المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



كراهة الكلام خلال الاذان والإقامة  
  
892   10:53 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص51-53
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 يكره الكلام خلال الاذان والاقامة لئلا ينقطع توالي ألفاظه، فإن تكلم في الاذان لم يعده، عامدا كان أو ساهيا - وبه قال الشافعي - لان الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الاذان(1)، وحكي عن سليمان بن صرد أنه كان يأمر بحاجته في أذانه وكان له صحبة(2).وللشافعي قول باستحباب إعادة الاذان(3).

فروع:

أ - لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد.

ب - لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره إجماعا  لأنه سائغ في الاقامة ففي الاذان أولى ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الاذان أعاد وإلا فلا لعدم الانفكاك من القليل كالتنفس والاستراحة، وبه قال الشافعي(4).

د - لو اغمي عليه. أو جن، أو نام في خلاله استحب له الاستئناف لخروجه عن التكليف، ولو تمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه قاله الشيخ(5).

ه‍ - لو ارتد في أثنائه ثم رجع إلى الاسلام استأنف، وهل يبنى عليه، للشافعي وجهان: المنع - وهو الاقوى عندي - لبط لأنه بالردة، والجواز، لان الردة لا تحبط العمل إلا اذا اتصل بها الموت فصار كاعتراض الجنون والاغماء لو بنى عليه جاز(6).

ولو ارتد بعد فراغه من الاذان، قال الشيخ: جاز أن يعتد به، ويقيم غيره،  لأنه أذن أذانا مشروعا محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب(7).

وقال الشافعي: لا يعتد بأذانه(8).

و - لو تكلم خلال الاقامة أعادها - وبه قال الزهري(9) - لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الاقامة "(10).

وقال الشافعي: لا يعيد لأنها دعاء إلى الصلاة فلم يقطعها الكلام كالأذان(11)، والفرق ما تقدم.

ز - الكلام وإن كره في الاذان فإنه في الاقامة آكد، وقال الشيخان، والمرتضى: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم الكلام على الحاضرين إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام، أو تسوية صف(12)، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام "(13) وهو محمول على شدة الكراهة، وفي الطريق ضعف.

______________

 (1) المجموع 3: 113، فتح العزيز 3: 185 - 186، المهذب للشيرازي 1: 65.

(2) فتح الباري 2: 77، المغني 1: 471، الشرح الكبير 1: 440.

(3) المجموع 3: 114: فتح العزيز 3: 185.

(4) المجموع 3: 114، فتح العزيز 3: 185 - 186، الوجيز 1: 36.

(5) المبسوط للطوسي 1: 96.

(6) المجموع 3: 115، فتح العزيز 3: 187، المهذب للشيرازي 1: 65، الوجيز 1: 36.

(7) المبسوط للطوسي 1: 96.

(8) المجموع 3: 99 و 115، فتح العزيز 3: 186 - 187.

(9) مصنف ابن أبي شيبة 1: 213، حلية العلماء 2: 38.

(10) التهذيب 2: 55 / 191، الاستبصار 1: 301 / 1112.

(11) الام 1: 85.

(12) المقنعة: 15، النهاية: 66 - 67، المبسوط للطوسي 1: 99، ونقل المحقق قول المرتضى في المعتبر: 165.

(13) التهذيب 2: 55 / 190، الاستبصار 1: 302 / 1117.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.