أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
6708
التاريخ: 24-4-2019
4303
التاريخ: 11-2-2016
3167
التاريخ: 4-2-2016
9004
|
لقد اتخذ الرومان اسساً للميراث واسباباً له ، وان هدف هذه الاسس والاسباب هو حفظ النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي ارتضوه لانفسهم ، فكان الميراث عندهم يقوم على المبادئ الاتية
1.استبقاء الثروة في العائلة وحفظها من التفتت هنا وهناك ، ولهذا حرموا الميراث اولاد البطون وقصروه على اولاد الظهور .
2.المحافظة على كيان العائلة ، وعلى سلطة ارباب الاسر ، ولهذا حرموا من الميراث اولاد الظهور الذين زالت سلطة ابائهم عنهم بسبب التبني او التحرر .
وتطبيقاً للمبدأ الاول حرموا التوارث بين الام واولادها ، حرصاً على استبقاء الاموال في نطاق العائلة ، وعدم انتقالها الى عائلة اخرى ، وكل ما ترثه الام من اموال ابيها يؤول بعد وفاتها لاخوتها واخواتها وغيرهم من عصبتها ، أي لا يؤول لاولادها لانهم من عائلة اخرى . وكذلك لا ميراث للزوجة من زوجها لان الزوجية لو جعلت من اسباب الميراث لادى ذلك الى انتقال بعض التركة الى غير الاسرة ، وهذا ما ينافي احد اسس الميراث عندهم .
3.ان الوارث يخلف المورث في جميع حقوقه والتزاماته ، فالورثة كانوا ملزمين بأداء ما على الميت من ديون حتى ولو فاقت هذه الديون اموال التركة ، بل لو لم يترك الميت أي شيء من الاموال(1). ان انتقال التركة وفقاً للقانون الروماني كان له في البدء طريقان :-
الطريق الاول :
هو طريق الوصية ، وذلك ان الشخص عند الرومان حينما يموت ، اما ان يكون له وارث ايصائي ، او لا يكون ، ومعنى الوارث الايصائي ان يقوم الشخص قبل وفاته باختيار وارث معين له في وصيته ، بمعنى ان الشخص يحدد في وصيته من يرثه ، وهنا تكون التركة مستحقة لهذا الوارث(2).
وهو طريق الميراث ، وذلك في حالة عدم وجود وارث ايصائي ، فأن التركة في هذه الحالة تكون من استحقاق الورثة الاصلاء(3). ولقد كانت اسباب الميراث عند الرومان اثنين : القرابة ، وولاء العتاقة .
اولاً : القرابة
والمراد بها ما يشمل الجهات الثلاث من الفروع والاصول والحواشي، كالاتي :
1- جهة الفروع :
والمقصود بهم الاولاد وأولاد الاود ذكوراً كانوا او اناثاً ، وهذه الجهة تقدم في الميراث على جميع من عداهم من الاقارب وكانوا يساوون بينهم في الميراث لا فرق بين صغير وكبير ، ولا بين ذكر وانثى ، اما نسب الفروع فانه يثبت بعدة طرق هي : الزواج الصحيح ، والزنا ، والتبني .
2- جهة الاصول :
والمراد بهم الاب والام والاجداد ، ومرتبة هؤلاء تلي مرتبة الفروع ، فاذا انعدم الفروع ، استحق هؤلاء الاصول التركة وتقدموا على كل من عداهم من الاقارب ما عدا الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات ، فانهم كانوا يشاركونهم في الميراث من غير فرق بين ذكر وانثى . واذا مات المورث عن جملة من الاصول كانت التركة لاقربهم اليه ذكوراً كانوا او اناثاً .
3- جهة الحواشي :
اذا لم يترك الميت احداً من الفروع والاصول ، كانت التركة للاخوة الاشقاء ، فأن انعدم هؤلاء كان الميراث للاخوة والاخوات لاب ، والاخوة والاخوات لام . فهذه طبقاتٌ ثلاث يتقدم بعضها على بعض ، فلا يرث من طبقة ما اذا وجد من الطبقة التي قبله .
ثانياً : ولاء العتاقة :
وهي الرابطة التي تكون بين العتيق والسيد الذي اعتقه ، وقد كان الارث بهذا السبب يمتاز بمركز قوي جداً ، بل قد يكون اقوى من ارث الاصول والعصبية ، لانه لا يتقدم على السيد سوى فروع العتيق وحدهم ، ويأخذ كل التركة اذا لم يكن للعتيق ذرية ومات عن غير وصية يوزع بها تركته(4).
ويظهر مما سبق ان القانون الروماني لم يجعل الزوجية سبباً من اسباب الميراث ، وان الذكر يستوى مع الانثى في النصيب المستحق ، وانه لا ميراث للاصول مع وجود الفروع .
____________________
1- ينظر : مدونة جوستيتان ، ملحق الاستاذ بلوندو ، ترجمة عبد العزيز فهمي ، دار الكاتب المصري ، مصر ، 1946 ، ص336-337 .
2- ويسمى هذا الوارث ايضاً بالوارث الجعلي لان نصيبه تم بارادة وجعل المورث نفسه .
3- الورثة الاصلاء ، وهم فروع الميت الذين يكونون في ولايته وتحت سلطانه عند وفاته ، وهم اصلاء لانهم من اهل الميت ، ينظر : مدونة جوستنيان ، ص163 .
4- ينظر بصدد ما تقدم : مدونة جوستنيان ، ملحق الاستاذ بلوندو ، ص324-329 و ص187-188 ، د. صوفي ابوطالب ، مبادئ تاريخ القانون ، دار النهضة العربية ، 1965 ، مصر ، ص149 ، محمد سلام مدكور ، احكام الاسرة في الاسلام ، ج4 ، ص16 ، وكذلك دراسات في احكام التركات والمواريث ، مؤسسة دار الارقم ، الكويت ، 1986 ، ص16-18 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل قائد الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية
|
|
|