المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حكم رد السلام في الصلاة.  
  
769   05:08 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص281-283.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / منافيات الصلاة /

إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا عند علمائنا - وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وقتادة(1) - لقول الباقر عليه السلام: " إن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد عليه السلام "(2).

وقال محمد بن مسلم: دخلت على الباقر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: " السلام عليك " قلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف، قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: " نعم مثل ما قيل له "(3).

ولان الامر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها، و لأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي(4).

وقال الشافعي: يرد السلام بالإشارة(5) لان أبا مسعود لما قدم من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فلم يرد عليه، قال أبو مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد، فلما فرغ، قلت: يا رسول الله أنزل في شئ؟ قال: (لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة)(6) وليس حجة لجواز أن يكون قبل الامر بالرد، أو أنه حياه بغير السلام وسماه سلاما مجازا.

وقال  أبو حنيفة: لا يرد عليه وتبطل(7)، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مسجد بني عمرو بن عوف يصلي، ودخل معه صهيب، فدخل معه رجال من الانصار يسلمون عليه، فسألت(8) صهيبا كيف كان يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده(9).

وقال عطاء، والنخعي، والثوري: يرد بعد فراغه، ونقله الجمهور عن أبي ذر(10).

فروع:

أ - لا يكره السلام على المصلي - وبه قال ابن عمر، وأحمد -(11)  للأصل، ولقوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61] وهو عام، وحكى ابن المنذر عن عطاء، وأبي مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه، وجابر الكراهة(12)، وعن أحمد روايتان(13)، وظاهر كلام الشافعي الكراهة  لأنه كره السلام على الامام حال الخطبة(14) فحال الصلاة أولى.

ب - إذا سلم بقوله: سلام عليكم رد مثله، ولا يقول: وعليكم السلام  لأنه عكس القرآن، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عثمان بن عيسى عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة: " يقول: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا "(15).

ج - لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور فإن سمي تحية فلوجه: جواز الرد به، وبقوله: سلام عليكم، لعموم قوله تعالى، {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] ولو لم تسم تحية جاز إجابته بالدعاء له إذا كان مستحقا له وقصد الدعاء، لا رد السلام، ولو سلم عليه بقوله: عليك السلام ففي جواز إجابته بالصورة إشكال ينشأ من النهي، ومن جواز الرد مثل التحية.

د - لو اتقى رد فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الرد وتخليصا من الضرر، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك "(16) وفي رواية أخرى: " ترد عليه خفيا " (17).

_______________

(1) الميزان 1: 159، بداية المجتهد 1: 181.

(2) الفقيه 1: 241 / 1066.

(3) التهذيب 2: 329 / 1349.

(4) المجموع 4: 81 و 82، فتح العزيز 4: 115.

(5) المجموع 4: 93، الميزان 1: 159، المهذب للشيرازي 1: 95، فتح العزيز 4: 117.

(6) صحيح البخاري 9: 187، سنن النسائي 3: 9، سنن أبي داود 1: 243 / 924، مسند أحمد 1: 435 و 463 وفي جميع المصادر ورد عن ابن مسعود.

(7) اللباب 1: 84، بدائع الصنائع 1: 237.

(8) كذا في الاصلين. والسائل هو عبدالله بن عمر كما في المصادر.

(9) سنن البيهقي 2: 259.

(10) المجموع 4: 105، الميزان 1: 159، المغني 1: 748.

(11) المغني 1: 748، المجموع 4: 105.

(12) المجموع 4: 105، المغني 1: 748، الشرح الكبير 1: 720.

(13) كشاف القناع 1: 378.

(14) مختصر المزني 1: 27، المجموع 4: 523.

(15) التهذيب 2: 328 / 1348، الكافي 3: 366 / 1 وفيه: عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام. فلاحظ.

(16) الفقيه 1: 240 / 1064، التهذيب 2: 331 / 1365.

(17) الفقيه 1: 241 / 1065، التهذيب 2: 332 / 1366.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.