أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
674
التاريخ: 5-1-2016
1884
التاريخ: 24-11-2015
489
التاريخ: 6-1-2016
778
|
[قال العلامة]... يجوز التفضيل والتخصيص ولو لواحد[من اصناف المستحقين] ، خلافا للشافعي (1).
ولا فرق بين الإمام والمالك ...
وقال الشافعي : إن كان المفرّق الإمام ، وجب أن يعمّ الجميع بالعطاء ، ولا يقتصر على بعضهم، ولا أن يخلّ بواحد منهم ، لأنّ ذلك غير متعذّر على الإمام (2). وقد بيّنّا بطلانه.
أمّا آحاد الرعية ، فإن كان في بلد تتّسع صدقته لكفاية أهل السّهمان ، عمّهم استحبابا ، وإن ضاق ماله عنهم ، جاز له الاقتصار على بعض.
ولا يجب الثلاثة من كلّ صنف ، خلافا للشافعي ، حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقلّ الجمع في قوله تعالى {لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] (3).
ونحن نمنع التملّك ، لأنّها لبيان المصرف ، نعم هو أفضل.
فإن تساوت حاجة الثلاثة سوّى بينهم ندبا إجماعا ، وله التفضيل عندنا ، وبه قال الشافعي (4) ، خلافا للإمام عنده (5) ، لأنّ على الإمام أن يعمّ ، فكان عليه أن يدفع على قدر الكفاية.
وليس على الواحد من الرعية ذلك ، فلم يتعيّن عليه قدر الكفاية.
فإن دفع الى اثنين وأخلّ بالثالث مع وجوده ، صحّ الدفع ، ولا غرم عندنا.
وأوجب الشافعي الغرم ، لأنّه أسقط حقّه. وكم يغرم؟ قولان : الثلث ، نصّ عليه ، لأنّه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم ، فإذا أخلّ بواحد سقط اجتهاده فيهم ، فقد تعيّن سهمه. والثاني : يدفع اليه القدر الذي لو دفعه إليه أجزأه. وهو أقيس عندهم (6).
[و] لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين ، كالشاة والبعير ، جاز للمالك دفع القيمة عندنا، خلافا للشافعي (7) ، ... وجاز له التخصيص لواحد به خلافا له (8) أيضا.
وعلى قوله ، ليس للإمام بيعها ، بل يجمعهم ويسلّمه إليهم ، لأنّ الإمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة ، فإن تعذّر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق ، جاز له بيعها ، وتفرقة ثمنها ، لموضع الحاجة.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 216 ، المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705.
(2) المجموع 6 : 217.
(3) المجموع 6 : 216 ، المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 216 و 217.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 216 و 217.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 218 ، حلية العلماء 3 : 162.
(7) المجموع 5 : 428 و 429 و 431 و 6 : 233 ، حلية العلماء 3 : 167 ، الشرح الكبير 2 : 521.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 216.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|