المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عـناصر نـجاح الحكـومة الإلكـترونـية
7-8-2022
تسميات الإعلام الجديد
2023-04-12
المعاومة في شجرة الزيتون
2024-01-12
المتخلفون عن بيعة علي (عليه السلام)
14-10-2015
خطاب الإمام الحسن ( عليه السّلام )
6-6-2022


حكم من أحرم بنية القصر ثم نوى في الاثناء الإقامة  
  
671   10:02 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص410-413
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

لو أحرم بنية القصر ثم نوى في الاثناء المقام عشرة، أتم الصلاة تماما، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(1) - لانتفاء سبب القصر - وهو السفر - لوجود نية الاقامة المضادة للسفر، ولا يجتمع الضدان. وقال مالك: إذا رجع عن نية القصر، لم يبن على صلاته، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها، أتمها ركعتين نافلة،  لأنها صلاة ابتدأت بنية فرض، فلا يجوز نقله إلى غيره، كما لا تنقل صلاة الظهر إلى العصر(2).والجواب: منع حكم الاصل عندنا، سلمنا لكنها صلاة واحدة لا تختلف نيتها إلا من جهة العدد، فإذا نواها ركعتين، جاز أن يجعلها أربعا، كالنافلة بخلاف الظهر والعصر، لان نية الصلاة مختلفة.

فروع:

أ: لو دخل بنية القصر ثم نوى الاتمام، لم يجز له الاتمام عندنا، إلا أن ينوي المقام عشرا، لان فرضه القصر، فلا يتغير بتغير النية على ما سبق. وقال الشافعي: يجب الاتمام، لان نية الزيادة في العدد لا تتغير به النية، وهو بناء على أن القصر سائغ(3).وقال مالك: لا يجب الاتمام،  لأنه نوى عددا، فإذا زاد عليه، حصلت الزيادة بغير نية، فلم تجز(4).

ب: لو أحرم ونوى القصر فصلى أربعا ناسيا، فقد بينا الاجزاء مع خروج الوقت، والاعادة مع بقائه.

وقال الشافعي: تجزئه مطلقا، ويسجد للسهو(5).ولو تعمد ذلك، لم يجز عندنا على ما بيناه. وقال الشافعي: تجزئه ولا يسجد(6).قالت الشافعية: وهو غريب، لان الزيادة التي توجب سجود السهو إذا تعمدها، أفسدت(7).وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري كقول الشافعي(8).وقال بعض أصحاب مالك: لا تجزئه لان هذا السهو عمل كثير(9).وليس بجيد،  لأنه من جنس الصلاة.

ج: لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده، فإن كان الادنى مما يقصر في مثله، قصر، وإلا لم يقصر إن نوى الاقامة في الاقرب عشرة، وإلا قصر إن بلغ المجموع المسافة. ولو دخل الاقرب فأراد الخروج إلى الآخر، اعتبرت المسافة إليه. ولو قصد بلدا ثم قصد أن يدخل في طريقه إلى بلد آخر يقيم فيه أقل من عشرة أيام، لم يقطع ذلك سفره، واعتبرت المسافة من البلد الذى أنشأ منه السفر إلى البلد الذي قصده.

د: لو خرج إلى الابعد فخاف في طريقه فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الابعد الذي قصده أولا، جعل مبتدئا للسفر من موضع إقامته لارتياد الخبر،  لأنه قطع النية الاولى، وإن لم يبدله لكن أقام أقل من عشرة، قصر.

ه‍: لو فارق البلد إلى حيث غاب الاذان والجدران، ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت، لم يترخص في رجوعه وخروجه ثانيا إلى أن يغيب عنه الاذان والجدران، إلا أن يكون غريبا عن البلد، أو يبلغ سيره مسافة، فله استدامة الترخص وإن كان قد أقام أكثر من عشرة في بلد الغربة، وهو أظهر وجهي الشافعي(10).

و: لو عزم العشرة في غير بلدة ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والاقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، وإن لم يعزم، قصر.

ز: لو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عن نية السفر، لم تجب عليه الاعادة،  لأنها وقعت مشروعة وإن كان الوقت باقيا.

ح: لا يحتاج القصر إلى نيته على ما بيناه، بل تكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة(11).

وقال الشافعي: إنما يجوز القصر بشروط ثلاثة: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلوة، وأن ينوى القصر مع الاحرام، وأن تكون الصلوة أداء لا قضاء(12).وقال المزني: أن نوى القصر قبل السلام، جاز له القصر(13).

______________

(1) الام 1: 181، المجموع 4: 354، فتح العزيز 4: 466، حلية العلماء 2: 197، مغني المحتاج 1: 270.

(2) المدونة الكبرى 1: 120، الكافي في فقه أهل المدينة: 67، التفريع 1: 259، المنتقى للباجي 1: 265، المجموع 4: 355، حلية العلماء 2: 197.

(3) الام 1: 181، مختصر المزني: 25، المجموع 4: 355، فتح العزيز 4: 466، حلية العلماء 2: 197، المغني والشرح الكبير 2: 107.

(4) المغني والشرح الكبير 2: 107، المجموع 4: 355، فتح العزيز 4: 468، حلية العلماء 2: 197.

(5) المجموع 4: 354، حلية العلماء 2: 196، فتح العزيز 4: 468.

(6) حلية العلماء 2: 196.

(7) أنظر: فتح العزيز 4: 467 - 468.

(8) حلية العلماء 2: 196.

(9) مقدمات ابن رشد 1: 159، حلية العلماء 2: 196.

(10) المجموع 4: 349، الوجيز 1: 58، فتح العزيز 4: 441، المغني 2: 137.

(11) المجموع 4: 353.

(12) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 580، المسألة 335، وانظر: المجموع 4: 353.

(13) المجموع 4: 353.

 

a




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.