أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
1187
التاريخ: 17-1-2016
802
التاريخ: 4-12-2015
668
التاريخ: 17-1-2016
1358
|
يصح أن يكبر المأموم بعد تكبير الامام، وهل يصح معه؟ إشكال ينشأ من تحقق المتابعة معه أو لا. أما لو كبر قبله فإنه لا يصح قطعا، ولا بأس بالمساوقة في غير التكبير من الافعال. ولو ركع الامام ولم يركع المأموم حتى رفع الامام رأسه، لم تبطل صلاته وإن تأخر عنه بركن كامل بخلاف التقدم للنهى عن التقدم ولو تأخر عنه بركنين، ففي الابطال نظر.
إذا عرفت هذا، فإن المأموم يكون مدركا لتكبيرة الاحرام بشهود تكبيرة الامام والاشتغال عقيبها بعقد الصلاة، وهو أحد وجوه الشافعية، ولهم ثان: بإدراك الركوع الاول، وثالث: بإدراك شيء من القيام الاول، ورابع: إن اشتغل بأمر دنياوي، لم يكن بإدراك الركوع مدركا لها، وإن اشتغل بطهارة وشبهها، أدركها بإدراك الركوع(1).
____________
(1) المجموع 4: 206 - 207، فتح العزيز 4: 290.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|