أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
729
التاريخ: 27-12-2015
688
التاريخ: 23-1-2016
1636
التاريخ: 23-1-2016
929
|
خائف العطش يحفظ ماءه ويتيمم ، قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك منهم : علي عليه السلام ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، وقتادة ، والضحاك ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض (1).
ولقول الصادق عليه السلام في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : « بل يتيمم » (2). وكذا إذا أراد الوضوء.
فروع :
أ ـ لا فرق بين أن يخاف العطش في الحال أو فيما بعد لوجود المقتضي ، ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه فالوجه : جواز التيمم ، لأن الأصل عدمه ، وقد لا يجده فحاجته مقدمة على العبادة.
ب ـ لو خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص.
ج ـ لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه ، ويتيمم حراسة للنفس.
وقال بعض الجمهور : لا يجب لأنه محتاج إليه (3) وحفظ النفس أولى من الصلاة ، ولهذا أمر واجد الغريق بقطعها وإنقاذه وإن فاتت.
د ـ لو كان مع خائف العطش ماءان ، أحدهما نجس ، حبس الطاهر لشربه ، وأراق النجس إن استغنى عن شربه ، وتيمم وصلى ، لأنه قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس ، ولو احتاج إلى أكثر احتفظ بالنجس أيضا.
ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق النجس وإن استغنى به ، وإلا استبقاه سواء كان في الوقت أو قبله.
وقال بعض الشافعية : إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم (4). وليس بجيد ، لأن شرب النجس حرام ، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه.
هـ ـ لو تمكن من استعماله ، وجمع المتساقط من وضوئه ، أو غسله ، وكفاه وجب عليه ذلك ، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره (5). وهو ممنوع.
و ـ لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد ، أو حربي ، أو كلب عقور ، أو خنزير لعدم احترامهم ، ويجب لبقاء المسلم ، والذمي ، والمعاهد ، والحيوان المحترم.
ز ـ لو كان معه ما يفضل عن شربه إلاّ أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
ح ـ يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه ، ويجوز بعوض ، وغيره.
ط ـ لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى ، يمّموه ، وغرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : المثل لأنه مثلي (6) ، وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا.
__________________
(1) المجموع 2 : 244 و 245 ، المدونة الكبرى 1 : 46 ، المغني 1 : 300 ، الشرح الكبير 1 : 272 ـ 273 ، بدائع الصنائع 1 : 47.
(2) التهذيب 1 : 406 ـ 1275.
(3) المغني 1 : 301 ، الشرح الكبير 1 : 273.
(4) المجموع 2 : 245 و 246 ، المغني 1 : 301 ، الشرح الكبير 1 : 274.
(5) المجموع 2 : 245.
(6) المجموع 2 : 277.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|