المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05

ميراث ولد الزنا وولد اللعان
21-5-2017
معنى كلمة الف
4/9/2022
Intensity Function
10-3-2021
Laser Pulsed operation: Q-Switching
5-3-2020
منابع الحضارة الأوربية (بيزنطة)
2024-07-28
البروتيزات الفطرية Fungal Proteases
24-5-2018


حكم تكرّر السبب الموجب للكفّارة  
  
347   11:10 صباحاً   التاريخ: 15-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص84-87
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الكفارة /

لو كرّر السبب الموجب للكفّارة‌ ، بأن وطأ مرتين مثلا ، فإن‌ كان في رمضانين ، تكرّرت الكفّارة إجماعا ـ إلاّ رواية عن أبي حنيفة (1) ـ سواء كفّر عن الأول أو لا.

ولو كرّر في يومين من رمضان واحد ، وجبت عليه كفّارتان ، سواء كفّر عن الأول أو لم يكفّر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ومالك والليث وابن المنذر ، وهو قول عطاء ومكحول (2) ـ لأنّ كلّ فعل من هذين الفعلين لو انفرد ، لاستقلّ بإيجاب الكفّارة ، فكذا حالة الاجتماع ، لأصالة بقاء الحقيقة على ما كانت عليه.

ولأنّ كلّ واحد من الذنبين سبب في إيجاب عقوبة الكفّارة ، فعند الاجتماع يبقى الحكم بطريق الأولى ، لزيادة الذنب.

ولأنّ كلّ يوم عبادة قد هتكت ، وهي منفردة عن العبادة الأخرى لا تتّحد صحتها مع صحة ما قبلها ولا ما بعدها ، ولا بطلانها مع بطلانها ، فلا يتّحد أثر السببين فيهما.

ولأنّ أحد الأمرين لا يتّحد مع الآخر ، وهو القضاء ، فكذا الأمر الآخر.

وقال أبو حنيفة : إن لم يكفّر عن الأول فكفّارة واحدة ، وإن كفّر فروايتان ، إحداهما : أنّها كفّارة واحدة أيضا ـ وبه قال أحمد والزهري والأوزاعي ـ لأنّ الكفّارة تجب على وجه العقوبة ، ولهذا تسقط بالشبهة ، وهو : إذا ظنّ أنّ الفجر لم يطلع ، وما هذا سبيله تتداخل العقوبة فيه كالحدود (3).

والفرق : أنّ الحدود عقوبة على البدن ، وهذه كفّارة ، فاعتبارها بالكفّارات أولى.

ولأن الحدود تتداخل في سببين ، وهي مبنية على التخفيف ، فتنافي التكرار.

ولو كرّر في يوم واحد ، قال الشيخ (4) وبعض علمائنا (5) : لا تتكرّر الكفّارة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (6) ـ لأنّ الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح ، فلا يتحقّق الهتك به ، فلا تثبت العقوبة.

ولأنّ أحد الأمرين ـ وهو القضاء ـ لا يتكرّر ، فلا يتكرّر الآخر.

وقال السيد المرتضى : تتكرّر الكفّارة (7) ، لأنّ الجماع سبب تام في وجوب الكفّارة ، فتتكرّر بتكرّره ، عملا بالمقتضي.

ولدلالة الرواية عن الرضا (8) عليه السلام عليه.

ولأنّ الإمساك واجب كرمضان ، والوطء فيه محرّم كحرمة رمضان ، فأوجب الكفّارة كالأول.

ونمنع السببية بدون الهتك ، وإلاّ لوجب على المسافر.

والفرق بين تحريم الأول والثاني ظاهر وإن اشتركا في مطلق التحريم ، لصدق الهتك في الأول دون الثاني.

وقال ابن الجنيد من علمائنا : إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا ، وإلاّ كفّر واحدة عنهما (9) ، وبه قال أحمد بن حنبل (10) ، ولا بأس به.

واعلم : أنّ القضاء لا يتكرّر مع اتّحاد اليوم إجماعا.

ولو اختلف السبب في يوم واحد ، كما لو جامع وأكل ، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفّارة بالجماع والأكل مطلقا وقد وجدا ، فتتكرّر الكفّارة ، بخلاف السبب المتّحد ، لأنّ التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير ، ومن كون السبب الهتك وإفساد الصوم الصحيح ، وهو منتف في الثاني.

__________________

(1) فتح العزيز 6 : 450 ، المجموع 6 : 337 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 75.

(2) المجموع 6 : 336 و 337 ، فتح العزيز 6 : 450 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64.

(3) حلية العلماء 3 : 201 ، المجموع 6 : 337 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64 ، بداية المجتهد 1 : 306.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 274 ، الخلاف 2 : 189 ، المسألة 38.

(5) المحقق في المعتبر : 308.

(6) المبسوط للسرخسي 3 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 306 ، المدونة الكبرى 1 : 218 ، المجموع 6 : 337 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 65.

(7) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 189 ـ 190 ، المسألة 38 ، والمحقّق في المعتبر : 308.

(8) عيون أخبار  الرضا عليه السلام 1 : 254 ـ 3 ، الخصال : 450 ـ 54.

(9) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 308 ـ 309.

(10) المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64 ، المجموع 6 : 337 ، حلية العلماء 3 : 202.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.