المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نشأة الزراعة وتطورها
12-12-2016
التكوينات المرجانية
13-4-2016
داود بن سعيد أبو عبد الله الكوفي
8-8-2017
Locally Bounded Lattice
2-1-2022
وجوب الترتيب في التيمم
27-12-2015
وظائف السجل التجاري في القانون المصري
2-5-2017


تقديم الطلبات وابداء الدفوع  
  
2769   12:48 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص57-59
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الطلب في مجال الاجراءات الجنائية يشمل الطلبات المعينة التي تتفق مع وجهة نظر الخصم ، خاصة طلبات التحقيق التي يتوجه بها الى المحكمة اثباتاً لادعائه او نفياً لادعاء خصمه (1).او انها وسيلة اتاحها القانون للخصم يلتمس بمقتضاها امراً ما من المحكمة تأييداً لوجهة نظره او تفنيداً لوجهة نظر خصمه على نحو من شأنه تيسير ممارسة حق الدفاع(2). اما الدفع فهو مكنه يسعى من يبديه الى ان يحكم لصالحه وبه يرد على ادعاءات خصمه داحضاً اياها (3).ومن امثلة هذه الدفوع الدفع بانتفاء الرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة المترتبة اوالتمسك بحالة الدفاع الشرعي. ويقع على عاتق محكمة الموضوع الرد على كل دفع جوهري او طلب هام يستند اليه الخصوم بالطريق القانوني وبالأوضاع المحددة والا كان عدم الرد عليه قصوراً في التسبيب بما يعيب الحكم ويبطله . وينبغي ان يكون الدفع قد اثير فعلاً على وجه ثابت بأوراق الدعوى (4).وحتى تلتزم محكمة الموضوع بالاجابة او الرد على الطلب فلابد ان يكون جوهرياً ويكتسب هذه الصفة متى تعلق بموضوع الدعوى وانصب على جزئية اساسيه فيها بمعنى ان الفصل فيه ضروري للفصل في الدعوى ويجب ان يكون جازماً يصر عليه مقدمه حتى لحظة طلباته الختامية(5). وطلبات المتهم امام المحكمة تقسم الى قسمين طلبات جوهرية واخرى غير جوهرية فالطلب الجوهري هو الذي ينصب على واقعة متصلة بالدعوى ومتعلقة بموضوعها ويتعين على المحكمة اجابته عليها اظهاراً للحق ، فتقديم المتهم طلباً لسماع الشهود حيث له الحق في تسمية شهود دفاعه فتكون عندها المحكمة ملزمة بسماعهم اذا ما قام هو بتحضير شهوده وتسميتهم(6). وخلاصة القول ان ابداء الطلب او الدفع هو اجراء جوهري يتمكن من خلاله الخصم ان يقدم الى المحكمة كل ما لديه من طلبات وادلة ، ويبدى لها كل ما يريد من دفوع تأييداً لوجهة نظره او تفنيداً لوجهة نظر خصمه . وهو لا يكون فقط من متطلبات فاعلية الاستعانة بمحام او تيسير الدفاع انما هو جوهر الدفاع. وقد اشار المشرع العراقي الى حق المتهم في ابداء الدفوع والطلبات في المادة ( 181/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقول(…… فتجري محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقي الادلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه ، او انه يقصد منه تأخير الفصل في الدعوى بلا مبرر ، او تضليل القضاء ……). كما اشارت اليه المادة ( 168/ب) من القانون نفسه بقولها (…… ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لا ظهار الحقيقة ).

_________________

1-Gaston stefani-Georges Levasseur et Bernard Bouloc :procedure penal ,
5ed-1990.,P.851

2- او انها المطالب التي توجه الى المحكمة من اجل ان تكون جزءاً من البيانات التي تقدر عند الفصل في القضية المعروضة عليها ، كطلب الاستماع الى الشهود او ندب خبيرٍ او اجراء كشف ،د.محمد حسن محمد علوب ، المرجع السابق، ص349.

3-د.رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص438-439. والدفوع قد تكون موضوعية وهي تدور بوجه عام حول ثبوت الواقعة او عدم صحة اسنادها الى المتهم او عدم اهميتها ومنها الدفع بعدم توافر ركن من اركان الجريمة . او توافر احد اسباب الاباحة او احد موانع العقاب ، وقد تكون اجرائية كالدفع بعدم الاختصاص او تعييب تشكيل المحكمة او الدفع بأنقضاء الخصومة او بعدم جواز نظرها.

4-د.حاتم بكار ، المرجع السابق، ص26.

5- قرار محكمة النقص المصرية ، 28/2/1966، مجموعة احكام النقض ، س17 رقم 40 ، ص215.

6- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 500 جنايات في 27/4/1972 النشرة القضائية ، ع2، س3، ص241.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .