المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



أثر البراءة في " القبض بدون أمر "  
  
3023   10:00 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص142-144
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن كانت القاعدة العامة في القبض بعدّه اجراء تحقيقي هو صدوره من الجهة التحقيقية المختصة – سواء كان قاضي التحقيق في العراق أو النيابة العامة في مصر على سبيل المثال – فإن حالتي الضرورة والاستعجال في بعض القضايا الجنائية قد تستوجبان إعطاء تلك المكنة، لغير هؤلاء – سواء من أعضاء الضبط القضائي أو المسؤول في مركز الشرطة – على سبيل الاستثناء، بل إن القانون العراقي سمح لأي شخص صلاحية القبض في حالات معينة، وعليه يمكن إيجاز القبض بدون أمر إلى نوعين:

أولا  / حالات القبض الوجوبي بدون أمر

حيث أوجبت المادة (103) من قانون الأصول الجزائية على كل فرد من أفراد الشرطة أو أي عضو من أعضاء الضبط القضائي القبض على أي شخص في الحالات التالية:-

1.إذا كان حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً، خلافاً لأحكام القانون.

2.كل شخص ظن لأسباب معقولة انه ارتكب جناية أو جنحة عمدية، ولم يكن له محل إقامة معين.

3.كل شخص تعرض لأحد أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه.

ثانيا  / حالات القبض الجوازي بدون أمر

حيث أجازت المادة ( 102 ) أصول جزائية – ولو بغير أمر من السلطات المختصة – حالات وردت على سبيل الحصر تفيد القبض على أي متهم بجناية أو جنحة في حالتي الجريمة المشهودة(1). وإذا كان المتهم قد فر بعد القبض عليه قانوناً، كما أجاز لكل شخص القبض على المحكوم عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وعلى كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال وأحدث شغباً أو كان فاقداً صوابه. إلا انه يلاحظ على حالات القبض بدون أمر – الوجوبية والجوازية – تعارضها مع قرينة براءة المتهم من عدة وجوه. فإذا كان القانون، بل والدستور قد فرض قيوداًَ على سلطة القبض بناء على أمر – رغم إن هذه السلطة يتولاها القضاء ابتداء، وهو الحارس الطبيعي للحريات – فمن باب أولى أن يفرض القانون، قيوداً أشد على سلطة القبض بدون أمر، حماية للمتهم المفترضة براءته، ضد أحوال القبض التي قد تقع تعسفاً أو دون حق، بعيداً عن رقابة القضاء التي لا تتحقق إلا بصفة لاحقة في مثل هذه الحالات، غير إن القانون العراقي وعلى العكس من ذلك، قد توسع في منحه لصلاحيات القبض لأعضاء الضبط القضائي، فضلاً عن إجازة القبض لأي شخص في بعض الحالات. إذ يلاحظ هذا التوسع – بالنسبة لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة – في منحهم صلاحية القبض، على الشخص لمجرد الشك المبني على أسباب معقولة – وفق تصوره الشخصي لحظة بناء هذا الشك – انه ارتكب جناية أو جنحة، إذا لم يكن له محل إقامة معين. ولاشك بأن ذلك يعد تقييد لحرية الإنسان، وحرمانه من التنقل لفترة قد تطول، لمجرد انه ليس له محل إقامة معين، تلك هي جريمته التي حرم على أساسها من حريته الشخصية، المبنية على شك ورد لدى عضو الضبط القضائي أو أي فرد من أفراد الشرطة، بل إن القبض عليه في هذه الحالة أمر واجب عليهم وليس جوازي، وألا تعرض للمسائلة القانونية أو التأديبية. كما يبدو هذا التوسع أيضا، وبما يتعارض مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وجوب القبض عن كل من "تعرض" لأحد أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه(2). وحسبنا في تبرير اعتبار هذا النص توسعاً لأجراء القبض، الإشارة إلى إن كلمة "تعرض" – الواردة في النص – غير دقيقة، تقبل الكثير من الاحتمالات، مما يسمح بإساءة استخدام ذلك الإجراء من قبل أفراد الشرطة أو أعضاء الضبط القضائي، وهو ما يحدث فعلاً. أما بالنسبة لإجازة القبض للشخص العادي، فهي إجازة لا يوجد أدنى شك بأنها خطيرة، وتتعارض مع مفهوم القبض القانوني بعدهِ إجراءً لا يصدر إلا من سلطة تحقيقية متخصصة، ولا ينفذ إلا من جهة قانونية مختصة أيضا، وعليه – ومن باب أولى- القبض في هذه الحالة يتعارض مع مفهوم البراءة التي يتمتع بها كل إنسان، باعتباره إجراء ينتهك ابرز أصول الإنسان المتمثلة في براءته وحريته الشخصية، ولا يمكن صدوره وتنفيذه في ذات الوقت من قبل شخص ليست له أية صلاحية أو تأهيل قانوني، لا من حيث إصداره ولا تنفيذه. ومما يثير الاستغراب والتناقض إن القانون قيد إصدار أمر القبض من قبل السلطات التحقيقية – إلا في جرائم معينة على وفق شروط حددها في المواد (97، 98، 99 ) – بينما يطلق هذه الصلاحية من غير قيد، بالنسبة للشخص العادي، سوى من شرطي اعتبار الجريمة جناية أو جنحة وان تكون مشهودة(3). مما يفضي إلى نتيجة غير منطقية تتمثل في إمكانية كل شخص القبض على أي إنسان ارتكب جنحة، أية جنحة سواء كانت عمدية أو غير عمدية، وسواء كانت عقوبتها تصل إلى خمس سنوات أو ثلاثة اشهر ويوم، بل حتى لو كانت عقوبتها الغرامة(4). فضلاً عن ذلك، فإن طبيعة القبض عند تنفيذه، تستلزم دراية فنية وقانونية، غالباً ما لا تتوافر لدى الشخص العادي. مما يسمح بهدر حرية المقبوض عليه وتهديد سلامته الجسدية. بناء على ما تقدم، ولما كان القبض لا يجوز بحسب الأصل إلا بأمر من السلطة القضائية، وجب أن يكون الخروج على هذا الأصل في أضيق الحدود، ومن خلال ضمانات الحرية الشخصية المنبثقة من الأصل في الإنسان البراءة، نرى أن تقتصر صلاحيات القبض بدون امر على أعضاء الضبط القضائي وللشخص العادي في حالة الجريمة المشهودة فحسب، وألا يكون ذلك إلا في الجنايات والجنح العمدية الهامة، دون الجنح العمدية البسيطة، والجنح غير العمدية. ومن ثم يمكن أن نخلص في شأن البراءة وأثرها في القبض، إلى إن هذا الإجراء لا يكون صحيحاً ويتلاءم مع مقتضيات العدالة، إلا في ظل تمتع المتهم بقرينة البراءة وما تفرضه من نتائج تتمثل بضرورة معاملته بعدهِ إنسان برئ.

___________________

1- تنص المادة (102/أ ) على انه ( لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة، ان يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة في إحدى الحالات التالية:

1- إذا كانت الجريمة مشهودة.... )

نعتقد من غير الصحيح وصف مرتكب الجريمة المشهودة بالمتهم حال ارتكابه الجريمة وقبل القبض عليه، لاسيما وان هذا النص موجه لكل شخص – حيث لا يصف هذا الوصف على الإنسان إلا بعد ارتكاب الجريمة وتوجيهه من السلطة القضائية المختصة.

2- انظر م (103/4 ) الأصول الجزائية.

3- انظر م (102/1) الأصول الجزائية.

4- الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين الآتيتين:

1- الحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات.

2- الغرامة. المادة (26) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

أي ان القانون يجيز لأي شخص القبض – مثلاً – على من ارتكب "جريمة السب" وهي غالباً ما تكون مشهودة، وهي جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة. انظر المادة (434) عقوبات.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .