المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الحرف واعلاماته
22-10-2014
أهـداف التـنمـيـة الاقـتـصاديــة
25/12/2022
البرسيم المصري Berseem, Egyptian Clover
2024-03-20
Cahit Arf
16-11-2017
معنى كلمة طهر
24-5-2022
واقع وطموح السياحة العربية
13-1-2016


حكم الإنزال نهارا عمدا  
  
435   11:03 صباحاً   التاريخ: 13-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص24-25
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

الإنزال نهارا عمدا مفسد ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعا ؛ لأنّ الصادق عليه السلام ، سئل عن الرجل يضع يده على شي‌ء من جسد امرأة فأدفق ، فقال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة » (1).

ولو نظر إلى ما لا يحلّ النظر اليه عامدا بشهوة فأمنى ، قال الشيخ : عليه القضاء (2).

ولو كان نظره الى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء.

ولو أصغى أو تسمّع الى حديث فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ عملا بأصالة البراءة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا يفسد الصوم بالإنزال عقيب النظر مطلقا ؛ لأنّه إنزال من غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر (3).

وقال أحمد ومالك والحسن البصري وعطاء : يفسد به الصوم مطلقا ؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التحرّز عنه ، فأشبه الإنزال باللمس (4).

ولو أنزل من غير شهوة ـ كالمريض ـ عمدا ، أفسد صومه.

ولو قلنا بالإفساد بالنظر ، فلا فرق بين التكرار وعدمه ، وبه قال مالك (5).

وقال أحمد : لا يفسد إلاّ بالتكرار (6).

ولو فكّر فأمنى لم يفطر ، وبه قال الشافعي (7).

وقال أصحاب مالك : يفطر (8).

وتكره القبلة للشاب الذي تحرّك القبلة شهوته ، ولا تكره لمن يملك إربه (9) ؛ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، كان يقبّل وهو صائم ، وكان أملك الناس لإربه (10).

ولو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي (11).

وقال مالك وأحمد : يفطر (12).

__________________

(1) التهذيب 4 : 320 ـ 981.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 272.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 322 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 43 ، المبسوط للسرخسي 3 : 70.

(4) المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 43 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المدونة الكبرى 1 : 199.

(5) المدونة الكبرى 1 : 199 ، المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396 ، حلية العلماء 3 : 204.

(6) المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 43 و 44.

(7) المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396.

(8) التفريع 1 : 305 ، فتح العزيز 6 : 396 ، وفيه : وعن أصحابه ( مالك ) في الفكر اختلاف.

(9) الإرب والإربة : الحاجة. لسان العرب 1 : 208 ، الصحاح 1 : 87.

(10) صحيح البخاري 3 : 39 ، صحيح مسلم 2 : 777 ـ 66 ، سنن أبي داود 2 : 311 ـ 2382 ، سنن البيهقي 4 : 233.

(11) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 34.

(12) المدونة الكبرى 1 : 196 ، المجموع 6 : 323 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 34 ، حلية العلماء 3 : 196.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.