المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



مقبرة المسلمين أفضل للدفن من غيرها.  
  
600   09:40 صباحاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص100-102.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الدفن /

الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت‌ لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم تزل الصحابة ، والتابعون ، ومن بعدهم يقبرون في الصحاري ، واختاره  النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه وكان يدفنهم بالبقيع (1) ودفن النبيّ عليه السلام في بيته (2) لأنه فعل أصحابه ، وفعله عليه‌ السلام أولى من فعل غيره ، أو لأنه قيل : قبض في أشرف البقاع فيدفن فيه (3) ، أو لما يقال من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون (4) أو ليتميز عن غيره.

فروع :

أ ـ يستحب أن يدفن في أشرف البقاع ، فإن كان بمكة ففي مقبرتها ، وكذا بالمدينة ، ومشاهد الأئمة : ، وفي المقبرة التي يكثر فيها الصالحون ، والشهداء ، لتناله بركتهم ، وكذا في البقاع الشريفة ، لأن موسى عليه السلام لمّا حضرته الوفاة ، سأل الله عزّ وجلّ أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر ، قال  النبي صلى الله عليه وآله : ( لو كنت ثمّ لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر ) (5).

ب ـ جمع الأقارب في الدفن حسن لأن  النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون قال : ( أدفن إليه من مات من أهله ) (6) ولأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليه (7) ، وينبغي تقديم الأب ثم من يليه في السن والفضيلة إذا أمكن.

ج ـ ينبغي دفن الشهيد حيث قتل ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ادفنوا القتلى في مصارعهم ) (8).

د ـ لو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في الملك ، دفن في المسبلة لأنه أقلّ ضررا على الورثة ، فإن تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لأن فيه منة يتضرر بها الوارث.

هـ ـ لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث ، وقال أحمد : يدفن في المسبلة لئلا يضر بالورثة (9).

و ـ قال الشيخ : يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك ، يدفن فيه أهله وأقاربه (10).

ز ـ لو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد ، فإن تساويا أقرع.

__________________

(1) المغني 2 : 383.

(2) صحيح البخاري 2 : 128 ، الموطأ 1 : 232 ـ 30.

(3) دلائل النبوة للبيهقي : 7 ـ 259 ، طبقات ابن سعد 2 : 293 ، الخصائص الكبرى 2 : 278.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 521 ذيل الحديث 1628 ، سنن الترمذي 3 : 338 ـ 1018 ، الموطأ 1 : 231 ـ 27 ، طبقات ابن سعد 2 : 292.

(5) صحيح البخاري 2 : 113.

(6) سنن أبي داود 3 : 212 ـ 3206 ، سنن البيهقي 3 : 412.

(7) كذا ، والصحيح : عليهم.

(8) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1516 ، موارد الظمآن : 196 ـ 774 و 775 نحوه.

(9) المغني 2 : 384.

(10) المبسوط للطوسي 1 : 188.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.