المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



قدر زكاة الفطرة.  
  
383   01:21 صباحاً   التاريخ: 7-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص226-228.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / زكاة الفطرة / احكام زكاة الفطرة /

قدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية (1) ـ لقول أبي سعيد الخدري : كنّا نخرج صاعا من طعام (2).

ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : « صاع بصاع  النبي صلى الله عليه وآله » (3).

وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب‌ الرأي : يجزئ نصف صاع من البرّ (4) ـ وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع (5) ـ لما روي عن النبي عليه السلام ، قال : ( صاع من قمح بين كلّ اثنين ) (6).

وأنكر ابن المنذر هذا الحديث (7).

والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي‌ ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.

والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ، لأنّ النبي عليه السلام كان يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع (8). مع كثافة شعره ، وتمام خلقه ، واستظهاره في أفعال الغسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.

ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكري عليه السلام : « يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون‌ درهما » (9).

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (10).

وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال (11) ، لقول أنس : إنّه عليه السلام كان يتوضّأ بالمدّ ويغتسل بالصاع. والمدّ رطلان (12).

وليس حجّة ، لأنّه (13) من كلام الراوي ، مع أنّ أهل الحديث طعنوا فيه (14).

وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ـ وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف (15) ـ لأنّ الرشيد غيّر الصاع بالمدينة فكان ذلك.

وهو مسلّم ، فإنّ أرطال المدينة تقارب ذلك.

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي‌ ، لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه الى مئونة.

فروع :

أ ـ الأصل في الإخراج الكيل ، وقدّره العلماء بالوزن (16) ، لأنّه أضبط ، فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.

ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإجزاء وإن نقص عن الكيل.

ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البرّ أثقل وأخفّ (17).

ب ـ لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (18) ـ لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.

ومنع الشيخ منه ـ وبه قال الشافعي (19) ـ لأنّه مخالف للخبر (20). وهو ممنوع.

ج ـ الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عينا.

ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة » (21) وإنّما يحمل على ما اخترناه.

________________

(1) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 142 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.

(2) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن الترمذي 3 : 59 ـ 673 ، سنن النسائي 5 : 51 ، سنن الدارقطني 2 : 146 ـ 32 ، سنن البيهقي 4 : 165.

(3) الكافي 4 : 171 ـ 5 ، الفقيه 2 : 115 ـ 492 ، التهذيب 4 : 80 ـ 227 ، الإستبصار 2 : 46 ـ 148.

(4) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160.

(5) المغني 2 : 653 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160 ، شرح فتح القدير 2 : 225.

(6) سنن أبي داود 2 : 114 ـ 1620 ، سنن الدارقطني 2 : 150 ـ 52 ، سنن البيهقي 4 : 167 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 653 ، والشرح الكبير 2 : 659.

(7) المغني 2 : 655 ، الشرح الكبير 2 : 660.

(8) صحيح مسلم 1 : 258 ـ 51 ، سنن الترمذي 1 : 83 ـ 84 ـ 56 ، سنن البيهقي 4 : 172، سنن الدارقطني 2 : 154 ـ 73.

(9) التهذيب 4 : 79 ـ 226 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 140.

(10) الكافي 4 : 172 ـ 9 ، الفقيه 2 : 115 ـ 493 ، التهذيب 4 : 83 ـ 84 ـ 243 ، الإستبصار 2 : 49 ـ 163.

(11) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، شرح معاني الآثار 2 : 48 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 195 ، حلية العلماء 3 : 129.

(12) شرح معاني الآثار 2 : 50 ، سنن الدارقطني 2 : 154 ـ 73 ، سنن البيهقي 4 : 171.

(13) أي : قوله : والمدّ رطلان.

(14) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : 289 ، وسنن البيهقي 4 : 171.

(15) المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 186 ، المغني 2 : 657 ، الشرح الكبير 2 : 660 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 117 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، شرح معاني الآثار 2 : 48.

(16) كما في المغني 2 : 657 ، والشرح الكبير 2 : 660 ، وفتح العزيز 6 : 195.

(17) بدائع الصنائع 2 : 73 ، المبسوط للسرخسي 3 : 113 ، المغني 2 : 658 ، الشرح الكبير 2 : 660.

(18) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الشرح الكبير 2 : 663.

(19) المجموع 6 : 135 ، فتح العزيز 6 : 220.

(20) المبسوط للطوسي 1 : 241.

(21) التهذيب 4 : 85 ـ 246.

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.