أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015
411
التاريخ: 23-1-2016
1151
التاريخ: 29-12-2015
373
التاريخ: 23-1-2016
418
|
لو أجنب الكافر وجب عليه الغُسل ، ولم يصح منه إلّا بعد الإسلام ، لاشتراط النيّة وهي منفية عنه ، فلو اغتسل حال كفره لم يصح ، وبه قال الشافعي وله قول آخر : عدم الإعادة ، كالذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء المسلم (1) ، والأصل ممنوع مع قيام الفرق ، لأنّ غسلها لحق الآدمي دون حقه تعالى ، بخلاف الكافر.
الأول : المرتد كالكافر لا يصح غسله إلّا بعد رجوعه.
الثاني : لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل ، وكذا بعد الوضوء والتيمم.
وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم ، أحدها : لا يفسدان ، والثاني : يفسدان ، وبه قال أحمد (2) ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء (3).
الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنباً لم يجب عليه الغُسل ، بل يستحب ـ وبه قال الشافعي (4) ـ للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغُسل ، فلم يجب كالجمعة.
وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب (5) ، لأنّ قيس بن عاصم ، وثمامة بن اثال أسلما فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال (6). ويحمل على الاستحباب.
__________________
1ـ المجموع 2 : 152 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 240 ، الشرح الكبير 1 : 238 ، نيل الأوطار 1 : 281.
2 ـ المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225.
3 ـ المجموع 2 : 5 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 ـ 226.
4 ـ الاُم 1 : 38 ، المجموع 2 : 153 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237.
5 ـ المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 ، المجموع 2 : 153 ، سبل السلام 1 : 140 ، نيل الاوطار 1 : 281.
6 ـ صحيح البخاري 1 : 125 ، سنن النسائي 1 : 109 ، مسند أحمد 5 : 61.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|