أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
483
التاريخ: 20-12-2015
398
التاريخ: 20-12-2015
467
التاريخ: 18-12-2015
429
|
ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأن أبا هريرة صلّى على عقيل حين اصفرت الشمس (2) ، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « يصلى » على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود » (3) ، ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ، ولأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية ، ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه ، كما يجوز بعد العصر ، وقال الأوزاعي : تكره في الأوقات الخمسة (4).
وقال مالك ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن عمر ، وعطاء ، وأصحاب الرأي: لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها (5). لأن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكر هذه الساعات (6) ، وهو محمول على النافلة ، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.
__________________
(1) الام 1 : 279 ، المجموع 5 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، المغني 2 : 417 ، عمدة القارئ 8 : 124.
(2) سنن البيهقي 4 : 32.
(3) الكافي 3 : 180 ـ 2 ، التهذيب 3 : 321 ـ 998 ، الإستبصار 1 : 470 ـ 1814.
(4) المغني 2 : 417 وفيه : تكره في الأوقات الثلاثة.
(5) المدونة الكبرى 1 : 190 ، المنتقى للباجي 2 : 17 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، بدائع الصنائع 1 : 316 ، المغني 2 : 416 ـ 417.
(6) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 487 ـ 1519 ، سنن البيهقي 4 : 32.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|