أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
409
التاريخ: 18-1-2016
444
التاريخ: 18-1-2016
488
التاريخ: 18-1-2016
892
|
آخر وقت العصر للفضيلة إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللإجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا (1) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (2) ـ لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78] وقوله تعالى : {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] وقوله عليه السلام : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (3). ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام :«وقت العصر الى غروب الشمس»(4).
وقال الشيخ في الخلاف : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه للمختار ، وللمعذور الى الغروب (5) ، وهو وجه للشافعي (6).
وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر ـ وبه قال مالك، والثوري، وأحمد في رواية (7) ـ لحديث جبرئيل عليه السلام : ( أنّه صلّى العصر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثم قال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ) (8).
ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن عليه السلام : « كما أن رجلا لو أخّر العصر الى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه » (9) وهما محمولان على الأفضلية.
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلّى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاّها في وقتها (10).
وقال أحمد في رواية : آخر وقتها اصفرار الشمس ـ وبه قال أبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والأوزاعي (11) ـ لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) (12).
ويحمل على الفضيلة لأنه مجهول فلا يناط به الفعل.
__________________
(1) منهم : المرتضى في الناصريات : 229 المسألة 72 ، وابن زهرة في الغنية : 494 ، والمحقق في المعتبر : 137 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 60.
(2) المجموع 3 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 123 ، حلية العلماء 2 : 15.
(3) صحيح مسلم 1 : 424 ـ 608 ، الموطأ 1 : 6 ـ 5 ، سنن النسائي 1 : 258 ، سنن ابن ماجة 1 : 229 ـ 699 و 700 ، سنن الدارمي 1 : 278 ، سنن الترمذي 1 : 353 ـ 186 ، مسند أحمد 2 : 462 ، سنن أبي داود 1 : 112 ـ 412.
(4) التهذيب 2 : 25 ـ 71 ، الاستبصار 1 : 261 ـ 937.
(5) الخلاف 1 : 259 مسألة 5 و 271 مسألة 13 وانظر المبسوط للطوسي 1 : 72.
(6) المجموع 3 : 27 ، عمدة القارئ 5 : 33 ، المهذب للشيرازي 1 : 59 ، حلية العلماء 2 : 15.
(7) بداية المجتهد 1 : 94 ، القوانين الفقهية : 50 ، مقدمات ابن رشد 1 : 105 ، المغني 1 : 418 و 419 ، الشرح الكبير 1 : 470 ، المجموع 3 : 25 و 26.
(8) سنن الترمذي 1 : 279 ـ 280 ـ 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393 ، سنن الدار قطني 1 : 256 ـ 1.
(9) التهذيب 2 : 26 ـ 74 ، الاستبصار 1 : 258 ـ 259 ـ 926.
(10) المغني 1 : 419 ، الشرح الكبير 1 : 470.
(11) المغني 1 : 419 ، الشرح الكبير 1 : 470.
(12) سنن أبي داود 1 : 109 ـ 396 ، سنن النسائي 1 : 260 ، مسند احمد 2 : 210 و 223.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مكتب المرجع الديني الأعلى يعزّي باستشهاد عددٍ من المؤمنين في باكستان
|
|
|