المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

منشأ الكتان
2023-06-04
أنواع الأشكال التنظيمية في المشاريع
2023-05-24
الاسماك العظمية
27-7-2021
مرض تعفن الحضنة الأمريكي
19/10/2022
Herpesviruses
19-11-2015
James Joule
20-10-2015


حكم من شك في عدد الركعات.  
  
644   11:55 صباحاً   التاريخ: 10-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص314-317.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /

لو شك في عدد الركعات فإن كان في الثنائية كالصبح، وصلاة المسافر، والجمعة، والعيدين، والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب، أو في الاوليين من الرباعية أعاد عند علمائنا. وإن كان في الاخيرتين من الرباعية احتاط بما يأتي.

ولم يفرق أحد من الجمهور بين الصلوات بل سووا بينها في الحكم(1) - وهو قول الصدوق منا(2) - والحق ما قلناه، لان الصلاة في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة بدونه، و لأنه إن امر بالانفصال احتمل النقصان وهو مبطل قطعا، وإن أمر بالإتمام احتملت الزيادة وهي مبطلة قطعا فيكون المأتي به مترددا بين الصحة والبطلان فلا يبرأ عن عهدة التكليف. ولا ينتقض بالأخيرتين لان عناية الشارع بالأولتين أتم، ولهذا سقطت الاخيرتان في السفر، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله العلاء عن الشك في الغداة: " إذا لم يدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها "(3)، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن السهو في المغرب قال: " يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع "(4).

وقال الصادق عليه السلام: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " وسأله العلا عن الرجل يشك في الفجر فقال عليه السلام: " يعيد " قلت: والمغرب، قال: " نعم، والوتر والجمعة " ن غير أن أسأله(5). واحتجاج الصدوق بقول الكاظم عليه السلام في الرجل لا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟: " يبنى على الركعة "(6) محمول على النوافل لأنها مطلقة، وما قلناه مقيد.

فروع:

أ - لو شك في جزء منها لا في عدد كالركوع، أو السجود، أو الذكر فيهما، أو الطمأنينة، أو القراء‌ة كان حكمه حكم الشك في غيرهما - وسيأتي - عند أكثر علمائنا(7) لأصالة البراء‌ة، وقال الشيخان: يعيد(8) لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك "(9) والمشهور الاول، وتحمل الرواية على العدد.

ب - لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب الشيخان الاعادة بالشك في الجزء من الأولتين مطلقا(10) والباقون على الصحة مطلقا(11) وليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره، لان ترك الركن سهوا مبطل كعمده فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان.

ج - هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفيتها الواجبة كالشك في الأولتين أو في الاخيرتين؟ لم ينص علماؤنا على  شيء منهما وكلاهما يحتمل لأجزاء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفية للمساواة في طلب المحافظة عليها، وعدم التنصيص الثابت في الأولتين.

د - لو شك في ركعات الكسوف أعاد على قول الشيخ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره، أما على قول الباقين فإنه يأتي به  لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا أو في الاخير، أما لو شك في سابق كما لو شك هل ركع عقيب قراء‌ة التوحيد - مثلا وقد كان قرأها - أو لا فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله.

ه‍ - لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل أتم صلاته على ما ذكره وإلا بطلت.

______________

(1) مغني المحتاج 1: 209، الميزان 1: 162، المغني 1: 711، الشرح الكبير 1: 727، المجموع 4: 106.

(2) لم نعثر على قوله، ونسبه المصنف في المختلف: 132 إلى علي بن بابويه. فلاحظ.

(3) التهذيب 2: 179 / 720، الاستبصار 1: 366 / 1394، والحديث مضمر مروي عن سماعة، وأورده عن العلاء في المعتبر: 230.

(4) التهذيب 2: 179 / 717، الاستبصار 1: 370 / 1406.

(5) التهذيب 2: 180 / 722، الاستبصار 1: 366 / 1395.

(6) التهذيب 2: 177 - 178 / 711، الاستبصار 1: 365 / 1388.

(7) منهم: المحقق في المعتبر 230 - 231.

(8) المقنعة: 24، النهاية: 92، وانظر المبسوط 1: 120.

(9) التهذيب 2: 177 / 707، الاستبصار 1: 364 / 1384.

(10) المقنعة: 24 وانظر النهاية: 92، والمبسوط 1: 120.

(11) منهم: المحقق في المعتبر: 230 - 231.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.