أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016
612
التاريخ: 30-11-2015
539
التاريخ: 30-11-2015
1650
التاريخ: 10-1-2016
490
|
لو شك في عدد الركعات فإن كان في الثنائية كالصبح، وصلاة المسافر، والجمعة، والعيدين، والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب، أو في الاوليين من الرباعية أعاد عند علمائنا. وإن كان في الاخيرتين من الرباعية احتاط بما يأتي.
ولم يفرق أحد من الجمهور بين الصلوات بل سووا بينها في الحكم(1) - وهو قول الصدوق منا(2) - والحق ما قلناه، لان الصلاة في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة بدونه، و لأنه إن امر بالانفصال احتمل النقصان وهو مبطل قطعا، وإن أمر بالإتمام احتملت الزيادة وهي مبطلة قطعا فيكون المأتي به مترددا بين الصحة والبطلان فلا يبرأ عن عهدة التكليف. ولا ينتقض بالأخيرتين لان عناية الشارع بالأولتين أتم، ولهذا سقطت الاخيرتان في السفر، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله العلاء عن الشك في الغداة: " إذا لم يدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها "(3)، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن السهو في المغرب قال: " يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع "(4).
وقال الصادق عليه السلام: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " وسأله العلا عن الرجل يشك في الفجر فقال عليه السلام: " يعيد " قلت: والمغرب، قال: " نعم، والوتر والجمعة " ن غير أن أسأله(5). واحتجاج الصدوق بقول الكاظم عليه السلام في الرجل لا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟: " يبنى على الركعة "(6) محمول على النوافل لأنها مطلقة، وما قلناه مقيد.
فروع:
أ - لو شك في جزء منها لا في عدد كالركوع، أو السجود، أو الذكر فيهما، أو الطمأنينة، أو القراءة كان حكمه حكم الشك في غيرهما - وسيأتي - عند أكثر علمائنا(7) لأصالة البراءة، وقال الشيخان: يعيد(8) لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك "(9) والمشهور الاول، وتحمل الرواية على العدد.
ب - لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب الشيخان الاعادة بالشك في الجزء من الأولتين مطلقا(10) والباقون على الصحة مطلقا(11) وليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره، لان ترك الركن سهوا مبطل كعمده فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان.
ج - هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفيتها الواجبة كالشك في الأولتين أو في الاخيرتين؟ لم ينص علماؤنا على شيء منهما وكلاهما يحتمل لأجزاء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفية للمساواة في طلب المحافظة عليها، وعدم التنصيص الثابت في الأولتين.
د - لو شك في ركعات الكسوف أعاد على قول الشيخ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره، أما على قول الباقين فإنه يأتي به لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا أو في الاخير، أما لو شك في سابق كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد - مثلا وقد كان قرأها - أو لا فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله.
ه - لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل أتم صلاته على ما ذكره وإلا بطلت.
______________
(1) مغني المحتاج 1: 209، الميزان 1: 162، المغني 1: 711، الشرح الكبير 1: 727، المجموع 4: 106.
(2) لم نعثر على قوله، ونسبه المصنف في المختلف: 132 إلى علي بن بابويه. فلاحظ.
(3) التهذيب 2: 179 / 720، الاستبصار 1: 366 / 1394، والحديث مضمر مروي عن سماعة، وأورده عن العلاء في المعتبر: 230.
(4) التهذيب 2: 179 / 717، الاستبصار 1: 370 / 1406.
(5) التهذيب 2: 180 / 722، الاستبصار 1: 366 / 1395.
(6) التهذيب 2: 177 - 178 / 711، الاستبصار 1: 365 / 1388.
(7) منهم: المحقق في المعتبر 230 - 231.
(8) المقنعة: 24، النهاية: 92، وانظر المبسوط 1: 120.
(9) التهذيب 2: 177 / 707، الاستبصار 1: 364 / 1384.
(10) المقنعة: 24 وانظر النهاية: 92، والمبسوط 1: 120.
(11) منهم: المحقق في المعتبر: 230 - 231.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|