أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2019
4335
التاريخ: 22-4-2019
3902
التاريخ: 26-9-2018
4077
التاريخ: ص82-85
3502
|
إن العزل الكلي لمتولي الوقف، يعني رفع يده نهائياً عن الوقف واصبح اجنبياً عنه، ويترتب على ذلك آثار قانونية نص عليها المشرع العراقي(1). في المواد (16، 17،24-26) من نظام المتولين وهي : -
أولاً- ُيلزم المتولي المعزول او المستقيل بتقديم حساباته عن المدة التي لم يحاسب عليها الى دائرة الوقف المختصة، ولا يمنع عزله او استقالته من اجراء التعقيبات القانونية بحقه على وفق أحكام القوانين عن مسؤوليته المدنية او الجنائية.
ثانياً- ُيلزم مختار المحلة ، وورثة المتولي إخبار دائرة الوقف المختصة عن وفاة المتولي خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة، وتضع الدائرة يدها على الموقوفات التي كانت تحت ادارته فور علمها بوفاته لتقوم بادارتها لحين تعيين متولٍ جديد، وتطالب ورثته او من يقوم مقامهم قانوناً بالمبالغ التي كان قد قبضها لحساب الوقف ولم يصرفها لحين وفاته.
ثالثاً- نصت المادة (24) من نظام المتولين على ان : (( عزل المتولي يعتبر عزلاً له عن توليته أي وقف آخر يديره))، ويتضح من النص ان عزل المتولي عن ادارته لوقف معين مهما كان سبب العزل ، يعد بحكم القانون معزولاً عن توليته للوقوف الاخرى التي يديرها.
ونعتقد ان النص قد جاء متشدداً ومطلقاً ، بحيث جعل المشرع عزل المتولي يتعدى على توليته للوقوف الاخرى، ومن الافضل بالمشرع العراقي ان يحصر التعدي عندما يعزل المتولي بسبب الخيانة التي لا تتجزأ دون العجز آخذاً بالمذهب الشافعي.
رابعاً- نصت المادة (25) من نظام المتولين على انه (( لا يجوز توجيه التولية على أي وقف الى متولٍ معزول))، ويتضح من النص ان عزل المتولي لا يتعدى على توليته لأي وقف آخر فحسب، بل ايضاً الى توجيه التولية اليه على أي وقف مستقبلاً ، ويشمل ذلك الوقف الذي عُزل عن التولية عليه، ولكن السؤال الذي يمكن ان يثار هو هل يمكن اعادة المتولي المعزول الى توليته السابقة بعد زوال سبب العزل وجبر الضرر الذي اصاب الوقف؟. ذهب مجلس الأوقاف الأعلى الى جواز اعادته بعد زوال سبب العزل كتقديمه حسابات الوقف التي عزل بسبب امتناعه عن تقديمها(2). ونعتقد انه يجوز اعادة المتولي المعزول الى توليته من قبل الجهة التي عزلته في حالة ازالة السبب او المانع او العارض او الضرر الذي كان سبباً للعزل، ومضي مدة يظن فيها ان المتولي اصبح أهلاً للتولية وبما لا يتعارض مع مصلحة الوقف.
__________________
[1]- لم ينظم كل من المشرع المصري والاردني الآثار القانونية لعزل المتولي باستثناء المادة (2 مكرراً) من قانون النظر على الأوقاف الخيرية في مصر المرقم 247 لسنة 1953 المتعلقة بالزام ورثة المتولي المتوفى الذي شرط التوليه لنفسه على وقفه الخيري ، وواضعي اليد على حصة الخيرات والاموال والمستندات المتعلقة بها، بإخطار وزارة الأوقاف بالوفاة والمستندات المتعلقة بالوقف وتسليمها.
2- الفقرة (8) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الرابعة في 30/4/1994 ، غير منشور.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|