المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اثار الوفاء الجزئي  
  
4181   08:58 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشواق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص84-85
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

الاصل ان الدائن لايجبر على قبول الوفاء الجزئي، بيد ان القانون عندنا الزم الحامل على قبول الوفاء الجزئي اذا عرضه عليه المسحوب عليه مراعاة لمصلحة الملتزمين في الشيك للتخفيف من ضمانهم(1). اذ تقرر المادة (155) / ثالثا من قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 (اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فللحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطلب منه تاشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وان يعطي استشهادا بذلك. ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الاستشهاد او بعمل الاحتجاج). فاذا تحقق الوفاء الجزئي ترتبت عليه اثار مطابقة لتلك التي تترتب على الوفاء التام من حيث براءة ذمة الملتزمين في الشيك ساحبا ومظهرين، بيد ان هذا الوفاء يكون بمقدار المبلغ الموفى(2). أي ان المسحوب عليه اذا قام بوفاء جزء من قيمة الشيك فان ذمته وبقيه الملتزمين في الشيك تبرأ بمقدار هذا الجزء الموفى. وعلى هذا الاساس فان ذمة هؤلاء الملتزمين تبقى بطبيعة الحال مشغولة بالجزء المتبقي الذي لم يتم اداؤه(3). هذا ويتحقق رجوع الحامل على الضامين بمقدار الجزء الي لم يتم دفعه بعد تقديم احتجاج عدم الوفاء عن الجزء الباقي(4). بيد انه لا بد من التنويه بان هذا الوفاء الجزئي لا يترتب عليه تسليم الشيك مادام الوفاء لم يتم كاملا، اذ يبقى الحامل محتفظا بالشيك لكي يتمكن من المطالبته بالجزء المتبقي ولكن بعد تثبيت لمقدار المبلغ المدفوع على ذات الشيك(5). ومن الجدير بالاشارة كذلك الى ان رفض الحامل الوفاء الجزئي يترتب عليه سقوط حق الحامل في الرجوع على الملتزمين بمقدار الجزء الذي رفضه، ولايكون له الرجوع الا بمقدار الجزء المتبقي فقط لاغير.

___________________

[1]- انظر د. فائق الشماع و د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره ، ص282.

2- انظر د. فائق الشماع و د.فوزي محمد سامي، القانون التجاري، الاوراق التجارية، الدار الوطنية للطباعة والنشر ، الموصل ،1986،ص282.

3- انظر د. علي جمال الدين عوض، مرجع سبق ذكره ،ص45.

4- انظر ادوار عيد، مرجع سابق ذكره ،ص282.

5- انظر، د. فائق الشماع، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص282.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .