أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
442
التاريخ: 15-12-2015
329
التاريخ: 15-12-2015
349
التاريخ: 18-1-2016
411
|
لو كرّر السبب الموجب للكفّارة ، بأن وطأ مرتين مثلا ، فإن كان في رمضانين ، تكرّرت الكفّارة إجماعا ـ إلاّ رواية عن أبي حنيفة (1) ـ سواء كفّر عن الأول أو لا.
ولو كرّر في يومين من رمضان واحد ، وجبت عليه كفّارتان ، سواء كفّر عن الأول أو لم يكفّر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ومالك والليث وابن المنذر ، وهو قول عطاء ومكحول (2) ـ لأنّ كلّ فعل من هذين الفعلين لو انفرد ، لاستقلّ بإيجاب الكفّارة ، فكذا حالة الاجتماع ، لأصالة بقاء الحقيقة على ما كانت عليه.
ولأنّ كلّ واحد من الذنبين سبب في إيجاب عقوبة الكفّارة ، فعند الاجتماع يبقى الحكم بطريق الأولى ، لزيادة الذنب.
ولأنّ كلّ يوم عبادة قد هتكت ، وهي منفردة عن العبادة الأخرى لا تتّحد صحتها مع صحة ما قبلها ولا ما بعدها ، ولا بطلانها مع بطلانها ، فلا يتّحد أثر السببين فيهما.
ولأنّ أحد الأمرين لا يتّحد مع الآخر ، وهو القضاء ، فكذا الأمر الآخر.
وقال أبو حنيفة : إن لم يكفّر عن الأول فكفّارة واحدة ، وإن كفّر فروايتان ، إحداهما : أنّها كفّارة واحدة أيضا ـ وبه قال أحمد والزهري والأوزاعي ـ لأنّ الكفّارة تجب على وجه العقوبة ، ولهذا تسقط بالشبهة ، وهو : إذا ظنّ أنّ الفجر لم يطلع ، وما هذا سبيله تتداخل العقوبة فيه كالحدود (3).
والفرق : أنّ الحدود عقوبة على البدن ، وهذه كفّارة ، فاعتبارها بالكفّارات أولى.
ولأن الحدود تتداخل في سببين ، وهي مبنية على التخفيف ، فتنافي التكرار.
ولو كرّر في يوم واحد ، قال الشيخ (4) وبعض علمائنا (5) : لا تتكرّر الكفّارة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (6) ـ لأنّ الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح ، فلا يتحقّق الهتك به ، فلا تثبت العقوبة.
ولأنّ أحد الأمرين ـ وهو القضاء ـ لا يتكرّر ، فلا يتكرّر الآخر.
وقال السيد المرتضى : تتكرّر الكفّارة (7) ، لأنّ الجماع سبب تام في وجوب الكفّارة ، فتتكرّر بتكرّره ، عملا بالمقتضي.
ولدلالة الرواية عن الرضا (8) عليه السلام عليه.
ولأنّ الإمساك واجب كرمضان ، والوطء فيه محرّم كحرمة رمضان ، فأوجب الكفّارة كالأول.
ونمنع السببية بدون الهتك ، وإلاّ لوجب على المسافر.
والفرق بين تحريم الأول والثاني ظاهر وإن اشتركا في مطلق التحريم ، لصدق الهتك في الأول دون الثاني.
وقال ابن الجنيد من علمائنا : إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا ، وإلاّ كفّر واحدة عنهما (9) ، وبه قال أحمد بن حنبل (10) ، ولا بأس به.
واعلم : أنّ القضاء لا يتكرّر مع اتّحاد اليوم إجماعا.
ولو اختلف السبب في يوم واحد ، كما لو جامع وأكل ، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفّارة بالجماع والأكل مطلقا وقد وجدا ، فتتكرّر الكفّارة ، بخلاف السبب المتّحد ، لأنّ التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير ، ومن كون السبب الهتك وإفساد الصوم الصحيح ، وهو منتف في الثاني.
__________________
(1) فتح العزيز 6 : 450 ، المجموع 6 : 337 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 75.
(2) المجموع 6 : 336 و 337 ، فتح العزيز 6 : 450 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64.
(3) حلية العلماء 3 : 201 ، المجموع 6 : 337 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64 ، بداية المجتهد 1 : 306.
(4) المبسوط للطوسي 1 : 274 ، الخلاف 2 : 189 ، المسألة 38.
(5) المحقق في المعتبر : 308.
(6) المبسوط للسرخسي 3 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 306 ، المدونة الكبرى 1 : 218 ، المجموع 6 : 337 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 65.
(7) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 189 ـ 190 ، المسألة 38 ، والمحقّق في المعتبر : 308.
(8) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 254 ـ 3 ، الخصال : 450 ـ 54.
(9) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 308 ـ 309.
(10) المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64 ، المجموع 6 : 337 ، حلية العلماء 3 : 202.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|