المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أثر الاندماج بين الشركات بالنسبة لحصص التأسيس وحملة السندات
22-7-2022
الشيخ علي بن الشيخ جعفر.
26-8-2020
Molecules
29-3-2021
الارتباط الثقافي لنظرية التميز في العلاقات العامة الدولية
18-7-2022
فتحة العدسة Aperture
9-12-2021
Alveolar
16-7-2022


موقف القوانين من مسألة الانفراد بمسكن الزوجية  
  
7429   09:42 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص104-112
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2017 4056
التاريخ: 7-2-2016 2982
التاريخ: 4-2-2016 2980
التاريخ: 24-5-2017 34108

كانت ( المادة / 26 ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 ، قبل تعديلها تنص على انه : ( ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها وليس له إسكان احد من اقاربه معها الا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز ) .والنص واضح وصريح في عدم جوازه اسكان احد مع الزوجة في دار الزوجية سواء كانت الدار تحوي غرفاً او شققاً مستقلة ام مشتركة في مرافقها ، واستثنى النص الصغير المميز وهو من لم يبلغ سن السابعة من العمر ذكراً كان ام انثى . وبناءً على هذا النص فقد قضت محكمة التمييز العراقية بانه : ( يجب ان يكون المسكن الشرعي معداً للزوجة بصورة مستقلة )(1) ، و ( البيت الذي تسكن فيه ضرة الزوجة لا يعد شرعياً وخروج الزوجة منه لا يعتبر نشوزاً )(2) ، و ( البيت الذي تسكنه ضرة الزوجة او اهل الزوج لا يعتبر شرعياً ولا يعد خروج الزوجة منه بدون اذن زوجها خروجاً عن طاعته )(3) ، و ( لا يمكن للزوج ان يسكن مع زوجته اولاده المميزين المولودين من زوجة اخرى الا بموافقتها )(4) ، و ( ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ابنته الكبيرة اذا رفضت الزوجة ذلك )(5) ، و ( ان البيت الذي تسكن ام الزوج احد غرفة لا يعتبر شرعيا ويكلف الزوج باعداد بيت آخر غيره )(6) ، و ( لا يعتبر البيت شرعياً اذا كان واقعاً في الطابق الثاني من العمارة التي يسكن اهل الزوج طابقها الاول )(7) ، و ( لا يعتبر البيت شرعياً اذا كان يسكن اخو الزوج فيه وللزوجة حق طلب النفقة الى تاريخ اعداد البيت الشرعي )(8) . والواضح من نص ( المادة / 26 ) والقرارات القضائية المذكورة آنفاً انها لم تراعِ الاعتبارات الاجتماعية والاخلاقية في جانب الزوج التي تفرض عليه البر بوالديه والانفاق عليهما واسكانهما معه ان لم يستطع تهيئة مسكن مستقل لهم . وخاصة ان كانا عاجزين عن الكسب او احتاجا الى رعاية لشيخوختهم او مرضهم .  وكذلك تجاه اولاده وخاصة الانثى التي تحتاج الى رعايته وتربيته من خلال الاشراف المستمر على شؤونها الى حين تزويجها . وكذلك التزاماته تجاه اقاربه وذوي رحمة كأخته وعمته وخالته وخاصة ان لم يكن هناك من يعيلهم سواه . وبناء على ما تقدم جاء نص ( المادة / 26 ) بعد تعديله مراعياً تلك الاعتبارات(9) ، حيث نصت : (1- ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة .

2- للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.

3-على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة الاعتراض على ذلك .

4-للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن اعالتهم شرعاً بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك ).

وعلى الرغم من اهمية وضرورة هذا التعديل الا انه لم يضع شروطاً او ضوابط محددة بجواز اسكان الغير مع الزوجة ، ويفترض وضعها لمصلحة الزوج والزوجة على حد سواء . وعلى النحو الآتي :-

أولا / لم يجز المشرع العراقي في الفقرة الاولى ، للزوج اسكان زوجتيه في دار واحدة حتى ان حوت الدار على منزلين مستقلين ومنفصلين بغلقهما ومرافقهما ، ونعتقد ان ذلك اجحاف بحق الزوج الفقير او متوسط الحال الذي لا يستطيع ان يهيئ لزوجته افضل من ذلك، لذا كان الاجدر قصر النص على الزوج الموسر فقط .

ثانياً / اجازت الفقرة الثانية  للزوج ان يسكن ابناءه وبناته مع الزوجة الى حين بلوغهم سن الثامنة عشرة . فكان الأجدر جواز إسكان البنت الى حين الزواج لأسباب اجتماعية وأخلاقية . أما الإبن فكان الأفضل جواز إسكانه لما بعد سن البلوغ إذا كان طالباً أو مكلفاً بالخدمة العسكرية الألزامية إلا إذا آذى الزوجة قولاً أو فعلاً . وهذا كله إن كان الأولاد سليمين من الناحية الصحية أما اذا كان أحدهم مريضاً عضوياً أو نفسياً، فيجب إسكانه مع الزوجة في دار واحدة إلا إذا كان للزوج من يدفعه إليه لرعاية شئونه أو كانت هنالك مؤسسات صحية تعنى به فعلى الزوج عدم إسكانه مع الزوجة .

ثالثاً / ألزمت الفقرة الثالثة الزوج بإسكان أبويه مع زوجته في دار واحدة دون ان يكون للزوجة الاعتراض على ذلك . وهذا الحكم جاء مطلقاً بدون ضوابط . فإذا كان الأبوان موسرين وبصحة جيدة أو كان الابن موسراً وكان بإمكانه تهيئة مسكن مستقل لهم بعيداً عن الزوجة . فما هو المبرر في اسكانهم مع الزوجة . ؟

لذا نرى أن مسألة إسكان الأبويـن مع الزوجة في دار واحدة مرهونة بتوافر أحـد الشروط الآتيـة :

1.أن يكون الأبوان فقيرين وعاجزين عن الكسب .

2.أن يكونا محتاجين لرعايته لمرضهما أو لشيخوختهما(10) .

3.أن لا يكون لهما معيل غيره .

4.أن يكون الزوج معسراً . وليس باستطاعته تهيئة مسكن مستقل لهما فإن تحقق شرط من هذه الشروط جاز إسكان الأبوين مع الزوجة وإلا كان ذلك تعسفاً في حق الزوجة بالانفراد بمسكن الزوجية .

رابعاً / اشترطت الفقرة الرابعة لسكنى الأهل أو الاقارب أو ذوي الأرحام مع الزوجة في دار واحدة أن يكون الزوج مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً وأن لا يلحقها ضرر من ذلك . فإن آذوها قولاً أو فعلاً فليس للزوج إسكانهم معها وهي فقرة جيدة وجديرة بالتأييد . ويظهر موقف المشرع السوري من مسألة انفراد الزوجة بمسكن الزوجية من خلال نص المادة (67) و(69) من قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ . فقد نصت المادة (67) على انه ( ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ) ونصت المادة (69) على أنه ( ليس للزوج ان يسكن مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذائهم لها ) . ويتبين من هذين النصين ان الزوج إذا جمع زوجته في مسكن واحد مع أحد أقاربه أو مع الضرة ، وطلبت النقلة فإنها تجاب لعدم شرعيته . وإذا جمع الكل في دار واحدة ولكن كل في مسكن على حدة فإنها تجاب في طلبها بالنسبة الى الضرة لا للأهل والأقارب إلا إذا تحقق القاضي من أنهم يؤذونها قولاً او فعلاً(11) . أما القضاء السوري فقد فصل في مسألة إنفراد الزوجة بالمسكن وميز بين سكن الضرة وسكن الأهل مع الزوجة . وبالنسبة الى الضرة فقد ذهب القضاء السوري إلى عدم جواز إسكان الضرائر في دار واحدة وإن كان لكل واحدة منهن منزل مستقل بمرافقه في هذه الدار بل ذهب إلى عدم جواز ملاصقة دار الضرة لدار الزوجة وذلك بغض النظر عن الوضع المادي والاجتماعي للزوج . فقد قضت محكمة النقض السورية بأن ( مغادرة الزوجة المسكن الذي تشترك فيه في المأكل والمشرب مع الضرة والملاصق لمسكنها لا يعتبر نشوزاً لأنه ليس مسكنا شرعياً ولا يضفي عليه صفة الشرعية قبول الزوجة به بعض الوقت)(12). و ( إذا كان المسكن المعد للزوجة مجاوراً لمسكن ضرتها فإنه يعتبر غير شرعي لعدم وقوعه بين جيران صالحين )(13) . و( رضا الزوجة بالسكن مع ضرتها في مسكن واحد لا تحرمها من حقها في طلب السكنى بدار مستقلة )(14) . وبالنسبة الى الأهل والاقارب فقد قضت محكمة النقض السورية بأن ( المسكن الشرعي يحدد بحال الزوج يسراً وعسراً وهو دار مستقلة للموسر وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال ، وفقير الحال غرفة مع مرافق مشتركة )(15) ، و(إذا كان أمثال الزوج ممن يسكنون في دور مستقلة لم يجز له إسكان أحد مع زوجته سوى ولده الصغير فقط . وإن كان ممن يسكنون في دور مشتركة جاز له إسكان الأباعد مطلقاً وإسكان الأهل ممن لا يؤذون الزوجة )(16) ، و (إذا أسكن الزوج زوجته في دار أقاربه فليس لها طلب غير هذا المسكن إلا إذا كان هذا القريب يؤذيها قولاً أو فعلاً )(17)، و(ليس للزوج أن يسكن أحد أقاربه في المنزل الزوجي إذا ثبت إيذائهم للزوجة )(18) ، و(وان الاشتراك في المؤونة والأدوات مع أهل الزوج يفسد شرعية المسكن )(19) ، و (أن فقدان الأدوات والمؤونة على سبيل الاختصاص ينافي شرعية المسكن ولو لم يكن الاشتراك فيها مع الأهل مصدر إزعاج )(20) ، و(إن سكنى الزوجة مع أهل زوجها لا يجعل المسكن غير شرعي إلا إذا ثبت الإيذاء المنغص للسعادة الزوجية والسالب لاطمئنانها النفسي أما الإشراك بالمرافق فلا يقدح في شرعية المسكن سواء كان مشتركاً مع الأهل أو سواهم وعلى ذلك الاجتهاد )(21) ، و ( من يبلغ العاشرة يعتبر مميزاً ويطعن وجوده في شرعية المسكن ان كان منه ايذاء على الزوجة )(22) ، و(لا يشترط في الإيذاء أن يشكـل جرما معاقباً عليه)(23). وبناءً على هذه القرارات فانه يشترط لإسكان الاهل والاقارب مع الزوجة في دار واحدة وفقاً للقضاء السوري ما يأتي : -

1- أن لا يكون الزوج موسراً . فإن كان موسراً فعليه ان يسكنها بدار مستقلة لا يشاركها فيها أحد من أهله . أما إذا كان متوسط الحال فعليه إسكان كل منهم بمنزل مستقل في الدار الواحدة . أما إذا كان فقيراً فيجوز إسكانها مع الأهل كل في غرفة من الدار وإن كانت المرافق مشتركة على أن تكون مؤونة الزوجة مستقلة عن الاهل ولا تشاركهم في المأكل والمشرب .

2 – أن لا يؤذون الزوجة قولاً او فعلاً ولا يشترط في الأذى أن يكون جرماً معاقباً عليه قانوناً.   

وبالنسبة الى اسكان الصغير من غيرها (أي من زوجة ثانية) فيشترط فيه أن يكون دون سن التمييز فإن تعدى هذا السن فللزوجة الامتناع من السكنى معه إن آذاها .

كما نصت المادة (38) من قانون الأحوال الشخصية الأردني النافذ على أنه (ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران القاصران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها بدون رضا زوجها ) . ونصت المادة (40) منه ( على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن ) ويفهم من نص المادة (40) أنه لا يحق لمن تزوج بأكثر من واحدة أن يسكنهن في دار واحدة ولو كانت كل زوجة في شقة مستقلة ما دامت تجمعهما دار واحدة . أما إذا كانت كل شقة في دار فلا يقبل اعتراضهن ولو كانت الدور متقاربة ومتجاورة(24) . أما المادة (38) فيفهم منها ما يأتي : -

لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته أحداً من أهله أو أقاربه أو أبنائه دون موافقة الزوجة . ويستثنى من ذلك ابنه الصغير غير المميز . إذ له الحق بإسكانه معها ولو رفضت الزوجة ذلك . وكذلك الأبوان يحق للزوج إسكانهم مع الزوجة بدون رضاها على أن تتحقق الشروط الاتية :-

أ – أن يكون الأبوان فقيرين وعاجزين عن الكسب .

ب –أن لا يكون لهما معيل آخر غيره يمكن أن يسكنا عنده .

ج – عدم قدرة الزوج على إسكانهما والانفاق عليهما بشكل مستقل .

د – أن لا يحول ذلك دون تمكين الزوج من معاشرة زوجته . فإن تخلف شرط مما تقدم كان للزوجة الامتناع من السكنى مع أبويه . وموقف المشرع الأردني في هذا الشأن موقف حسن استند فيه إلى المبادئ الشرعية العامة التي تقضي بوجوب الاحسان إلى الوالدين(25) . كما اكدت محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية ضرورة انفراد الزوجة بمسكن الزوجية بعيداً عن الأهل والأقارب وخاصة الضرة . حيث قضـت بأنـه ( إذا ثبت سكنى الضرة بجوار المسكن في دار واحدة أو بمجاورة أهل الزوج الذين ثبت ايذائهم فلا يعتبر المسكن شرعياً )(26) ، و ( الطعن بالمسكن بأن الضرة وأولادها يسكنون فيه طعن صحيح ويجب التحقيق فيه )(27) ، و ( أن مجيء الضرة إلى المسكن المهيأ لضرتها بدعوى خدمة الزوج فيه مضنة أنها تسكن فيه وعلى المحكمة في هذه الحالة قبل ان تحكم على الزوجة بالطاعة أن تتحقق بالكشف الحسي ان للزوجة مسكناً آخر )(28) ، و ( أن نوم الضرة في مسكن ضرتها عدداً من الليالي لا يشكل طعناً في شرعية المسكن ما دام أن لها مسكناً مستقلاً )(29) . وبالنسبة الى المشرع المصري فلم يتطرق صراحةً الى موضوع مسكن الزوجية عموماً والى مسألة انفراد الزوجة بمسكن الزوجية خصوصاً ، وانما تطرق الى مسألة النفقة الزوجية والمسكن هو احد عناصرها ، وعلى الرغم من ذلك يمكن معرفة موقف التشريع المصري من مسألة الانفراد بمسكن الزوجية من خلال القرارات القضائية للمحاكم المصرية، حيث قضت بان : (مسكن الطاعة من نفقة الزوجة على زوجها فيتبع حاله يساراً واعساراً ، ومتى كان الزوج من طبقة الفقراء واعد لزوجته مسكناً مناسباً لحاله ، وجب عليها طاعته فيه ، ولا تمكن من طلب غيره ما دام حائزاً لشرائطه الشرعية ، ولا يطعن في شرعية المسكن سكنى احماء الزوجة بجواره ما داموا لا يسكنون معها في ذلك المسكن تحكيمياً لعادة الفقراء وعرفهم )(30) . و ( لو اراد الزوج ان يسكنها مع ضرتها او فابت ذلك، عليه ان يسكنها في منزل منفرد )(31) ، و(اذا كان مسكن الطاعة مناسباً لحال الزوج وبه غرفتان ، فلا يقدم في شرعيته اسكان بنت له مع الزوجة فيه ما دام يتسع سكناها )(32) ، و ( لا تجبر الزوجة على الطاعة في مسكن فيه والد المدعي ووالدته )(33) ، و ( لا يمنع وجود سكان غير متزوجين بالمنزل الكائن به مسكن الطاعة من شرعيته ما دام له باب خاص به )(34) . والواضح من هذه القرارات ان القضاء المصري ربط مسألة انفراد الزوجة بالمسكن بحالة الزوج المالية والاجتماعية ، فان كان الزوج موسراً فعليه ان يهيئ لها داراً مستقلة ، اما ان كان الزوج معسراً او متوسط الحال فلا يمنع من شرعية المسكن اسكان الاهل والاقارب واولاده وان تجاوزوا سن التمييز طالما يسكنون في مساكن مستقلة داخل الدار الواحدة ، وكذلك الحال بالنسبة الى الضرة ، وهو موقف جدير بالتأييد.

________________

[1]- قرار رقم 1952 ، شخصية في 13/4/1987 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص ص25-26 .

2- قرار رقم 944 ، شرعية في 27/1/1974 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص14 .

3- قرار رقم 939 ، شرعية في 25/12/1974 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص16 .

4- قرار رقم 508، شخصية في 16/10/1983،مجموعة الاحكام العدلية،العدد الثاني ،السنة الرابعة، ص49.

5-قرار رقم 1637،شرعية20/1/1975،مجموعة الاحكام العدلية،العدد الاول،السنة السادسة،ص108 .

6- قرار رقم 1327،شخصية3/8/1978،مجموعة الاحكام العدلية،العدد الثالث،السنة التاسعة،ص56.

7- قرار رقم 1870 ، شخصية 27/10/1977 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العددان الثالث والرابع ، السنة الثامنة ، ص82 .

8- قرار رقم 1452 ، شخصية 2/10/1976 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع ، السنة الرابعة ، ص97 .

9- الغيت المادة ( 26 ) ، وحل محلها النص الحالي بموجب القانون المرقم 19 لسنة 1999 ، قانون التعديل السادس عشر ، ثم اضيفت للمادة ذاتها الفقرة (4) ، بموجب القانون المرقم 22 لسنة 1999 ، قانون التعديل السابع عشر .

0[1]- الإمام محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، مصدر سابق ، هامش ، ص783 .

1[1]- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الأحوال الشخصية السـوري ، مصدر سابق ، ج1، هامش ، ص217 .

2[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية في قضايا الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص279 .

3[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص280 .

4[1]-اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المرشد ، المصدر السابق ، ص220 .

5[1]- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص234 .

6[1]- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ص ص228-229 .

7[1]- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ص228 .

8[1]- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ص228 .

9[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية في قضايا الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، مصدر سابق ، ص282 .

20- المصدر نفسه ، ص279 .

[1]2- مجلة المحامون السورية ، مجلة شهرية تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، العدد الثالث، آذار ، 1988 ، ص303.

22- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السـوري ، مصدر سابق ، ج1، ص232 .

23- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ص233 .

24- مأمون محمد عمر ، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات ، مصدر سابق ، ص39 .

25- د. محمود السرطاوي ، شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني ، القسم الاول ، عقد الزواج وآثاره ، دار العدوي للطباعة ، عمان ، الاردن ، ص204 .

26- محمد حمزة ، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ، مصدر سابق، ص219 .

27- محمد حمزة ، المصدر السابق ، ص219 .

28- محمد حمزة ، المصدر السابق ، ص219 .

29- محمد حمزة ، المصدر السابق ، ص219 .

30- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي ، ط2 ، مصدر سابق ، ج2 ، ص921 .

[1]3- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص921 .

32-احمد نصر الجندي ، المصدر السابق، ص920 .

33- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق، ص925 .

34- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق، ص931 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .