أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
1906
التاريخ: 13-12-2015
531
التاريخ: 20-1-2016
468
التاريخ: 7-12-2016
667
|
لا ينعقد للعبد الصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه ، لأنّه مملوك ليس له التصرّف في نفسه ، ومنافعه مستحقّة لغيره ، وربما تضرّر السيد بضعفه بالصوم ، فإن أذن له مولاه ، صحّ. هذا في صيام التطوّع.
ولقول زين العابدين عليه السلام : « وأمّا صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوّعا إلاّ بإذنهم » (1).
أمّا الفرض فلا ، وكذا ليس له أن ينذر الصوم إلاّ بإذن مولاه. وهذا كلّه لا خلاف فيه. ولا فرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا.
__________________
(1) الكافي 4 : 83 ـ 86 ـ 1 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|