المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



وقت ادراك الركعة للمأموم  
  
613   09:33 صباحاً   التاريخ: 6-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص325-328
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 يدرك المأموم الركعة بإدراكها من أولها إجماعا، وبإدراك تكبيرة الركوع أيضا،  لأنه أدرك معظم الركعة، والقراء‌ة ليس ركنا. وهل يدركها بإدراك الامام راكعا؟ الوجه: ذلك، خلافا للشيخ(1) ...إذا ثبت هذا، فإنه إذا أدركه راكعا، كبر للافتتاح واجبا، وكبر ثانيا للركوع مستحبا،  لأنه ركوع معتد به، ومن انتقل إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير كالإمام والمنفرد. ولو خاف رفع الامام، كبر للافتتاح خاصة، ونوى الوجوب، وليس له أن ينوي الافتتاح والركوع، لتضاد الوجهين. ولو كبر ولم ينو التحريم ولا الركوع، احتمل قويا البطلان، لعدم نية الافتتاح. والصحة، لان قرينة الافتتاح تصرفها إليه. ويعارض بأن قرينة الهوي تصرفها إليه.

فروع:

أ: إذا اجتمع مع الامام في الركوع، أدرك الركعة، فإن رفع الامام رأسه مع ركوع المأموم، فإن اجتمعا في قدر الاجزاء من الركوع، وهو: أن يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجائز - وهو بلوغ إلى ركبتيه - فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب، أجزأء‌ه، وإن أدرك دون ذلك لم يجزئه.

ب: لو رفع الامام رأسه من الركوع ثم ذكر أنه نسي التسبيح، لم يكن له الرجوع إلى الركوع، فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه، لم يكن مدركا للركعة،  لأنه ركوع باطل.

وقال بعض الشافعية: يجوز(2).وليس بمعتمد.

ج: لو أدركه بعد رفعه من الركوع، استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود، ويسجد معه السجدتين، ولا يعتد بهما، بل إذا قام الامام إلى اللاحقة، قام ونوى وكبر للافتتاح، وإن شاء أن يتربص حتى يقوم الامام ويستفتح معه، جاز. وإنما لم يعتد بالسجدتين، لان زيادتهما زيادة ركن، فتبطل الصلاة بها.

ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سبقك الامام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها"(3).ولو كان السجود للركعة الاخيرة، فعل ما قلناه، فإذا سلم الامام، قام فاستقبل صلاته بنية وتكبير متجدد. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، جاز أن يكبر ويجلس معه في تشهده يتشهد، وإن شاء سكت، فإذا سلم الامام، قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان قد نوى في للافتتاح، وليس ذلك فعلا كثيرا مبطلا،  لأنه من أفعال الصلوة لتحصيل فضيلة الجماعة.

د: إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا: إنه يكبر للافتتاح ثم يكبر للهوي إلى السجود - وهو أحد وجهي الشافعي(4) -  لأنه مأمور بالسجود متابعة للإمام، فسن له التكبير، كما لو كان السجود من صلب الصلاة.

والثاني: لا يكبر للسجود، لعدم الاعتداد به، وليس متابعا للإمام، والتكبير كلا تكبير، بخلاف الركوع المعتد به، والاول أصح عندهم(5).

أما لو أدركه في التشهد، فإنه يكبر للافتتاح خاصة، لان الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة، فلا تكبير له، فإذا قام الامام إلى الثالثة، لم يتابعه المأموم في التكبير - خلافا للشافعي -  لأنه قيام أول بالنسبة إليه. وقال الشافعي: يكبر متابعة لإمامه(6).فإذا صلى ركعتين مع الامام ثم سلم الامام، قام إلى ثالثته مكبرا إن قلنا باستحبابه في قيام الثالثة،  لأنه يقوم إلى ابتداء ركعة، وبه قال الشافعي(7).

ولو أدرك الامام في التشهد الاخير، كبر وجلس بغير تكبير، فإذا سلم الامام، قام بغير تكبير،  لأنه قد كبر في ابتداء هذه الركعة. وهل يتشهد مع الامام؟ يحتمل ذلك:  لأنه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده متابعة للإمام، جاز أن يتبعه في التشهد، وليس واجبا عليه، لان المتابعة تجب في الافعال لا في الاذكار. ويحتمل العدم،  لأنه ليس بموضع للتشهد. وكلاهما للشافعي(8).

ه‍: لو أدركه في التشهد الاول وقعد معه ثم قام الامام، تابعه المأموم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. ولو كبر المأموم وقصد أن يقعد فقام الامام قبل أن يقعد المأموم، دعا للاستفتاح.

والفرق: أنه وجد منه في الاول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الاتيان به، فلم يبق حكم الاستفتاح، وهنا لم يشتغل بفعل، فيؤمر بدعائه.

و: الاقرب: أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفعه من الركوع الاخير. ويحتمل الادراك، لقول محمد بن مسلم: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: " إذا أدرك الامام وهو في سجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام"(9).وهي مرسلة.

_______________

(1) النهاية: 114، المبسوط للطوسي 1: 158.

(2 و 3) المهذب للشيرازي 1: 102، حلية العلماء 2: 159.

(4) المجموع 4: 217.

(5) التهذيب 3: 48 / 166.

(6) المجموع 4: 218.

(7) المجموع 4: 218، مغني المحتاج 1: 262.

(8) المجموع 4: 219، مغني المحتاج 1: 261.

(9) التهذيب 3: 57 / 197.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.