المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



استحباب إعادة الصلاة لمن صلى منفردا مع الجماعة .  
  
679   09:12 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص331-335.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

يستحب لمن صلى منفردا إعادة تلك الصلاة مع الجماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة أية صلاة كانت - وبه قال علي عليه السلام، وأنس وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري والشافعي(1) - لان يزيد بن الاسود العامري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: (علي بهما) فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما ان تصليا معنا؟) فقالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا، فقال: (لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة)(2).وأطلق ولم يفرق. وقال أحمد كذلك، ألا أنه قال: لا يصلي العصر والصبح إلا مع إمام الحي دون غيره(3).وقال مالك: إن كان قد صلى وحده، أعادهما جماعة إلا المغرب، وإن صلاها جماعة، لم يعدها(4).وقال الاوزاعي: يصلي ما عدا المغرب والصبح(5).وقال  أبو حنيفة: لا يعيد إلا صلاتين: الظهر والعشاء(6).

واحتجوا: بقوله عليه السلام: (لا تصلى صلاة في اليوم مرتين)(7).وقال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)(8) والمغرب وتر لا يتنفل بها(9).والخبر لا حجة فيه،  لأنه لا يصليهما على أنهما واجبتان. والنهي بعد العصر محمول على ما لا سبب له. ونمنع انتفاء التنفل بالوتر. وقال بعض الشافعية: يضيف إليها رابعة، ورووه عن حذيفة بن اليمان(10).وليس ب شيء.

فروع:

أ: هل يستحب لمن صلى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى؟ قال الشافعي: نعم(11) وعموم قول الصادق عليه السلام، في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: " نعم وهو أفضل"(12).ويحتمل العدم، لان المطلوب حصل أولا، وهو: إدراك فضيلة الجماعة، وإنما سوغنا الاعادة، استدراكا لمصلحة الجماعة، وهو إنما يتحقق في المنفرد.

ب: لو صلى في جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة، استحب له أن يصلي معه جماعة إماما أو مأموما، تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر.

ج: هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد؟ إشكال، أقربه: المنع.

د: الوجه: أن الفرض هو الاولى، والثانية سنة - وبه قال  أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد(13) - لقوله عليه السلام: (فتكون لكم نافلة)(14).وقول الصادق عليه السلام، لما حكم باستحباب الاعادة، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: " ليس به بأس "(15).ولان الاولى قد سقط بها الفرض، ولهذا لم يجب أن يصلي ثانيا. ولأنه صلى المأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة. وقال في القديم: يحتسب الله له بأيهما شاء،  لأنه استحب إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة، فلو كانت الثانية نافلة، لم تستحب لها الجماعة(16).وليس بجيد، فإن الجماعة(17) استحبت، لان الجماعة سببها. وفي رواية عن الصادق عليه السلام، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة "(18).وهي محموله على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة، فإنه يعدل بنيته إلى النفل، ثم يجعل الثانية هي الفريضة.

ه‍: إذا جعلنا الثانية نفلا، فالأقرب: أنه ينوى النفل لان الفعل يقع نفلا فكيف نأمره بنية الفرض !؟ وهو أحد قولي الشافعية، وأصحهما عندهم: أنه ينوي الفرض، لان القصد إدراك فضيلة الجماعة، ولا تشرع الجماعة في النوافل(19).وليس بجيد،  لأنهم سلموا أنها نفل.

______________

(1) المهذب للشيرازي 1: 102، فتح العزيز 4: 296، المجموع 4: 223 و 225، حلية العلماء 2: 160.

(2) سنن أبي داود 1: 157 / 575، سنن الترمذي 1: 424 - 425 / 219، سنن النسائي 2: 112 - 113، سنن البيهقي 2: 301.

(3) حلية العلماء 2: 161، المغني 1: 786، الشرح الكبير 2: 6 و 7.

(4) حلية العلماء 2: 161، الكافي في فقه أهل المدينة: 50.

(5) حلية العلماء 2: 161.

(6) حلية العلماء 2: 161، المجموع 4: 225، فتح العزيز 4: 298، المغني 1: 786، الشرح الكبير 2: 7.

(7) سنن أبي داود 1: 158 / 579 وفيه: (لا تصلوا..).

(8) سنن أبي داود 2: 24 / 1276، صحيح مسلم 1: 567 / 827.

(9) أنظر: المغني 1: 786، والشرح الكبير 2: 7.

(10) المجموع 4: 225، حلية العلماء 2: 160 - 161.

(11) المهذب للشيرازي 1، 102، المجموع 4: 223 و 225، حلية العلماء 2: 161.

(12) التهذيب 3: 50 / 175.

(13) المهذب للشيرازي 1: 102، المجموع 4: 224، فتح العزيز 4: 301، حلية العلماء 2: 161، الشرح الكبير 2: 8، المغني 1: 788.

(14) سنن النسائي 2: 113، سنن الترمذي 1: 425 / 219، مسند أحمد 4: 161 بتفاوت فيها.

(15) التهذيب 3: 50 / 175.

(16) المهذب للشيرازي 1: 102، المجموع 4: 223 - 224، فتح العزيز 4: 301، حلية العلماء 2: 162.

(17) أي: صلاة الجماعة.

(18) الكافي 379 / 1، الفقيه 1: 251 / 1132، التهذيب 3: 50 / 176.

(19) فتح العزيز 4: 303.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.