المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

Nested Radical Constant
3-9-2019
الآثار الجزائية لجريمة التحريض على الانتحار
2024-03-03
الحلم اللوديني Ludeni Mite
4-6-2021
phonological patterns MARRY, MERRY, MARY
2024-03-15
الصدقة ودورها في مصير الإنسان.
2023-03-05
 التشكيل
2023-11-30


الواجب في التشهد  
  
381   11:26 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص230-232
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / التشهد /

 يجب في [التشهد] الشهادتان بالتوحيد، والرسالة في الاول والثاني عند علمائنا أجمع - وبه قال كل من أوجبه - قال محمد بن مسلم للصادق عليه السلام: التشهد في الصلاة قال: " مرتان " قلت: وكيف مرتان؟ قال: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "(1).

وأقل الواجب فيه الشهادتان، لقول سورة بن كليب، قلت: أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: " الشهادتان".(2) وقول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة ما يجزي من التشهد في الاخريين؟ قال: "الشهادتان"(3).

وقال الشافعي: يجب خمس كلمات، أن يقول: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، لاختلاف ورود الاخبار وسقوط ما سوى هذا في بعضها(4).ونحن لا نوجب التحيات،  للأصل، وقول محمد بن مسلم للصادق عليه السلام قلت: قول العبد: التحيات لله والصلوات الطيبات، قال: "ذلك اللطف يلطف العبد ربه "(5) وأيضا لو وجب لتواتر،  لأنه مما تعم به البلوى، ولان الواجب التشهد وهو مأخوذ من الشهادة ولفظ التحيات ليس منها. ونمنع من تقديم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتبطل به الصلاة، لان التسليم مخرج عن الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله: (تحليلها التسليم)(6).لا يقال: المخرج قوله: السلام عليكم. لانا نقول: إنه تحكم لتناول إطلاق التسليم ذلك، ولان قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يتناول الحاضرين والغائبين من الصلحاء، وقوله: السلام عليكم يختص الحاضرين فإذا كان السلام على الحاضرين مخرجا كان السلام على الحاضرين والغياب أولى. ولقول الصادق عليه السلام: " كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت "(7) وسأله أبو كهمش عن الركعتين الاوليين إذا جلست فيهما، فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليه السلام: " لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف "(8).

_____________

 (1) التهذيب 2: 101 / 379، الاستبصار 1: 342 / 1289.

(2) الكافي 3: 337 / 3، التهذيب 2: 101 / 375، الاستبصار 1: 341 / 1285.

(3) التهذيب 2: 100 / 374، الاستبصار 1: 341 / 1284.

(4) الام 1: 118، المجموع 3: 458 - 459، الوجيز 1: 45، السراج الوهاج: 49، كفاية الاخيار 1: 68، افتح العزيز 3: 512.

(5) التهذيب 2: 101 / 379، الاستبصار 1: 342 / 1289.

(6) سنن الترمذي 2: 3 / 238، مصنف ابن ابي شيبه 1: 229، سنن البيهقي 2: 15، سنن الدار قطني 1: 359 / 1 سنن ابن ماجة 1: 101 / 275 و 276، سنن ابي داود 1: 16 / 61، مسند أحمد 1: 123 ونحوه في الكافي 3: 69 / 2 والفقيه 1: 23 / 68.

(7) الكافي 3: 337 / 6، التهذيب 2: 316 / 1293.

(8) التهذيب 2: 316 / 1292.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.