أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
623
التاريخ: 13-12-2015
560
التاريخ: 18-1-2016
580
التاريخ: 13-12-2015
593
|
يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت إجماعا لأنه مخل بالطهارة، وهي شرط وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط، فإن وجد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قبل التسليم فمن جعل التسليم واجبا أبطل الصلاة، وبه قال الشافعي(1) ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته، وبه قال أبو حنيفة(2)...
أما لو سبقه الحدث فللشيخ، والمرتضى قول: باستئناف الوضوء، والبناء(3) وبه قال الشافعي في القديم، و أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وداود(4) لقوله عليه السلام: (من قاء أو رعف، أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)(5).
ومن طريق الخاصة ما رواه فضيل بن يسار، قال: قلت للباقر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: " انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: " نعم وإن قلب وجهه عن القبلة "(6) قال المرتضى: لو لم يكن الاذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف(7)، وقد بينا أن الرعاف، والقيء، والمذي، ليست ناقضة للطهارة. فيحمل الوضوء على غسل ما أصابه للتحسين، لأنه الحقيقة الاصلية، وكذا الاز، والغمز، والاذى ليست ناقضة.
وقال أكثر علمائنا: ببطلان الصلاة(8) وبه قال الشافعي في الجديد، ومالك، وابن شبرمة(9).
وقال الثوري: إن كان حدثه من رعاف أو قئ توضأ وبنى، وإن كان من بول، أو ريح، أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة(10) لقوله عليه السلام: (إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليعد صلاته)(11)، وهو إلزامي، وقوله عليه السلام: (إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)(12).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت "(13).ولان الطهارة شرط وقد بطلت فيبطل المشروط، و لأنه حدث يمنع المضي في الصلاة فمنع من البناء عليها كما لو رمي بحجر فشج، فإن أبا حنيفة سلم ذلك(14) وكذا إذا رماه به الطائر لسقوطه عليه.
إذا ثبت هذا فإن قلنا: بالبطلان فلا بحث، وإن لم نقل به، فلو انصرف من الصلاة وأخرج باقي الحدث وتوضأ لم يكن له البناء لأنه حدث اختياري فأبطل الصلاة كما أبطل الطهارة.
وقالت الشافعية بناء على القديم: إن له البناء، واختلفوا في التعليل، فمنهم من قال: إنما لم تبطل لان الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة فيها، ومنهم من قال: إنه محتاج إلى إخراج بقيته وهو حدث واحد فكان حكم باقيه حكم أوله(15) ويلزم الاول أنه أحدث حدثا آخر لا تبطل صلاته.
قال الشيخ تفريعا على البناء: لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف - وبه قال أبو حنيفة(16) - للتمسك بإطلاق الاحاديث(17)، وقال الشافعي في القديم: يبني لأنه حدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم(18).
______________
(1) المجموع 3: 481، الوجيز 1: 45، فتح العزيز 3: 520، المهذب للشيرازي 1: 89، سنن الترمذي 2: 262 ذيل الحديث 408.
(2) الهداية للمرغيناني 1: 59 - 60، الكفاية 1: 334، المجموع 3: 481، اللباب 1: 85.
(3) المبسوط للطوسي 1: 117، الخلاف 1: 409 مسألة 157 وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر: 194.
(4) المجموع 4: 75 و 76، الوجيز 1: 46، فتح العزيز 4: 5، المهذب للشيرازي 1: 93 - 94، الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 54، المبسوط للسرخسي 1: 169، الهداية للمرغيناني 1: 59، اللباب 1: 85، بدائع الصنائع 1: 220، حلية العلماء 2: 127.
(5) سنن ابن ماجة 1: 385 / 1221، سنن البيهقي 1: 142.
(6) الفقيه 1: 240 / 1060، التهذيب 2: 332 / 1370، الاستبصار 1: 401 / 1533.
(7) حكاه المحقق في المعتبر: 194.
(8) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 120، وابن إدريس في السرائر: 49، والمحقق في المعتبر: 194.
(9) المجموع 4: 76، الوجيز 1: 46، فتح العزيز 4: 4، الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 54، المهذب للشيرازي 1: 93، بلغة السالك 1: 102، المنتقى للباجي 1: 83 المحلى 4: 156.
(10) الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 54.
(11) سنن البيهقي 2: 2 55.
(12) سنن أبي داود 1: 263 - 264 / 1005، سنن البيهقي 2: 255 وانظر فتح العزيز 4: 5.
(13) الكافي 3: 364 / 4، التهذيب 2: 331 / 1362، الاستبصار 1: 400 - 401 / 1530.
(14) بدائع الصنائع 1: 221.
(15) المجموع 4: 75، فتح العزيز 4: 8 و 9، المهذب للشيرازي 1: 94.
(16) بدائع الصنائع 1: 222.
(17) الخلاف 1: 412 مسألة 158.
(18) المجموع 4: 75، المهذب للشيرازي 1: 94، فتح العزيز 4: 8.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|