أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
349
التاريخ: 7-1-2016
319
التاريخ: 26-11-2015
351
التاريخ: 26-11-2015
371
|
قدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية (1) ـ لقول أبي سعيد الخدري : كنّا نخرج صاعا من طعام (2).
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : « صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله » (3).
وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب الرأي : يجزئ نصف صاع من البرّ (4) ـ وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع (5) ـ لما روي عن النبي عليه السلام ، قال : ( صاع من قمح بين كلّ اثنين ) (6).
وأنكر ابن المنذر هذا الحديث (7).
والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.
والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ، لأنّ النبي عليه السلام كان يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع (8). مع كثافة شعره ، وتمام خلقه ، واستظهاره في أفعال الغسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.
ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكري عليه السلام : « يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما » (9).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (10).
وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال (11) ، لقول أنس : إنّه عليه السلام كان يتوضّأ بالمدّ ويغتسل بالصاع. والمدّ رطلان (12).
وليس حجّة ، لأنّه (13) من كلام الراوي ، مع أنّ أهل الحديث طعنوا فيه (14).
وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ـ وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف (15) ـ لأنّ الرشيد غيّر الصاع بالمدينة فكان ذلك.
وهو مسلّم ، فإنّ أرطال المدينة تقارب ذلك.
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي ، لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه الى مئونة.
فروع :
أ ـ الأصل في الإخراج الكيل ، وقدّره العلماء بالوزن (16) ، لأنّه أضبط ، فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.
ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإجزاء وإن نقص عن الكيل.
ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البرّ أثقل وأخفّ (17).
ب ـ لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (18) ـ لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.
ومنع الشيخ منه ـ وبه قال الشافعي (19) ـ لأنّه مخالف للخبر (20). وهو ممنوع.
ج ـ الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عينا.
ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة » (21) وإنّما يحمل على ما اخترناه.
________________
(1) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 142 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.
(2) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن الترمذي 3 : 59 ـ 673 ، سنن النسائي 5 : 51 ، سنن الدارقطني 2 : 146 ـ 32 ، سنن البيهقي 4 : 165.
(3) الكافي 4 : 171 ـ 5 ، الفقيه 2 : 115 ـ 492 ، التهذيب 4 : 80 ـ 227 ، الإستبصار 2 : 46 ـ 148.
(4) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160.
(5) المغني 2 : 653 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160 ، شرح فتح القدير 2 : 225.
(6) سنن أبي داود 2 : 114 ـ 1620 ، سنن الدارقطني 2 : 150 ـ 52 ، سنن البيهقي 4 : 167 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 653 ، والشرح الكبير 2 : 659.
(7) المغني 2 : 655 ، الشرح الكبير 2 : 660.
(8) صحيح مسلم 1 : 258 ـ 51 ، سنن الترمذي 1 : 83 ـ 84 ـ 56 ، سنن البيهقي 4 : 172، سنن الدارقطني 2 : 154 ـ 73.
(9) التهذيب 4 : 79 ـ 226 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 140.
(10) الكافي 4 : 172 ـ 9 ، الفقيه 2 : 115 ـ 493 ، التهذيب 4 : 83 ـ 84 ـ 243 ، الإستبصار 2 : 49 ـ 163.
(11) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، شرح معاني الآثار 2 : 48 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 195 ، حلية العلماء 3 : 129.
(12) شرح معاني الآثار 2 : 50 ، سنن الدارقطني 2 : 154 ـ 73 ، سنن البيهقي 4 : 171.
(13) أي : قوله : والمدّ رطلان.
(14) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : 289 ، وسنن البيهقي 4 : 171.
(15) المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 186 ، المغني 2 : 657 ، الشرح الكبير 2 : 660 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 117 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، شرح معاني الآثار 2 : 48.
(16) كما في المغني 2 : 657 ، والشرح الكبير 2 : 660 ، وفتح العزيز 6 : 195.
(17) بدائع الصنائع 2 : 73 ، المبسوط للسرخسي 3 : 113 ، المغني 2 : 658 ، الشرح الكبير 2 : 660.
(18) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الشرح الكبير 2 : 663.
(19) المجموع 6 : 135 ، فتح العزيز 6 : 220.
(20) المبسوط للطوسي 1 : 241.
(21) التهذيب 4 : 85 ـ 246.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|