أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
402
التاريخ: 22-1-2016
361
التاريخ: 22-1-2016
383
التاريخ: 22-1-2016
396
|
ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها ـ وبه قال مالك (1) ـ لقول الباقر عليه السلام في الحائض : « إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثم تمسك قطنة فانصبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إنّ أحب ، وحلت لها الصلاة » (2) وعن الرضا عليه السلام قال : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » (3).
وقال الشافعي : اذا مضى زمان حيضها فعليها أن تغتسل في الحال (4) ، ولا يجوز لها ان تتوقف زماناً تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق طهرها إذ لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتمّ لها مدة اكثر الحيض ، كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ، ولمّا لم يجز لها أن تنتظر تمام المدة ثبت أن الانتظار غير جائز. والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوماً أو يومين ، على أنّا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى ، وسيأتي.
أ ـ الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقد طهرت ، تغتسل وتُصلّي من غير استظهار.
ب ـ إنّما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما اذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها.
ج ـ يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد.
د ـ اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد (5) ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى (6).
وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (7).
والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام : « فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين » (8) وقال الرضا عليه السلام : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين » (9).
واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام : « ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة» (10) ضعيف السند.
هـ ـ ظاهر كلام الشيخ والمرتضى (11) أن الاستظهار على سبيل الوجوب ، إذ المقتضي كونها أيام الحيض فتحرم العبادة ، ويحتمل الاستحباب ، والمقتضي احتمال الحيض ، ولقول الصادق عليه السلام : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلّت » (12).
و ـ إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ـ ولا يجب لو انقطع للعشرة لأنّها مدة الحيض ـ فإن خرجت نقية اغتسلت ، وإن كانت متلطخة ، فإن كانت مبتدأة صبرت حتى تنقى ، أو تمضي عشرة أيام.
وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين كما تقدم لقول الباقر عليه السلام : « فإن خرج الدم لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت » (13) فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق انه صادف أيام الحيض ، وإن تجاوز أجزأها ما فعلته لأنّه صادف أيام الطهر.
ز ـ لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فهو دم حيض لحصول شرائطه ، فإن رأت قبل العاشر وانقطع عليه فالجميع حيض ، وكذا أيام النقاء المتخللة بين الدمين ، إذ لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام ، ولو تجاوز العشرة فهي مستحاضة ... ، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم جاء الدم كان الأول حيضاً منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً ان استمر ثلاثة فما زاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حيض ، وإن قصر عن ثلاثة فليس بحيض.
__________________
1 ـ بُلغة السالك 1 : 79 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، حلية العلماء 1 : 225.
2 ـ المعتبر : 57.
3 ـ التهذيب 1 : 171 / 489 ، الاستبصار 1 : 149 / 514.
4 ـ المجموع 2 : 543.
5 ـ النهاية : 24 ، أحكام النساء للمفيد : 7 ، المقنع : 16 وفيه : استظهرت بثلاثة أيام.
6 ـ الجمل والعقود للطوسي : 163.
7 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 57.
8 ـ هو المحقق في المعتبر : 57.
9 ـ التهذيب 1 : 171 / 489 ، الاستبصار 1 : 149 / 514.
10 ـ التهذيب 1 : 172 / 493 ، الاستبصار 1 : 150 / 517.
11 ـ النهاية : 24 ، وأما قول المرتضى فحكاه المحقق في المعتبر : 57.
12 ـ التهذيب 1 : 402 / 1258.
13 ـ التهذيب 1 : 161 / 462 وفيه عن الامام الصادق عليه السلام.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|