أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
918
التاريخ: 23-1-2016
817
التاريخ: 27-12-2015
896
التاريخ: 25-12-2015
652
|
لو أراق الماء قبل الوقت ، أو نجّسه لغرض أو لغيره ، تيمم وصلى ولا إعادة عليه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (1) ـ لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا وإلاّ تيمم وأعاد ، لأنه مفرط (2). ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك ، وإن كان لغير غرض وجب أن يتيمم ويصلي لأنه فاقد، وهل يعيد؟ الوجه : المنع لأنه غير واجد ، فصار كما لو قتل العبد ، أو أعتقه فإنه يجزيه الصوم.
ويحتمل الإعادة لأنه مفرط بإراقة الماء ، وتمكن من الصلاة بالوضوء ، وللشافعي وجهان (3) ، فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، كما لو أراق قبل الوقت ، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته.
ولا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء ، بل يؤخر إلى أن يجد الماء ، أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته بالتيمم ، وكلاهما للشافعي ، وآخر : قضاء كل ما صلى بتيممه(4).
فروع :
أ ـ لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ ، وبعد عنه ، وتيمم وصلى ، فالأقرب : عدم القضاء ، وهو أقرب وجهي الشافعية (5) لأنه لم يضيع شيئا وإنما امتنع من التحصيل ، والتقصير في التضييع أشد ، ومنهم من طرد الوجهين (6).
ب ـ لو كان هناك من يحتاج إلى الماء فوهبه المالك منه ، فإن كان للشرب صح وتيمم ، وإن كان للطهارة لم يصح في الوقت ، لأنه تعلق به حق العبادة ، وحاجته أهم من حاجة غيره ، وقبله يجوز.
ج ـ لو سلم ما منع من هبته لم يجز ، ولم يزل ملكه عنه ، ولا تصح صلاة الواهب بالتيمم ما دام الماء في يد الموهوب له ، وإذا استعمله كان حكمه حكم ما لو أراق الماء عمدا. والأقرب : صحة صلاة المتهب به.
__________________
(1) المجموع 2 : 307 ، مغني المحتاج 1 : 91 ، المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 283 ، كشاف القناع 1 : 168.
(2) المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 283.
(3) المجموع 2 : 307 ، المغني 1 : 274.
(4) المجموع 2 : 309.
(5) المجموع 2 : 307 ، كفاية الأخيار 1 : 40.
(6) المجموع 2 : 307.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|