أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
696
التاريخ: 4-12-2015
845
التاريخ: 17-1-2016
753
التاريخ: 4-12-2015
854
|
يدرك المأموم الركعة بإدراكها من أولها إجماعا، وبإدراك تكبيرة الركوع أيضا، لأنه أدرك معظم الركعة، والقراءة ليس ركنا. وهل يدركها بإدراك الامام راكعا؟ الوجه: ذلك، خلافا للشيخ(1) ...إذا ثبت هذا، فإنه إذا أدركه راكعا، كبر للافتتاح واجبا، وكبر ثانيا للركوع مستحبا، لأنه ركوع معتد به، ومن انتقل إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير كالإمام والمنفرد. ولو خاف رفع الامام، كبر للافتتاح خاصة، ونوى الوجوب، وليس له أن ينوي الافتتاح والركوع، لتضاد الوجهين. ولو كبر ولم ينو التحريم ولا الركوع، احتمل قويا البطلان، لعدم نية الافتتاح. والصحة، لان قرينة الافتتاح تصرفها إليه. ويعارض بأن قرينة الهوي تصرفها إليه.
فروع:
أ: إذا اجتمع مع الامام في الركوع، أدرك الركعة، فإن رفع الامام رأسه مع ركوع المأموم، فإن اجتمعا في قدر الاجزاء من الركوع، وهو: أن يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجائز - وهو بلوغ إلى ركبتيه - فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب، أجزأءه، وإن أدرك دون ذلك لم يجزئه.
ب: لو رفع الامام رأسه من الركوع ثم ذكر أنه نسي التسبيح، لم يكن له الرجوع إلى الركوع، فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه، لم يكن مدركا للركعة، لأنه ركوع باطل.
وقال بعض الشافعية: يجوز(2).وليس بمعتمد.
ج: لو أدركه بعد رفعه من الركوع، استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود، ويسجد معه السجدتين، ولا يعتد بهما، بل إذا قام الامام إلى اللاحقة، قام ونوى وكبر للافتتاح، وإن شاء أن يتربص حتى يقوم الامام ويستفتح معه، جاز. وإنما لم يعتد بالسجدتين، لان زيادتهما زيادة ركن، فتبطل الصلاة بها.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سبقك الامام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها"(3).ولو كان السجود للركعة الاخيرة، فعل ما قلناه، فإذا سلم الامام، قام فاستقبل صلاته بنية وتكبير متجدد. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، جاز أن يكبر ويجلس معه في تشهده يتشهد، وإن شاء سكت، فإذا سلم الامام، قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان قد نوى في للافتتاح، وليس ذلك فعلا كثيرا مبطلا، لأنه من أفعال الصلوة لتحصيل فضيلة الجماعة.
د: إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا: إنه يكبر للافتتاح ثم يكبر للهوي إلى السجود - وهو أحد وجهي الشافعي(4) - لأنه مأمور بالسجود متابعة للإمام، فسن له التكبير، كما لو كان السجود من صلب الصلاة.
والثاني: لا يكبر للسجود، لعدم الاعتداد به، وليس متابعا للإمام، والتكبير كلا تكبير، بخلاف الركوع المعتد به، والاول أصح عندهم(5).
أما لو أدركه في التشهد، فإنه يكبر للافتتاح خاصة، لان الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة، فلا تكبير له، فإذا قام الامام إلى الثالثة، لم يتابعه المأموم في التكبير - خلافا للشافعي - لأنه قيام أول بالنسبة إليه. وقال الشافعي: يكبر متابعة لإمامه(6).فإذا صلى ركعتين مع الامام ثم سلم الامام، قام إلى ثالثته مكبرا إن قلنا باستحبابه في قيام الثالثة، لأنه يقوم إلى ابتداء ركعة، وبه قال الشافعي(7).
ولو أدرك الامام في التشهد الاخير، كبر وجلس بغير تكبير، فإذا سلم الامام، قام بغير تكبير، لأنه قد كبر في ابتداء هذه الركعة. وهل يتشهد مع الامام؟ يحتمل ذلك: لأنه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده متابعة للإمام، جاز أن يتبعه في التشهد، وليس واجبا عليه، لان المتابعة تجب في الافعال لا في الاذكار. ويحتمل العدم، لأنه ليس بموضع للتشهد. وكلاهما للشافعي(8).
ه: لو أدركه في التشهد الاول وقعد معه ثم قام الامام، تابعه المأموم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. ولو كبر المأموم وقصد أن يقعد فقام الامام قبل أن يقعد المأموم، دعا للاستفتاح.
والفرق: أنه وجد منه في الاول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الاتيان به، فلم يبق حكم الاستفتاح، وهنا لم يشتغل بفعل، فيؤمر بدعائه.
و: الاقرب: أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفعه من الركوع الاخير. ويحتمل الادراك، لقول محمد بن مسلم: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: " إذا أدرك الامام وهو في سجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام"(9).وهي مرسلة.
_______________
(1) النهاية: 114، المبسوط للطوسي 1: 158.
(2 و 3) المهذب للشيرازي 1: 102، حلية العلماء 2: 159.
(4) المجموع 4: 217.
(5) التهذيب 3: 48 / 166.
(6) المجموع 4: 218.
(7) المجموع 4: 218، مغني المحتاج 1: 262.
(8) المجموع 4: 219، مغني المحتاج 1: 261.
(9) التهذيب 3: 57 / 197.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|