أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2015
441
التاريخ: 7-12-2015
322
التاريخ: 15-1-2016
1283
التاريخ: 7-12-2015
404
|
يجب أخذ السلاح في الصلاة - وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين(1) - لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ } [النساء: 102] والامر للوجوب. والثاني للشافعي: عدمه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه لو وجب، لكان شرطا، كالسترة(2).والملازمة ممنوعة.
فروع:
أ: لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا، لأنه جزءا ليس من الصلاة ولا شرطا.
ب: لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، عند بعض علمائنا(3).أما أولا: فللحاجة. وأما ثانيا: ف لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا. وشرط الشافعي(4) وبعض علمائنا(5) الطهارة. وهو ممنوع.
ج: إنما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة، كالركوع والسجود، فإن منع، لم يجز أخذه إلا مع الضرورة فيومئ بهما.
د: لو لم يمنع الفرض، لكن إكماله، كره إلا مع الضرورة. ولو كان مما يتأذى غيره به، كالرمح في وسط الناس، لم يجز، ولو كان في حاشية الصفوف، جاز.
_______________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1: 494، تفسير القرطبي 5: 371، المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 423، حلية العلماء 2: 217، المغني 2: 263، الشرح الكبير 2: 139.
(2) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 423 و 424، حلية العلماء 2: 217، أحكام القرآن لابن العربي 1: 494، تفسير القرطبي 5: 371، المغني 2: 263، الشرح الكبير 2: 138.
(3) وهو ابن إدريس في السرائر: 78.
(4) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 423.
(5) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 114.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|