أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
490
التاريخ: 21-1-2016
551
التاريخ: 22-12-2015
543
التاريخ: 23-12-2015
571
|
لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي (1) ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.
ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماءً كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليه السلام : « حده يغسل حتى يطهر إنّ شاء الله » (2).
ويستحب أن يبداء في كلّ غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء.
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر عليه السلام : «أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله له ذنوب سنة ، إلّا الكبائر » (3).
__________________
1ـ المغني 2 : 329 ـ 330 ، الشرح الكبير 2 : 319 ، المحرر في الفقه 1 : 184 ، الإنصاف 2 : 488 ، كشاف القناع 2 : 93.
2 ـ الكافي 3 : 150 ـ 151 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1377.
3- الكافي 3 : 164 / 1 ، التهذيب 1 : 303 ـ 304 / 884 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، أمالي الصدوق : 434 / 3 ، ورواه عن الصادق عليه السلام الصدوق في الفقيه 1 : 85 / 392.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|