المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

تضاؤل تخلفي hysteresis damping
20-3-2020
مفسدات الاعتكاف
4-9-2016
Acid-Base Reactions: Using the Brønsted-Lowry System
26-1-2017
Korselt,s Criterion
30-6-2020
النباتات العشبية المزهرة المعمرة الشتوية
2024-08-18
الإيتانول Ethanol
15-2-2017


الشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج وأثر تخلفها  
  
4285   05:00 مساءً   التاريخ: 22-4-2019
المؤلف : بولعواد زوبير
الكتاب أو المصدر : اركان وشروط عقد الزواج واثر تخلفها في الشريعة الاسلامية والقانون
الجزء والصفحة : ص47-49.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد إشتراط المشرع الجزائري عدة إجراءات وترتيبات إدارية لإبرام عقد الزواج وذلك بإعتبار أن عقد الزواج من العقود التى يتطلب فيها المشرع الجزائري الرسمية والتسجيل كي ترتب آثارها القانونية وهذه الشروط الإدارية يمكن التطرق إليها في النقاط التالية:

الفـرع الأول: شرط الشخص المؤهل قانونـا لإبرام عقد الزواج

نصت المادة 18 من قانون الأسرة على أنه '' يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون '' وما يمكن إستنباطه من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد حصر الشخص الذي له الحق في إبرام عقد الزواج في الموظف المؤهل قانونا أو الموثق، ويلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد من هو الموظف وهذا ما يؤدي بنا الإعتماد على عبارة '' موظف مؤهل قانونا '' للرجوع إلى قانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 وبالضبط في المواد 71 ، 76 و 104 والتى حددت  الموظف المؤهل لتحرير عقد الزواج وهم كالتالي ضابط الحالة المدنية، القاضي الموثق وهذا داخل الوطن أما في الخارج فقد خولت هذه المواد هذه الصلاحية إلى الموظفين الديبلوماسيين، القنصليون السلطات المحلية التى لها حق التحرير العقود الرسمية. 

الفـرع الثانـي: الإجراءات الواجب إتباعها لتحرير عقود الزواج

لكي يقوم أحد الأشخاص  المؤهلين  قانونا لتحرير عقد الزواج بإبرام عقد الزواج يجب أن تتوافر  لديه عدة شروط هي:

1- توفر الوثائـق المتطلبة قانونـا:

لم ينص  قانون الأسرة على الوثائق المتطلبة لكي يحرر الشخص المؤهل قانونا عقد الزواج إلا على وثيقة واحدة نص عليها في المادة 20 وهي عقد الوكالة الخاصة في حالة ما إذا ناب عن الزوج وكيلا عنه في إبرام عقد الزواج، ونص قانون الأسرة في المادة 21 منه على أن إجراءات تسجيل عقد الزواج تخضع لأحكام قانون الحالة المدنية وهذا الأخير حدد هذه الوثائق في نص المواد 74 ، 75 و 76 منه والتى تتمثل في:

- شهادة ميلاد كل من الزوجين لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر، وإن لم توجد أجاز لهم  تقديم ملخص حكم فردي أو جماعي المثبت للولادة، وإن لم يوجد يقدم الدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف الوطني أو الدفتر العائلي للوالدين وهذا وفقا لنص المادة 74 من قانون الحالة المدنية.  

- شهادة إقامة للزوج الذي ينتمي للإختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية وهذا بالنسبة للشخص الذي لم يكن ضابط الحالة المدنية على إطلاع على مسكنه أو محل إقامته وفقا لنص المادة 75 من قانون الحالة المدنية.

- تقديم  الترخيص المقدم من القاضي بالنسبة للذي لم يتوفر فيه شرط السن القانوني للزواج وفقا لنص المادة 76 من قانون الحالة المدنية.

- تقديم رخصة الزواج التى يتطلبها القانون بالنسبة لبعض الفئات المذكورة والمحددة وهم الأجانب، موظفي الأمن الوطني، أفراد الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطن .

- شهادة وفاة الزوج السابق أو حكم الطلاق النهائي بالنسبة للزوجة التى كانت متزوجة وإنحلت علاقتها الزوجية بسبب الطلاق أو الوفاة.

2- تسجيل عقد الزواج والبيانات التى ترد فيه:

لم ينص قانون الأسرة على كيفية تسجيل عقد الزواج  وإكتفى في نص المادة 18 منه على أن الشخص المؤهل قانونا لإبرام عقد الزواج أن يراعي توافر ما نصت عليه المادة 9 من قانون الأسرة فقط، وبالرجوع إلى أحكام قانون الحالة المدنية في مادته 72 نجدها تفرق بين حالتين:

أ – إذا كان الموثق فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلاته ويسلم للزوجين شهادة تثبت ذلك ثم يقوم بإرسال ملخص عن العقد في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة ثلاثة  أيام إبتداءا من تاريخ تسليمه، ويمنح للزوجين دفتر عائليا ويسجل بيان الزواج على هامش عقد ميلادهما وهذا وفقا لنص المادة 72 فقرة 02 من قانون الحالة المدنية.   

ب – إذا كان ضابط الحالة المدنية فإنه وفقا لنص المادة 72 فقرة 1 من قانون الحالة المدنية فإن ضابط الحالة المدنية يقوم بتسجيل عقد الزواج بعد تمامه أمامه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا.

هذا عن الكيفية التى يجب إتباعها لتسجيل عقد الزواج أما فيما يخص البيانات التى يجب  أن ترد في عقد الزواج كعقد هي وفقا لنص المادة 73 من قانون الحالة المدنية كالتالي:  

- ذكر بأن عقد الزواج قد تم وفقا للشروط القانونية.

- ذكر كل من ألقاب وأسماء وتواريخ و مكان ميلاد كل من الزوجين.

- ذكر ألقاب وأسماء والدي الزوجين.

- ذكر ألقاب وأسماء ومهن الشهود.

- ذكر الترخيص بالزواج المنصوص عليه قانونا بالنسبة للأشخاص التى يتطلب القانون فيهم ذلك.

- ذكر الإعفاء من السن الممنوح من القاضي بالنسبة للزوج أو الزوجين اللذين لم يكملا سن الأهلية القانونية.

الفـرع  الثـالث: آثار تخلف الشروط الإداريـة 

إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة  46 من قانون الحالة المدنية قد فرق بين عقد الزواج كوثيقة وبين الزواج كواقعة بحيث أنه رتب بطلان عقد الزواج كوثيقة إذا ما كانت البيانات الأساسية المذكورة سابقا مزورة أو في غير محلها حتى ولو كان العقد شكلا صحيح، كما يبطل إذا كان محررا بصورة غير قانونية ولقد أعطى المشرع في نص  المادة 77 من قانون الحالة المدنية للموظف المؤهل قانونا صلاحية رقابة مدى توافر الشروط الإدارية ورتب على مخالفته لتلك الشروط تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نص المادة 441 من قانون العقوبات فقرة 1 و 2 (1).

________________

1- المادة 441 فقرة 1 و 2 من قانون العقوبات تنص '' يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو إاحدى هاتين العقوبتين

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .