أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
308
التاريخ: 27-12-2015
329
التاريخ: 22-1-2016
292
التاريخ: 22-1-2016
326
|
المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة ، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقياً ، ولا فرق بين أن يكون جنباً أو محدثاً ، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (1) للعموم.
وقال الشافعي : إن كان لبس الجبيرة محدثاً مسح عليها ، ووجب عليه الإعادة قولاً واحداً ، وإن لبسها متطهرا فقولان ، لأنّه عذر نادر (2) ، وبعض الشافعية قال : في الأول أيضاً قولان (3).
__________________
1 ـ المغني 1 : 314 ، الشرح الكبير 1 : 186.
2 ـ المجموع 2 : 329 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، المهذب للشيرازي 1 : 44.
3 ـ المجموع 2 : 329.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|