أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
634
التاريخ: 17-12-2015
648
التاريخ: 17-12-2015
583
التاريخ: 20-1-2016
756
|
لو مات في بئر ، فإن أمكن إخراجه وجب ، تحصيلا للتغسيل وغيره. ولو تعذر إلا بالتمثيل به لم يجز ، وطمت وكانت قبره ، لقول الصادق عليه السلام : « وتجعل قبرا » (1).
ولو اضطرّ أهل البئر إلى استعمالها وخافوا التلف جاز إخراجه بالكلاليب وإن تقطع ، إذا لم يمكن إلا بذلك ، وكذا لو كان طمها يضرّ بالمارة ، سواء أفضى إلى المثلة أو لا ، لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه من المثلة ببقائه ، لأنه ربما تقطع ونتن.
__________________
(1) التهذيب 1 : 419 ـ 1324 و 465 ـ 1522.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|