أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
484
التاريخ: 15-1-2016
578
التاريخ: 9-12-2015
429
التاريخ: 15-1-2016
545
|
لو أحرم بنية القصر ثم نوى في الاثناء المقام عشرة، أتم الصلاة تماما، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(1) - لانتفاء سبب القصر - وهو السفر - لوجود نية الاقامة المضادة للسفر، ولا يجتمع الضدان. وقال مالك: إذا رجع عن نية القصر، لم يبن على صلاته، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها، أتمها ركعتين نافلة، لأنها صلاة ابتدأت بنية فرض، فلا يجوز نقله إلى غيره، كما لا تنقل صلاة الظهر إلى العصر(2).والجواب: منع حكم الاصل عندنا، سلمنا لكنها صلاة واحدة لا تختلف نيتها إلا من جهة العدد، فإذا نواها ركعتين، جاز أن يجعلها أربعا، كالنافلة بخلاف الظهر والعصر، لان نية الصلاة مختلفة.
فروع:
أ: لو دخل بنية القصر ثم نوى الاتمام، لم يجز له الاتمام عندنا، إلا أن ينوي المقام عشرا، لان فرضه القصر، فلا يتغير بتغير النية على ما سبق. وقال الشافعي: يجب الاتمام، لان نية الزيادة في العدد لا تتغير به النية، وهو بناء على أن القصر سائغ(3).وقال مالك: لا يجب الاتمام، لأنه نوى عددا، فإذا زاد عليه، حصلت الزيادة بغير نية، فلم تجز(4).
ب: لو أحرم ونوى القصر فصلى أربعا ناسيا، فقد بينا الاجزاء مع خروج الوقت، والاعادة مع بقائه.
وقال الشافعي: تجزئه مطلقا، ويسجد للسهو(5).ولو تعمد ذلك، لم يجز عندنا على ما بيناه. وقال الشافعي: تجزئه ولا يسجد(6).قالت الشافعية: وهو غريب، لان الزيادة التي توجب سجود السهو إذا تعمدها، أفسدت(7).وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري كقول الشافعي(8).وقال بعض أصحاب مالك: لا تجزئه لان هذا السهو عمل كثير(9).وليس بجيد، لأنه من جنس الصلاة.
ج: لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده، فإن كان الادنى مما يقصر في مثله، قصر، وإلا لم يقصر إن نوى الاقامة في الاقرب عشرة، وإلا قصر إن بلغ المجموع المسافة. ولو دخل الاقرب فأراد الخروج إلى الآخر، اعتبرت المسافة إليه. ولو قصد بلدا ثم قصد أن يدخل في طريقه إلى بلد آخر يقيم فيه أقل من عشرة أيام، لم يقطع ذلك سفره، واعتبرت المسافة من البلد الذى أنشأ منه السفر إلى البلد الذي قصده.
د: لو خرج إلى الابعد فخاف في طريقه فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الابعد الذي قصده أولا، جعل مبتدئا للسفر من موضع إقامته لارتياد الخبر، لأنه قطع النية الاولى، وإن لم يبدله لكن أقام أقل من عشرة، قصر.
ه: لو فارق البلد إلى حيث غاب الاذان والجدران، ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت، لم يترخص في رجوعه وخروجه ثانيا إلى أن يغيب عنه الاذان والجدران، إلا أن يكون غريبا عن البلد، أو يبلغ سيره مسافة، فله استدامة الترخص وإن كان قد أقام أكثر من عشرة في بلد الغربة، وهو أظهر وجهي الشافعي(10).
و: لو عزم العشرة في غير بلدة ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والاقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، وإن لم يعزم، قصر.
ز: لو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عن نية السفر، لم تجب عليه الاعادة، لأنها وقعت مشروعة وإن كان الوقت باقيا.
ح: لا يحتاج القصر إلى نيته على ما بيناه، بل تكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة(11).
وقال الشافعي: إنما يجوز القصر بشروط ثلاثة: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلوة، وأن ينوى القصر مع الاحرام، وأن تكون الصلوة أداء لا قضاء(12).وقال المزني: أن نوى القصر قبل السلام، جاز له القصر(13).
______________
(1) الام 1: 181، المجموع 4: 354، فتح العزيز 4: 466، حلية العلماء 2: 197، مغني المحتاج 1: 270.
(2) المدونة الكبرى 1: 120، الكافي في فقه أهل المدينة: 67، التفريع 1: 259، المنتقى للباجي 1: 265، المجموع 4: 355، حلية العلماء 2: 197.
(3) الام 1: 181، مختصر المزني: 25، المجموع 4: 355، فتح العزيز 4: 466، حلية العلماء 2: 197، المغني والشرح الكبير 2: 107.
(4) المغني والشرح الكبير 2: 107، المجموع 4: 355، فتح العزيز 4: 468، حلية العلماء 2: 197.
(5) المجموع 4: 354، حلية العلماء 2: 196، فتح العزيز 4: 468.
(6) حلية العلماء 2: 196.
(7) أنظر: فتح العزيز 4: 467 - 468.
(8) حلية العلماء 2: 196.
(9) مقدمات ابن رشد 1: 159، حلية العلماء 2: 196.
(10) المجموع 4: 349، الوجيز 1: 58، فتح العزيز 4: 441، المغني 2: 137.
(11) المجموع 4: 353.
(12) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 580، المسألة 335، وانظر: المجموع 4: 353.
(13) المجموع 4: 353.
a
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|