المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



آخر وقت العصر  
  
409   11:10 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص308-310
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / اوقات الفرائض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015 409
التاريخ: 18-1-2016 444
التاريخ: 18-1-2016 488
التاريخ: 18-1-2016 892

آخر وقت العصر للفضيلة ‌إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، وللإجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا (1) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (2) ـ لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78] وقوله تعالى : {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] وقوله عليه السلام : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (3). ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام :«وقت العصر الى غروب الشمس»(4).

وقال الشيخ في الخلاف : إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه للمختار ، وللمعذور الى الغروب (5) ، وهو وجه للشافعي (6).

وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر ـ وبه قال مالك، والثوري، وأحمد في رواية (7) ـ لحديث جبرئيل عليه السلام : ( أنّه صلّى العصر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، ثم قال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ) (8).

ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن عليه السلام : « كما أن رجلا لو أخّر العصر الى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه » (9) وهما محمولان على الأفضلية.

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلّى العصر والشمس‌ بيضاء نقية فقد صلاّها في وقتها (10).

وقال أحمد في رواية : آخر وقتها اصفرار الشمس ـ وبه قال أبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والأوزاعي (11) ـ لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) (12).

ويحمل على الفضيلة لأنه مجهول فلا يناط به الفعل.      

__________________

(1) منهم : المرتضى في الناصريات : 229 المسألة 72 ، وابن زهرة في الغنية : 494 ، والمحقق في المعتبر : 137 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 60.

(2) المجموع 3 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 123 ، حلية العلماء 2 : 15.

(3) صحيح مسلم 1 : 424 ـ 608 ، الموطأ 1 : 6 ـ 5 ، سنن النسائي 1 : 258 ، سنن ابن ماجة 1 : 229 ـ 699 و 700 ، سنن الدارمي 1 : 278 ، سنن الترمذي 1 : 353 ـ 186 ، مسند أحمد 2 : 462 ، سنن أبي داود 1 : 112 ـ 412.

(4) التهذيب 2 : 25 ـ 71 ، الاستبصار 1 : 261 ـ 937.

(5) الخلاف 1 : 259 مسألة 5 و 271 مسألة 13 وانظر المبسوط للطوسي 1 : 72.

(6) المجموع 3 : 27 ، عمدة القارئ 5 : 33 ، المهذب للشيرازي 1 : 59 ، حلية العلماء 2 : 15.

(7) بداية المجتهد 1 : 94 ، القوانين الفقهية : 50 ، مقدمات ابن رشد 1 : 105 ، المغني 1 : 418 و 419 ، الشرح الكبير 1 : 470 ، المجموع 3 : 25 و 26.

(8) سنن الترمذي 1 : 279 ـ 280 ـ 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393 ، سنن الدار قطني 1 : 256 ـ 1.

(9) التهذيب 2 : 26 ـ 74 ، الاستبصار 1 : 258 ـ 259 ـ 926.

(10) المغني 1 : 419 ، الشرح الكبير 1 : 470.

(11) المغني 1 : 419 ، الشرح الكبير 1 : 470.

(12) سنن أبي داود 1 : 109 ـ 396 ، سنن النسائي 1 : 260 ، مسند احمد 2 : 210 و 223.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.