المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أخبار السقيفة
20-10-2019
الشهيد والشهادة
16-12-2015
موارد الصحيفة ومصادر تمويلها- خامسا - المرتجعات ومخلفات ورق الطباعة
28-5-2022
مفهوم إثبات الجنسية ومحلها
13-12-2021
تقاطع Intersection
3-11-2015
Govindasvami
21-10-2015


الحدث مبطل للصلاة عمدا أو سهوا .  
  
710   05:01 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص270-273.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / منافيات الصلاة /

يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت إجماعا  لأنه مخل بالطهارة، وهي شرط وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط، فإن وجد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قبل التسليم فمن جعل التسليم واجبا أبطل الصلاة، وبه قال الشافعي(1) ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته، وبه قال  أبو حنيفة(2)...

أما لو سبقه الحدث فللشيخ، والمرتضى قول: باستئناف الوضوء، والبناء(3) وبه قال الشافعي في القديم، و أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وداود(4) لقوله عليه السلام: (من قاء أو رعف، أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)(5).

ومن طريق الخاصة ما رواه فضيل بن يسار، قال: قلت للباقر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: " انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: " نعم وإن قلب وجهه عن القبلة "(6) قال المرتضى: لو لم يكن الاذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف(7)، وقد بينا أن الرعاف، والقيء، والمذي، ليست ناقضة للطهارة. فيحمل الوضوء على غسل ما أصابه للتحسين،  لأنه الحقيقة الاصلية، وكذا الاز، والغمز، والاذى ليست ناقضة.

وقال أكثر علمائنا: ببطلان الصلاة(8) وبه قال الشافعي في الجديد، ومالك، وابن شبرمة(9).

وقال الثوري: إن كان حدثه من رعاف أو قئ توضأ وبنى، وإن كان من بول، أو ريح، أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة(10) لقوله عليه السلام: (إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليعد صلاته)(11)، وهو إلزامي، وقوله عليه السلام: (إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)(12).

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت "(13).ولان الطهارة شرط وقد بطلت فيبطل المشروط، و لأنه حدث يمنع المضي في الصلاة فمنع من البناء عليها كما لو رمي بحجر فشج، فإن أبا حنيفة سلم ذلك(14) وكذا إذا رماه به الطائر لسقوطه عليه.

إذا ثبت هذا فإن قلنا: بالبطلان فلا بحث، وإن لم نقل به، فلو انصرف من الصلاة وأخرج باقي الحدث وتوضأ لم يكن له البناء  لأنه حدث اختياري فأبطل الصلاة كما أبطل الطهارة.

وقالت الشافعية بناء على القديم: إن له البناء، واختلفوا في التعليل، فمنهم من قال: إنما لم تبطل لان الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة فيها، ومنهم من قال: إنه محتاج إلى إخراج بقيته وهو حدث واحد فكان حكم باقيه حكم أوله(15) ويلزم الاول أنه أحدث حدثا آخر لا تبطل صلاته.

قال الشيخ تفريعا على البناء: لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف - وبه قال  أبو حنيفة(16) - للتمسك بإطلاق الاحاديث(17)، وقال الشافعي في القديم: يبني  لأنه حدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم(18).

______________

(1) المجموع 3: 481، الوجيز 1: 45، فتح العزيز 3: 520، المهذب للشيرازي 1: 89، سنن الترمذي 2: 262 ذيل الحديث 408.

(2) الهداية للمرغيناني 1: 59 - 60، الكفاية 1: 334، المجموع 3: 481، اللباب 1: 85.

(3) المبسوط للطوسي 1: 117، الخلاف 1: 409 مسألة 157 وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر: 194.

(4) المجموع 4: 75 و 76، الوجيز 1: 46، فتح العزيز 4: 5، المهذب للشيرازي 1: 93 - 94، الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 54، المبسوط للسرخسي 1: 169، الهداية للمرغيناني 1: 59، اللباب 1: 85، بدائع الصنائع 1: 220، حلية العلماء 2: 127.

(5) سنن ابن ماجة 1: 385 / 1221، سنن البيهقي 1: 142.

(6) الفقيه 1: 240 / 1060، التهذيب 2: 332 / 1370، الاستبصار 1: 401 / 1533.

(7) حكاه المحقق في المعتبر: 194.

(8) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 120، وابن إدريس في السرائر: 49، والمحقق في المعتبر: 194.

(9) المجموع 4: 76، الوجيز 1: 46، فتح العزيز 4: 4، الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 54، المهذب للشيرازي 1: 93، بلغة السالك 1: 102، المنتقى للباجي 1: 83 المحلى 4: 156.

(10) الميزان 1: 158، رحمة الامة 1: 54.

(11) سنن البيهقي 2: 2 55.

(12) سنن أبي داود 1: 263 - 264 / 1005، سنن البيهقي 2: 255 وانظر فتح العزيز 4: 5.

(13) الكافي 3: 364 / 4، التهذيب 2: 331 / 1362، الاستبصار 1: 400 - 401 / 1530.

(14) بدائع الصنائع 1: 221.

(15) المجموع 4: 75، فتح العزيز 4: 8 و 9، المهذب للشيرازي 1: 94.

(16) بدائع الصنائع 1: 222.

(17) الخلاف 1: 412 مسألة 158.

(18) المجموع 4: 75، المهذب للشيرازي 1: 94، فتح العزيز 4: 8.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.