المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأمر بأجراء التحقيقات الإدارية من الوسائل العامة لتكوين الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري  
  
43   12:50 صباحاً   التاريخ: 2025-04-26
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص 79-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن القاضي الاداري قد يتعذر عليه في بعض الأحيان أو قد يكون من المستحيل عليه أن يودع بعض المستندات والوثائق في ملف الدعوى، لهذا ينتقل بنفسه إلى المكان الموجودة به هذه المستندات من أجل التحقق والاطلاع على ما يفيد منها بخصوص الدعوى المعروضة عليه ليودع بملف الدعوى ليتمكن من الاطلاع عليه أطراف الدعوى (1) .
والتحقيق الإداري قد يعرف على أنه قيام القاضي الإداري بتكليف الادارة بالعمل على إجراء التحقيق، الذي يودع تقرير بنتيجة هذا التحقيق في الدعوى يمكن أن يطلع عليه أطراف الدعوى وأن يعقبوا على ما ورد فيه(2).
وهنا يمكن تعريف الأمر بأجراء التحقيقات الإدارية بأنها انتقال القاضي الإداري إلى مكان الادلة الاثباتية الموجودة في حوزة الادارة لغرض الاطلاع عليها، أو هي تكليف الإدارة من قبل القاضي من أجل عمل بعض التحقيقات، وعند الانتهاء تودع نتيجة تلك التحقيقات في ملف الدعوى لغرض الاطلاع عليه من قبل جميع أطراف الدعوى.
ويجب عدم الوقوع في اللبس بين طريقة التحقيق الإداري التي يأمر بها القاضي الإداري وبين التحقيق الذي تعمل على إجرائه الإدارة من تلقاء نفسها دون أن يكون هنالك اي تكليف من قبل القاضي، ومن دون وجود منازعة قضائية، وهذا التحقيق يعتبر من الأوراق الإدارية التي من الممكن الاعتماد عليها في الاثبات عند قيام المنازعة(3).
كذلك يجب التفرقة بين الأمر الذي يصدر من المحكمة بالتحقيق الإداري عن الأوامر الأخرى التي يوجهها القاضي الإداري للإدارة، ويقصد بها الأوامر التي تتضمن الزام الإدارة بأن تقوم بعمل معين أو الامتناع عن القيام به كما هو الحال في الأمر الصادر من القاضي الإداري بأعاده موظف مفصول الى عمله، إذ أن مماطلة الإدارة في تنفيذ أحكام القضاء افضى بالمتقاضين بالرجوع إلى القضاء من أجل حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام التي تصدرها، إلا أن الأعم الأغلب لهذه الطلبات تواجه بالرفض من قبل القضاء وذلك لعدم اختصاص القضاء الإداري بالتدخل في شؤون الإدارة وحملها على اتخاذ اجراءات معينة (4).
والحالات التي يتم اللجوء فيها لهذه الوسيلة غالباً ما تكون نادرة الوقوع لأنها تشكل أخلالاً واضحاً بمبدأ المواجهة في الاجراءات، فالتحقيق يتم أما للتأكد من توقيع قرار أو مرسوم أو التحقق من صحة لفظ أو تعبير في القانون، أو عندما يريد التأكد من اثبات واقعة أو نفيها (5).
ففي فرنسا فإن الجهة المختصة للقيام بالأنتقال والاطلاع على المستندات المطلوبة والتأكد من البيانات الواردة فيها هي عادة القسم الفرعي للتحضير بمجلس الدولة (6) ، والمشرع الفرنسي في قانون الاجراءات الإدارية قد أعطى في المادة (R611/6) للقاضي الإداري ممثلاً برئيس المحكمة، أو لمن كلفة مجلس الدولة بالتحقيق، حيث نصت هذه المادة بأنه يمكن لرئيس المحكمة أو في مجلس الدولة لرئيس الغرفة المكلفة بالتحقيق أن يأذن بنقل المرافعات لمدة يقوم بتحديدها إلى المحافظة أو فرع المحافظة...) ويستشف من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد نص على هذه الوسيلة التي قد تبدو اهميتها عندما لا تستطيع الوسيلة الأولى ( تكليف الطرفين بإيداع المستندات) أن تعمل عملها، كذلك نص المشرع الفرنسي في نفس هذا القانون في المادة (R611/8) على أن( عندما يظهر بالنظر الى الدعوى أن حل القضية مؤكد بالفعل، فإن لرئيس المحكمة الادارية ... أن يقدر أنه ليس هناك حاجة للتحقيق) وهنا إذا كانت الوسيلة الأولى منتجة في حل القضية فللقاضي أن يعطي قراره بأن التحقيق ليس له أي حاجة.
في حين أن المشرع المصري وما قرره بشأن هذه الوسيلة فعند الاطلاع والتنقل بين نصوص قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1973 لم يلاحظ أي نص قانوني يشير إلى هذه الوسيلة، والواضح أن المشرع المصري أراد بعدم النص على إجراء التحقيقات الإدارية لوجود وسائل اقناعيه أخرى تحقق الهدف نفسه والنتيجة نفسها.
أما في العراق وعند الاطلاع على قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل والتصفح بين نصوصه القانونية لم تلاحظ أية ماده تشير إلى سلطة القاضي الإداري في الأمر بأجراء التحقيق الإداري، والمشرع هنا أراد أن يترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية عندما يمارس عملة الفعلي عند نظر القضية المعروضة عليه ؛ وذلك بالرجوع إلى وسيلة التكليف بإيداع المستندات التي تعمل على اغناء قناعة القاضي الإداري وبلورتها بالصورة الامثل.
أما الواقع العملي للقضاء الاداري الفرنسي بشأن إجراء التحقيقات الإدارية فهو ما جرى عليه العمل في تقويض المفوض أو المقرر في فرنسا للانتقال إلى مقر الجهة الإدارية المختصة للاطلاع على نصوص النسخة الأصلية للقوانين أو المراسيم والقرارات التنظيمية العامة أو التحقق من توقيعها عند المنازعة (7).
إن لجوء القضاء الإداري الفرنسي إلى هذه الوسيلة أصبح ضئيلاً بمرور الوقت، إذ غادر بعض طرق التحقيق، ومن هذه الطرق ما أشارت إليه المادة (9) من مرسوم (6) سبتمبر لعام 1926 بشأن المحاكم الإدارية الفرنسية التي بمقتضاها يكون للمحكمة أو رئيسها أن يفوض أحد مستشاريها في إجراء تحقيقات أو غيرها من وسائل التحضير إلا أن القضاء قد تغاضى عن تطبيق هذا النص وهجر هذه الوسيلة خاصة بعد الجدل والخلاف حول التشابه بينها وبين الشهادة أو المعاينة.
وهنا يجب التفرقة بين هذه الوسيلة والوسائل الأخرى، إذ يتم التفويض في مباشرة وسيلة التحقيق بقرار بسيط من المحكمة الإدارية أو من رئيسها، في حين أن الشهادة أو المعاينة باعتبارهما من طرق التحقيق تقرران بحكم يصدر من المحكمة سابق على الفصل في الموضوع إذ لكل منهما قواعده الخاصة (8).
وأشهر مثال قضائي على الأمر بإجراء التحقيقات الإدارية هو ما تم في قضية Beauqe وتتلخص هذه القضية عندما عرض على مجلس الدولة الطعن في قرار توزيع مصاريف النظافة التي يتحملها إصحاب المصانع طبقاً للقانون عن المياه المتخلفة عن المصانع، إلا أن الحالة التي كان عليها الملف لا تسمح أو توضح ما إذا كانت هذه المياه تسبب رائحة أو لا، وعليه هنا قرر المجلس في أثناء ـاء التحضير أن يجري تحت إشراف وزير الزراعة تحقيق إداري قبل الفصل في الموضوع وبمعرفة مهندس متخصص في الشؤون الريفية يعينه الوزير المذكور للتحقق من هذه النقطة المحددة (9).
والواضح أن ندرة لجوء القضاء الإداري الفرنسي لهذه الوسيلة هو الذي يفسر قلة الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة في هذا الصدد، إذ بإمكان القاضي الإداري اللجوء الى الوسائل الأخرى كتقديم المستندات أو اجراء الخبرة أو المعاينة إذ تؤدي نفس دور وسيلة التحقيق الإداري، وفي ذات الوقت تكون أكثر ضماناً لتحقيق العدل بين طرفي الدعوى الإدارية.
أما الواقع العملي للقضاء المصري ورغم أن التحقيقات الإدارية وسيلة عامة من وسائل اثبات الدعوى الإدارية، الا أنه من النادر اللجوء إليها إذ يقتصر على حالة الضرورة الملحة، ولم تلق هذه الطريقة قبولها القضائي المقررة لها، إذ هنالك اسباب عدة دفعت لهجرها منها، افتقارها الصفة الحضورية في الإجراءات إذ لا يخطر بإجرائها الأفراد أصحاب الشأن لتمام قيامها من قبل الإدارة، حتى وإن كان بوسع الأفراد الاطلاع على نتيجة التحقيق المودع في ملف الدعوى (11).
أما عند استقراء واقع القضاء الإداري العراقي فلا يوجد هنالك أي قرار يدل على لجوء القضاء لهذه الوسيلة، والواضح أن القضاء الإداري في العراق يشاطر ما ذهب إليه القضاء الإداري المصري وكذلك الفرنسي من هجره لهذه الوسيلة.
وبقي أن نذكر أن هجر هذه الوسيلة من قبل القضاء كانت نتيجة للسلبيات التي تتصف بها، إذ إن وسيلة التحقيق الإداري لا تراعي مبدأ المواجهة في الإجراءات ولا الصفة الحضورية، إذ لا تجري تحت نظر القاضي الإداري بل تكون في ظل الإدارة، وهي بطبيعة الحال أحد أطراف الدعوى المقامة أمام القضاء، وهذا خلاف ما ينشده القضاء من تحقيق العدل بين أطراف الدعوى، إذ كيف يجعل تحت تصرف أحد الخصوم إجراء من شأنه أن يؤثر على السير العام للدعوى، وحيث إن الاجراءات في الدعوى الإدارية تتميز بالصفة الاستيفائية (12) جعل ذلك أن لا يعطى للإدارة هذا الامتياز ومن ثم كان القضاء الاداري محقاً في هجره لهذه الوسيلة.
وعليه يتضح أن وسيلة اجراء التحقيقات الإدارية تكون مشاركتها في تكوين قناعة القاضي الإداري ضعيفة جداً ولا ترقى إلى المستوى المطلوب كما هو الشأن بالنسبة لوسيلة التكليف بإيداع المستندات.
______________
1- د. هشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضي الاداري في الاثبات دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 63.
2- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص 317.
3- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص 318
4- حبيب رياح محيي حصني، التحقيق الاداري مع الموظف العام ودورة في الاثبات (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2021، ص120.
5- د. شريف احمد بعلوشة اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري (دراسة تحليلية مقارنة)، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، 2016، ص 521.
6- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص 314.
7- ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في 130 ابريل 1941 المجموعة ص 74، اشار اليه احمد كمال الدين موسى مصدر سابق، ص 314-315. ومما تجدر الاشارة اليه أن تسمية (المقرر العام) حلت محل تسمية (مفوض الحكومة) بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم (14/2009) والصادر في 7/1/2009 ، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/2/2009 0 أشار اليه مدونة القضاء الإداري الفرنسي، مصدر سابق، ص 14
8- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص 316.
9- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص319.
11- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014 ، ص112.
12- ويقصد بها أن القضاء الاداري هو المختص بالقيام في توجيه المنازعة الادارية من غير تقييد بما يريده الخصوم في الدعوى، وذلك من خلال الكتب التي يتم توجيهها الى الادارة طالباً الموافقة بما يطلبه ولا يتم عن طريق المحضرين، كما ان لمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات، وكذلك له ان يستدعي من يكون لازماً لسؤالهم عن الوقائع التي يرى ضرورة تحقيقها. اشار الى ذلك محمد موسى حسن البخيت، المنازعات الادارية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين الشمس، مصر، 2017، ص 33.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .