المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

RNA Blotting
7-11-2020
مكونات الكون
10/12/2022
مندوبات الوضوء‌
17-10-2018
فسيولوجيا الأرز (أطوار نمو الأرز)
6/12/2022
Hyperbolic Cosecant
23-11-2018
تسميد القمح
24-7-2017


شروط صلاة العيدين.  
  
531   11:34 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص121-122.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /

شرائط الجمعة هي شرائط العيدين إلا الخطبتين. وتجبان على كل من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع - وبه قال  أبو حنيفة وأحمد في رواية، والشافعي في القديم(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، صلاها مع شرائط الجمعة، وقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(2).ولان كل من أوجبها على الاعيان اشترط ذلك، وقد ثبت الوجوب، فيجب الاشتراط لعدم الفارق.

ولقول الباقر عليه السلام: " لا صلاة يوم الفطر ولا الاضحى إلا مع إمام "(3).و لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة،  لأنها أحد العيدين. وقال الحسن والشافعي في الجديد: وأحمد في رواية: ليس لها شرط، فيصليها المنفرد والعبد والمسافر والنساء، لان الاستيطان ليس شرطا فيها، فلم تكن من شرطها الجماعة(4).والصغرى ممنوعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله، لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه.

إذا عرفت هذا، فإن الشيخ قال في المبسوط: صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك(5).وفي هذه العبارة نظر. إذا ثبت هذا، فلو امتنع من إقامتها مع الشرائط، قهر عليه، ولو امتنع قوم من أدائها، قوتلوا لإقامتها،  لأنها واجبة.

______________

(1) المبسوط للسرخسي 2: 37، الهداية للمرغيناني 1: 85، المغني 2: 245، الشرح الكبير 2: 237 - 238، الام 1: 240، مختصر المزني: 30، المجموع 5: 3 و 26، فتح العزيز 5: 5 و 9.

(2) صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 346 / 10، سنن البيهقي 2: 345.

(3) الكافي 3: 459 / 2، التهذيب 3: 128 / 272، الاستبصار 1: 444 / 1713، ثواب الاعمال: 103 / 3.

(4) الام 1: 240، مختصر المزني: 31، المجموع 5: 26، فتح العزيز 5: 9، الميزان للشعراني 1: 194،مغني المحتاج 1: 310، المغني 2: 245، الشرح الكبير 2: 238، الانصاف 2: 424 و 426.

(5) المبسوط للطوسي 1: 169.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.