أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
536
التاريخ: 13-12-2015
567
التاريخ: 15-12-2015
694
التاريخ: 13-12-2015
561
|
لو نذر صوم يوم بعينه دائما ، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لإحدى الكفّارات ، قال الشيخ: يصوم في الشهر الأول عن الكفّارة ، تحصيلا للتتابع ، وإذا صام من الثاني شيئا ، صام ما بقي عن النذر ، لسقوط التتابع (1).
وقال بعض علمائنا : يسقط التكليف بالصوم ، لعدم إمكان التتابع ، وينتقل الفرض إلى الإطعام (2). وليس بجيّد.
ويحتمل صوم ذلك اليوم عن النذر ، ثم لا يسقط التتابع لا في الأول ولا في الأخير ، لأنّه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه.
ولا فرق بين تقدّم وجوب الكفّارة عن النذر وتأخّره. وقول الشيخ فيه بعض القوة.
وإذا نذر أن يصوم في بلد معيّن ، للشيخ قولان ، أحدهما : يتعيّن البلد (3). والثاني : أنّه يصوم أين شاء (4).
والوجه أن يقال : إن كان الصوم في بعض البلاد يتميّز عن الصوم في الآخر ، تعيّن ما نذره ، وإلاّ فلا. والأقرب : عدم تميّز البلاد في ذلك.
__________________
(1) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 359 ، والمحقق في شرائع الإسلام 3 : 188.
(2) ابن إدريس في السرائر : 359.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 282.
(4) حكاه عنه المحقق في شرائع الإسلام 3 : 189.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|