أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
1994
التاريخ: 2-2-2016
3499
التاريخ: 18-12-2019
5735
التاريخ: 7-2-2016
2029
|
أولاً- للعصبات، فتكون للإبن ثم إبن الإبن وان نزل. فان لم يكن هناك إبن، فالولاية تكون للأب ثم للاخوة الأشقاء أو لأب ثم لأبنائهما ثم الجد لأب. ثم تجيء بعد ذلك جهة العمومة، وتشمل العم الشقيق و العم لأب ثم أبناءهما وهكذا(2).
ثانياً- فان لم يوجد ولي عاصب إنتقلت الولاية الى كافل اليتيم، وان كان أجنبياً عنه. فمن كفل يتيماً وقام بتربيته وتعليمه وحفظه في ماله وبدنه كان له حق الولاية عليه، من تأديب وتعليم وتطبيب وتزويج(3). وقد حث الإسلام على كفالة اليتيم وحسن رعايته. فقال تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم) (4). فان من الاعنات عدم مخالطة الأيتام وتركهم هملاً(5).كما أكدت السنة النبوية الشريفة على ان لكافل اليتيم حق الولاية عليه، فقد روي ان رجلاً قال للنبي- صلى الله عليه وسلم- (ان في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ قال: (نعم غير متأثل مالاً ولا واق مالك بماله). قال: يا رسول الله أفأضربه؟ قال: (ما كنت ضاربا من ولدك)(6). فهذا دليل على ان لكافل اليتيم حق الولاية عليه في نفسه وفي ماله. وبتطبيق هذا المبدأ تكون الولاية على النفس بالنسبة للقيط لمن التقطه، فهو أحق بامساكه من غيره لسبق يده اليه ولا يأخذه الحاكم منه إلاّ لسبب يوجب ذلك كإن يكون غير أهل لحفظه(7). وهذا مبدأ قويم جدير بالاعتبار، لأنه إذا كان أهل اللقيط قد أهملوه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل فحق عليهم الحرمان من سلطان الولاية عليه، فإن الذي التقطه وتكفل برعايته وتربيته حتى أنبته نباتا حسنا هو الجدير بان يرعى ما أنبت وبان تكون له الولاية عليه(8).
ثالثاً- السلطان، وهو ولي من لا ولي له، وينوب مناب السلطان القاضي الذي نص في مرسوم تعيينه على أن له حق الولاية على شؤون القصر.
رابعاً- فان لم يوجد حاكم كإن يكون المولى في منطقة نائية، فهنا تنتقل الولاية للمسلمين عامة على أن يقوم بها واحد منهم كفرض الكفاية، فإذا لم يقم بها أحدهم أثم الجميع(9).
______________________
[1]– والمقصود بالولاية هنا هي ولاية الحفظ والصيانة وولاية الإختيار في الزواج. ذلك ان الفقهاء من غير الحنفية قد ميزوا بين الولي الذي له ولاية الإجبار في الزواج والولي الذي له ولاية الحفظ والصيانة وولاية الإختيار في الزواج. ولهذا سنرجئ البحث فيمن تكون له ولاية الإجبار في الزواج عند كلامنا عن حق الولي في تزويج من هو تحت ولايته.
2 – ويلاحظ هنا ان المالكية يقدمون الأخوة على الجد، واستدلوا على هذا بان الأخوة مقدمون في الولاء وإمامة الجنازة على الجد، وأيضاً ان الجد يدلي بأبوة الأب، والأخ يدلي ببنوته، والبنوة مقدمة على الأبوة. انظر: أبو عبد الله محمد الخرشي- شرح الخرشي على المختصر الجليل للإمام أبي الضياء سيدي خليل وبهامشه حاشية علي العدوي- المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق- مصر- ط2- 1317- ج3- ص180، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاه- ج2- ص225.
3 – واشترط المالكية في الزواج بالكفالة الا تكون المرأة من أسرة معروفة، بل تكون ممن لا أسرة لها تعني بأمرها، فهنا يحق لمن قام بحفظها وصيانتها ان يستمر على ما إبتدأ بمشاركتها في إختيار زوجها. انظر: شرح الخرشي 3/ 181، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 225.
4 – سورة البقرة/ 220.
5 – أنظر: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي- أحكام القرآن- دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاه- ط1- 1376هـ- 1957م- ج1- ص326.
6 – انظر: ابن العربي- أحكام القرآن 1/ 326 وما بعدها. وقد بينت السنة النبوية الشريفة مقام كافل اليتيم وثوابه في الآخرة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بأصابعه انهما متجاوران). انظر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي- دار الكتاب العربي-بيروت- لبنان- ج10- ص441، أبو السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير الجوزي- جامع الأصول من أحاديث الرسول- حققه- محمد حامد الفقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان- ط3- 1403هـ- 1983م- ج1- رقم الحديث218- ص350.
7 – وقد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية اللقيط بأنه (كل حي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً
من تهمة الريبة، مضيعه آثم ومحرزه غانم، والتقاطه فرض كفاية). محمد أمين الشهير بابن عابدين- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان- المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق مصر- 1324هـ- ج3- ص323.
8 – ويرى بعض الفقهاء ان ولاية الملتقط على نفس اللقيط من نوع الولاية الضعيفة التي لا تخول صاحبها سوى رعاية القاصر وايوائه وتأديبه وتوجيهه إلى حرفة تليق بأمثاله ينتفع منها، ونحو ذلك. أما سلطة التزويج الإجباري، والختان، والتطبيب بالكي وبالعملية الجراحية، والتي يعبر عنها الفقهاء في هذا المقام بقولهم، ولاية بط القرحة، أي شق الدمل ونحوه، فانها لا تكون إلا لمن له ولاية قوية على نفس القاصر، كالأب أو الجد لأب. حاشية ابن عابدين 3/ 323، مصطفى أحمد الزرقاء- الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد- مصدر سابق- ج1- ص546.
9– شرح الخرشي 3/ 181، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 226.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|