أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2015
868
التاريخ: 23-1-2016
869
التاريخ: 25-12-2015
733
التاريخ: 23-1-2016
612
|
لو لم يجد الماء إلا بالثمن وجب عليه شراؤه بشرطين : وجود الثمن ، والاستغناء عنه ، ولا خلاف في اشتراطهما ، فلو تعذر الثمن سقط الشراء وتيمم إجماعا ، ولا يختص بالدراهم والدنانير ، بل الأموال كلها سواء ، كما في ثمن الرقبة.
وكذا لو احتاج إلى الثمن لقوته ، أو لأمر ضروري يتضرر بدفعه إما في الحال ، أو فيما بعد لم يجب عليه الشراء ، لأنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى ، وكذا لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي.
فروع :
أ ـ اختلف علماؤنا في اشتراط عدم زيادة على ثمن المثل ، فالمشهور : العدم ، فيجب الشراء بأي ثمن كان ما لم يجحف به ـ وبه قال مالك (1) ـ لأنه متمكن لانتفاء الضرر.
ولأن صفوان سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم ، أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، يشتري به ويتوضأ ، أو يتيمم؟ قال : « بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشترى(2) بذلك مال كثير » (3).
وقال أصحاب الرأي : إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري بزيادة يسيرة (4).
وقال ابن الجنيد منّا (5) ، والشافعي : لا يجب الشراء وإن زاد يسيرا ، لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له (6).
والقليل والكثير واحد ، ولهذا يكفر مستحله ، ويفسق غاصبه ، ويجوز الدفع عنه. ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع والعوض المساوي في الأصل.
ب ـ إن اعتبرنا ثمن المثل ، احتمل التقويم في ذلك الوقت والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : اعتبار اجرة الاستقاء والنقل إلى ذلك المكان إذ لا ثمن للماء (7).
ج ـ لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه ، وبه قال الشافعي (8).
وقال بعض الجمهور : لا يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه (9).
ونمنع التضرر ، ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا.
__________________
(1) بلغة السالك 1 : 71 ، المدونة الكبرى 1 : 46.
(2) في نسخ الكافي والتهذيب اختلاف شديد في هذه اللفظة ، ففي بعض نسخ الكافي : يسوؤني، وفي بعضها كما في نسخة « م » : يسرّني ، وفي بعضها : يشترى ، كما في المتن ، وكذا في التهذيب ، وفي الفقيه : يسوؤني. ومعنى « ما يشترى مبنيّا للمفعول ـ بذلك مال كثير » كما في الوافي 1 : 85 ( باب أحكام التيمم ) : أنّ الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم.
(3) الكافي 3 : 74 ـ 17 ، الفقيه 1 : 23 ـ 71 ، التهذيب 1 : 406 ـ 1276.
(4) المبسوط للسرخسي 1 : 115 ، بدائع الصنائع 1 : 48 ، المجموع 2 : 255.
(5) حكاه المحقق في المعتبر : 101.
(6) المجموع 2 : 254 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 90 ، المغني 1 : 273 ، الشرح الكبير 1 : 276.
(7) المجموع 2 : 254 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 90.
(8) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 253.
(9) المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 277.
د ـ لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة.
هـ ـ لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة.
و ـ لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة ـ وبه قال الشافعي (1) ـ خلافا للشيخ (2).
ز ـ لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم ، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله ، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، والآخر : لا يجب (3).
ح ـ لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل ، لتمكنه من الوضوء ، وهو أحد وجهي الشافعية (4).
ط ـ لو عدم الثمن ، وتمكن من تحصيله بالكسب ، فالوجه : وجوبه لتمكنه من الماء ، خلافا للشافعي (5).
ي ـ لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل ـ خلافا للشافعي (6) ـ ولو وهبت منه لم يجب القبول ، بخلاف الماء ، وكذا لو وهب ثمنها ، ولو أعاره المالك وجب القبول ، لانتفاء المنة لقضاء العادة
__________________
(1) المجموع 2 : 253 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 91.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 31.
(3) المجموع 2 : 251 ، فتح العزيز 1 : 198.
(4) انظر المجموع 2 : 256.
(5) فتح العزيز 2 : 232.
(6) المجموع 2 : 256.
بالاستعارة ، ولو افتقر إلى دلو ، وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه ، ولا استعارته إلا أن يظن تحصيل الآخر.
يا ـ لا فرق بين راكب البر والبحر ، في جواز التيمّم عند تعذر الآلة.
يب ـ لو تمكن من استئجار الآلة بعوض موجود ، أو في الذمة وله قدرة وجب.
يج ـ لو تمكن من إنزال ثوب واستخراج الماء بعصره وجب وإن نقصت قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد ، خلافا للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو والحبل (1) ، وكذا لو كانت العمامة تصل لو شقها بنصفين.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|