المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الاحتراق الدخاني
20-3-2018
محمد بن علي بن الشاه المروزي
28-8-2016
إجراءات فرض العقوبات التاديبية
3-4-2017
مسائل في الستر
1-12-2016
إبراهيم مارس الكذب والتنجيم
13-12-2017
دريبل كورفيليوس فان
9-11-2015


جواز الإفطار للشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام.  
  
488   10:20 صباحاً   التاريخ: 19-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص213-215.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجهدهما الجهد الشديد ، جاز لهما الإفطار إجماعا‌.

وهل تجب الفدية؟ قال الشيخ : نعم فيصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام (1).

وبوجوب الكفّارة قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير وطاوس وأحمد (2) ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : يطعم عن كلّ يوم نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر (3).

وقال أحمد : يطعم مدّا من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير (4).

لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : الشيخ الكبير يطعم عن كلّ يوم مسكينا (5).

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام  ، قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : « يتصدّق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكلّ يوم » (6).

وقال المفيد (7) ; والسيد المرتضى (8) وأكثر علمائنا (9) : لا تجب الكفّارة مع العجز ـ وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول (10) ، وللشافعي قولان (11) ، كالمذهبين ـ لأنّه ترك الصوم لعجزه ، فلا يجب به الإطعام ، كما لو ترك لمرضه.

والفرق ظاهر.

أمّا لو لم يتمكّن من الصوم البتة ، فإنّه يسقط عنه ولا كفّارة. ولو عجز عن الكفّارة ، سقطت أيضا.

إذا عرفت هذا ، فقد اختلف قول الشيخ ; في قدر الكفارة ، فقال تارة : مدّان ، فإن عجز فمدّ (1) ، لرواية محمد بن مسلم عن  الصادق عليه السلام  ، قال : « ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام » (2).

وتارة قال : مدّ (3). وهو أقوى ، عملا بالأصل.

وبما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن  الباقر عليه السلام، قال : سمعته يقول: « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما » (4).

__________________

(1) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 319 ، وفي النهاية : 159 ، والمبسوط للطوسي 1 : 285 هكذا : وتصدقا عن كل يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يقدر عليه فبمدّ منه.

(2) المبسوط للسرخسي 3 : 100 ، الحجّة على أهل المدينة 1 : 397 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، النتف 1 : 148 ، الاختيار 1 : 177 ، المغني 3 : 82 ، الشرح الكبير 3 : 17 ، حلية العلماء 3 : 174 ، فتح العزيز 6 : 458 ، بداية المجتهد 1 : 301.

(3) بدائع الصنائع 2 : 72 و 97 ، الحجّة على أهل المدينة 1 : 397 ـ 398 ، المبسوط للسرخسي 3 : 100 ، المجموع 6 : 259 ، حلية العلماء 3 : 174 ، المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71.

(4) المغني : 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، حلية العلماء 3 : 174.

(5) صحيح البخاري 6 : 30 ، سنن الدار قطني 2 : 205 ـ 6 ، سنن البيهقي 4 : 230.

(6) التهذيب 4 : 237 ـ 694 ، الإستبصار 2 : 103 ـ 336.

(7) المقنعة : 55 ـ 56.

(8) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 56.

(9) منهم : سلاّر في المراسم : 96 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 509 ، وابن إدريس في السرائر : 91.

(10) بداية المجتهد 1 : 301 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 70 ، المغني 3 : 82 ، الشرح الكبير 3 : 17 ، المجموع 6 : 259 ، فتح العزيز 6 : 458 ، حلية العلماء 3 : 174 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، المحلّى 6 : 265.

(11) المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 258 و 259 ، فتح العزيز 6 : 458 ، حلية العلماء 3 : 174 ، المغني 3 : 82 ، الشرح الكبير 3 : 17 ، المحلّى 6 : 265.

(12) النهاية : 159 ، المبسوط للطوسي 1 : 285 ، التبيان 2 : 119.

(13) التهذيب 4 : 238 ـ 698.

(14) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 319.

(15) الكافي 4 : 116 ـ 4 ، الفقيه 2 : 84 ـ 375 ، التهذيب 4 : 238 ـ 697 ، الاستبصار 2 : 104 ـ 338.

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.