أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
502
التاريخ: 1-12-2015
458
التاريخ: 30-11-2015
487
التاريخ: 1-12-2015
932
|
قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الاذان أربع مرات كأوله، والباقي كما تقدم(1)، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الاقامة أربعا، وفي آخرها أربعا، والتهليل في آخرها مرتين(2)، وقال الشيخ: ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأما ما روي في شواذ الاخبار من قول: " أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعمل عليه في الاذان فمن عمل به كان مخطئا(3).ويجوز في حال الاستعجال، والسفر إفراد الفصول، جمعا بين فضيلة الاذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان، فقلت له: لم تكبر واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا"(4).
وقال الباقر عليه السلام: " الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا، والاقامة واحدة "(5).
تذنيب:
تثنية الاقامة أفضل من إفراد الاذان والاقامة، لقول الصادق عليه السلام: " لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن اؤذن واقيم واحدا واحدا "(6).
______________
(1) مصباح المتهجد: 26.
(2) مصباح المتهجد: 26.
(3) النهاية: 69.
وقال في المبسوط 1.
(4) التهذيب 2: 62 / 216، الاستبصار 1: 307 / 1140.
(5) التهذيب 2: 62 / 219: الاستبصار 1: 308 / 1143.
(6) التهذيب 2: 62 / 218، الاستبصار 1: 308 / 1142.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|