أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
970
التاريخ: 11-1-2016
5736
التاريخ: 11-1-2016
669
التاريخ: 3-12-2015
677
|
عورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير (1) ـ وبه قال عطاء ، وداود ، وابن أبي ذئب ، وهو وجه للشافعي ، ورواية عن أحمد (2) ـ لأن أنسا قال : إنّ النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « الفخذ ليس من العورة » (4).
ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق.
وقال جماعة منّا : العورة ما بين السرة والركبة (5) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (6) ، لقوله عليه السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت)(7) وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة.
فروع :
أ ـ السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا ، وكذا الركبة لقوله عليه السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) (8) وكان النبي صلى الله عليه وآله يقبّل سرّة الحسن (9) ، وقبّلها أبو هريرة (10) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (11).
وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي (12) وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة (13) ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة (14).
ب ـ لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي.
ج ـ الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 87 ، وقطب الدين الراوندي في فقه القرآن 1 : 95 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 65 ، وابن إدريس في السرائر : 55 ، والمحقق في المعتبر : 154.
(2) المجموع 3 : 168 و 169 ، المغني 1 : 651 ـ 652 ، نيل الأوطار 2 : 49.
(3) صحيح البخاري 1 : 103 ـ 104.
(4) الفقيه 1 : 67 ـ 253 ، التهذيب 1 : 374 ـ 1150.
(5) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 83 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 139 ، وابن حمزة في الوسيلة : 89.
(6) المجموع 3 : 168 ـ 169 ، بداية المجتهد 1 : 114 ، المغني 1 : 651 ، المنتقي للباجي 1 : 247 ، العدة شرح العمدة : 66 ، المبسوط للسرخسي 10 : 146 ، شرح العناية 1 : 224 ، تفسير الرازي 23 : 202.
(7) سنن أبي داود 3 : 196 ـ 3140 و 4 : 40 ـ 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدار قطني 1 : 225 ـ 4.
(8) سنن البيهقي 2 : 229.
(9) سنن البيهقي 2 : 232.
(10) سنن البيهقي 2 : 232.
(11) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 168 ، الوجيز 1 : 48 ، المغني 1 : 652 ، تفسير الرازي 23 : 202.
(12) تفسير الرازي 23 : 202 ، المغني 1 : 652 ، المحلى 3 : 323 ، المجموع 3 : 168 ـ 169.
(13) المجموع 3 : 168.
(14) تفسير الرازي 23 : 202.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|