المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Electron Configuration of Aluminum
28-10-2018
العناصر الأساسية للخبر- 13. التوقع
1-1-2023
حقائق حول المستشرقين
7-2-2018
جسيمات متعددة Polysomes
7-9-2019
الجهاز التناسلي في أنثى الأبقار
27-1-2022
الوصف النباتي للحمص
2023-06-20


وقت النية في الصوم المعيّن  
  
326   10:45 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص10-13
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / نية الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016 288
التاريخ: 18-1-2016 324
التاريخ: 18-1-2016 298
التاريخ: 17-12-2015 327

وقت النيّة في المعيّن كرمضان والنذر المعيّن : من أول الليل إلى أن يطلع الفجر‌ ، ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم ، فيفسد صومه إذا أخّر عامدا ؛ لمضيّ جزء من النهار بغير نيّة ، والصوم لا يتبعّض ، ويجب عليه الإمساك.

ولو تركها ناسيا أو لعذر ، جاز تجديدها الى الزوال ؛ لأنّ أعرابيّا جاء الى‌ النبي صلى الله عيه وآله ، وقد أصبح الناس يوم الشك ، فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبي النبي صلى الله عيه وآله مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك (1) ، وإذا جاز مع العذر ـ وهو الجهل ـ جاز مع النسيان.

وقال الشافعي : لا يجزئ الصيام إلاّ بنيّة من الليل في الواجب كلّه ، المعيّن وغيره ؛ وبه قال مالك وأحمد (2) ـ وفي جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان (3) ـ لقوله النبي صلى الله عيه وآله : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر ) (4).

ونقول بموجبه في العمد.

وقال أبو حنيفة : يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال ، وكذا كلّ صوم معيّن بالقياس على التطوّع (5).

والفرق : المسامحة في التطوّع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم في النهار ، ولو شرطت النيّة ليلا لمنع منه.

فروع :

أ ـ لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأ ؛ لقوله النبي صلى الله عيه وآله : ( لا صيام‌ لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) (6) وهو عام.

وقال بعض الشافعية : إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول ؛ لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفة (7).

والفرق : جوازهما بعد الصبح ، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما ، بخلاف النيّة ؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني ، ولا يذكر الصوم.

ب ـ تجوز مقارنة النيّة لطلوع الفجر ؛ لأنّ محلّ الصوم النهار ، والنيّة مقارنة.

وقال بعض الشافعية : يجب تقديمها على الفجر (8) ؛ لقوله النبي صلى الله عيه وآله : ( من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ) (9).

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ المقارنة متعذّرة غالبا ، والتأخير ممنوع منه ، فتعيّن السبق ؛ لإزالة مشقّة ضبط المقارنة ، ومع فرض وقوعها يجب الإجزاء.

ج ـ يجوز أن يفعل بعد النيّة ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ؛ لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ} [البقرة: 187] خلافا لأبي إسحاق من الشافعية (10).

د ـ لو نوى الصوم في رمضان ، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده ، لم‌ يبطل عند الشيخ (11) والشافعي في أحد قوليه ؛ لانعقاده أوّلا ، فلا يبطل بغير المفطر.

وفي الآخر : يبطل ؛ لمضي جزء من النهار بغير نيّة فعلا وقوّة ، ولا عمل إلاّ بنيّة (12).

هـ ـ لو شك هل يخرج أم لا ، لم يخرج ؛ لأنّه لا يخرج مع الجزم ، فمع الشك أولى ، وللشافعية وجهان (13).

و ـ لو نوى أنّه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين ، وكانت إحدى وتسعين ، صحّ ـ خلافا لبعض الشافعية (14) ـ لوجود الشرط ، فلا يؤثّر الغلط ، كما لو نوى الثلاثاء فبان الأربعاء.

ولو كان عليه قضاء اليوم الأول ، فنوى قضاء الثاني ، أو كان عليه يوم من سنة خمس ، فنواه من سنة ست، لم يصح ؛ لأنّه صوم لا يتعيّن بزمان ، فلا بدّ فيه من النيّة ، والذي عليه لم ينوه.

__________________

(1) أورده المحقق في المعتبر : 299 ، والسرخسي في المبسوط 3 : 62.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 289 ـ 290 و 301 ، حلية العلماء 3 : 186 ، فتح العزيز 6 : 302 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 120 ، بداية المجتهد 1 : 293 ، المغني 3 : 18 ، الشرح الكبير 3 : 26.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 290 ، فتح العزيز 6 : 304 ، حلية العلماء 3 : 186.

(4) سنن الدار قطني 2 : 172 ـ 1 ، سنن الدارمي 2 : 7 ، سنن النسائي 4 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 202 بتفاوت.

(5) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المبسوط للسرخسي 3 : 62 ، المجموع 6 : 301 ، فتح العزيز 6 : 302 ـ 303 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 293 ، المغني 3 : 18 ، الشرح الكبير 3 : 26.

(6) سنن النسائي 4 : 197 ، سنن البيهقي 4 : 202 بتفاوت.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 290 و 291 ، فتح العزيز 6 : 305.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 290 ، فتح العزيز 6 : 304 ـ 305.

(9) سنن أبي داود 2 : 329 ـ 2454 ، سنن البيهقي 4 : 202 ، سنن الترمذي 3 : 108 ـ 730 ، سنن الدار قطني 2 : 172 ـ 3.

(10) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 291 ، فتح العزيز 6 : 307 ـ 308 ، حلية العلماء 3 : 186.

(11) المبسوط للطوسي 1 : 278.

(12) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 187.

(13) المجموع 6 : 297.

(14) وهو القاضي أبو الطيب كما في حلية العلماء 3 : 189.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.