أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-05
![]()
التاريخ: 28-1-2023
![]()
التاريخ: 2025-04-15
![]()
التاريخ: 2024-09-21
![]() |
عدم الماء:
1- عدم وجود الماء الكافي للوضوء أو الغسل في سفر أو حضر، إجماعا ونصا.
وتساءل: إذا لم يكن لديه ماء، لكنه يحتمل ولا يستبعد أن يصيب الماء إذا بحث عنه وسأل، فهل يجب عليه البحث والسؤال، بحيث إذا تيمم بدونه يبطل عمله؟
الجواب:
أجل، يجب- ان كان في الوقت سعة- لأن عدم الماء شرط في صحة التيمم، وبديهة أنّه لا بد من إحراز الشرط والعلم به، ولا يحصل هذا العلم إلّا بعد البحث والفحص الموجب لليأس، وبتعبير الفقهاء أن الشك في وجود الماء يستدعي الشك في مشروعية التيمم فلا يكون مجزءا في نظر العقل، هذا، بالإضافة إلى قول الإمام (عليه السّلام) : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت.
وقالوا: يجب على المسافر أن يبحث عن الماء في البرية مقدار رمية سهم إذا كانت الأرض وعرة، ومقدار رمية سهمين إذا كانت سهلة، على أن يكون البحث إلى الجهات الأربعة يمينا وشمالا وأماما ووراء، مع عدم اليأس من عدم وجود الماء، والأمان على النفس والمال، واستندوا لهذا الحكم برواية عن الامام الصادق (عليه السّلام) : « يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة- أي الأرض وعرة- فغلوة، وان كانت سهولة فغلوتين ».
وليس من شك أن هذه الأحكام انما شرعت، حيث كان السفر على الأقدام والجمال، أما اليوم، حيث السيارات والطائرات، ولا سبع لا ضبع فلا موضوع لها من الأساس.
ولكن ينبغي أن نعلم أن قولهم- هنا- يجب البحث والفحص انما هو تفريغ وتطبيق لقاعدة عامة من صميم الحياة، وهي أن كل ما يتوقف عليه وجود الواجب بعد وجوبه فهو واجب، وأنّه لا عذر أبدا للإنسان عند اللّه والعقل والناس أن يعمل أمرا يعلم علم اليقين أن إهماله سيؤدي حتما إلى إهمال الواجب وتركه، وهذا الضابط لا يختص بباب دون باب من الفقه، ولا بجهة دون جهة من الحياة (1).
ومن هذا الضابط يتبين معنا أن من كان لديه قليل من الماء يكفي لوضوئه أو غسله من الجنابة فقط تحتم عليه أن يحتفظ به لأجل الصلاة، ولا يجوز له التصرف فيه لغير ضرورة، ولو لم يدخل الوقت إذا علم أنّه لن يجد الماء عند الصلاة بعد دخول وقتها.
أمّا القول بأن حفظ الماء مقدمة ووسيلة من أجل الصلاة، والمفروض أنّها لا تجب قبل الوقت، وإذا لم تجب الغاية فكيف تجب الوسيلة ؟ وهل يزيد الفرع على الأصل، والتابع على المتبوع ؟ أمّا هذا القول فلعب بالألفاظ بعد العلم بأن وقت الصلاة آت لا محالة، وانّها لا تصح بالتيمم مع القدرة على الوضوء، وان هذا قادر عليه في نظر العقل والعرف، ولذا وجب السفر إلى الحج، وإلى كثير غيره قبل مجيء زمانه ، ووجب التعلم قبل أوان العمل، والغسل لصوم رمضان قبل الفجر، إلى غير ذلك.
الضرر:
2- ان يتضرر صحيا من استعمال الماء، ويكفي مجرد الظن بالضرر، سواء أحصل له تلقائيا، أم من قول الطبيب، وإذا قال له الطبيب: ان استعمال الماء مضر، وكان يعلم هو أنّه غير مضر، وان الطبيب مخطئ في تشخيصه، فالمعول على علمه، لا على قول الطبيب. وان كان لا يعلم بالضرر ولا بعدمه، فان حصل له العلم أو الظن أخذ بقول الطبيب، وبالأصح بعلمه أو ظنه الناشئ من قول الطبيب. وان لم يحصل له شيء أبدا، وبقي على شكه وتردده، أخذ بقول الطبيب بناء على أن الخبر الواجب حجة في الموضوعات، وإلّا فلا يجوز له الاعتماد عليه.
ولو افترض أنه لا يتضرر صحيا من استعمال الماء، ولكنه يتألم من شدة البرد، وتصيبه مشقة فوق المعتاد والمألوف حين الغسل أو الوضوء، بحيث إذا انتهى منه عاد إلى طبيعته، ودون أن ينكب بصحته، فهل تتعين في حقه الطهارة المائية، أو تجوز له الطهارة الترابية، أو هو مخير بينهما؟
الجواب:
انه مخير بين الطهارة المائية، وبين الطهارة الترابية، فإن شاء اغتسل أو توضأ، وان شاء تيمم، وفي الحالين تصح عبادته. أمّا لو استعمل الماء مع وجود الضرر الصحي فعبادته فاسدة. والفرق أن الضرر منهي عنه لقوله تعالى ولٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، والنهي في العبادة يدل على الفساد، أمّا تحمل الألم والمشقة والحرج فغير منهي عنه إطلاقا، فإذا تطهر وصلى صحت طهارته وصلاته. ومن هنا قيل: ان نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة، ونفي الضرر من باب العزيمة.
وتسأل: كما أن الطهارة مع الحرج والمشقة غير منهي عنها فهي أيضا غير مأمور بها، ومع عدم الأمر لا تكون صحيحة بحال، لأن صحتها تتوقف على الإتيان بها بداعي امتثال الأمر، والمفروض عدم الأمر، فتكون النتيجة ان الغسل والوضوء مع الحرج والمشقة تماما كالغسل والوضوء مع الضرر الصحي.
الجواب:
ان العبادة راجحة بذاتها، ومحبوبة مرغوبة للشارع بطبيعتها، ويكفي للتقرب بها إليه عدم النهي عنها، لا وجود الأمر بها فعلا، والشارع لم ينه عن التعبد له مع وجود الحرج والمشقة، بل رفع الأمر والإلزام عن العبد في مثل هذه الحال من باب التسهيل والمنة والتفضل. فإذا اختار لنفسه المشقة والحرج وألزم نفسه به كان ذاك إليه، بل يعد مطيعا ومنقادا. أمّا مع وجود الضرر فإنه ملزم ومرغم على الترك، ولا خيار له إطلاقا، لأن الضرر محرم في ذاته، ومكروه ومبغوض للشارع بطبيعته، سواء ألبس ثوب التعبد، أو التمرد.
قلة الماء:
3- من مسوغات التيمم ان يكون معه قليل من الماء يحتاجه حالا أو مآلا لغاية أهم من الوضوء والغسل، كشربه أو شرب غيره كائنا من كان، وما كان إذا اضطر إليه، ما دام لكبده الحريّ أجر، وفي صرفه خير ونفع، ودفع للضرر والفساد. وقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل يكون معه الماء في السفر، ويخاف قلته ؟ قال: يتيمم بالصعيد، ويستبقي الماء، فإذا احتفظ بالماء خوفا من العطش، وتيمم صح تيممه وصلاته وإذا خالف وتوضأ أو اغتسل فقد عصى قطعا، ولكن وضوءه وغسله صحيحان، لأن الأمر بالتيمم لا يستدعي النهي عن الوضوء أو الغسل، إذ المفروض أنّه لا يتضرر، ولا يتمرض من استعمال الماء، وانما يخاف العطش فقط. والخوف من العطش شيء، والضرر الصحي الحاصل من استعمال الماء شيء آخر، وعليه يكون الوضوء والغسل مع الخوف من العطش تماما كالصلاة مع عدم إنقاذ الغريق فإنها تصح، ولكن يأثم المصلي ويعاقب على ترك الأهم.
ضيق الوقت:
4- ان يتسع الوقت للوضوء والصلاة معا، بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة بكاملها في وقتها المحدد. ولو افترض أنّه إذا توضأ وقعت الصلاة أو ركعة منها خارج الوقت، وإذا تيمم وقعت بتمامها داخل الوقت، لو افترض ذلك وجب التيمم، وإذا توضأ بطل عمله، وعليه ان يقضي الصلاة، لأن المحافظة على الوقت أهم في نظر الشرع من المحافظة على الطهارة المائية، وليس من شك أن المهم يسقط بالأهم، وان الموقت يذهب بذهاب وقته، ويتفرع على هذا ما يلي:
الأول: ان الوضوء لا يصح منه في هذه الصورة إذا أراد به هذه الصلاة بعينها، إذ المفروض ان هذه الصورة تجب مع التيمم لا مع الوضوء، أما إذا قصد غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح وضوءه لان الوضوء راجح بنفسه، وان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيكون حال الوضوء تماما كحال الصلاة قبل زوال النجاسة عن المسجد.
الثاني: إذا اغتسل أو توضأ جاهلا بأن الوقت لا يتسع للطهارة والصلاة معا، ثم تبين له الضيق وعدم السعة صح عمله ان قصد غاية أخرى غير هذه الصلاة، وبطل ان قصدها بالذات.
الثالث: ان التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء انما يخول الدخول بهذه الصلاة فقط، أمّا الصلوات الأخرى، وما إليها من الغايات فلا، لأنه واجد للماء بالنسبة إليها.
_______________
(1) وخرج جماعة من الفقهاء عن هذه القاعدة في صورة واحدة فقط، وهي أن للإنسان ان يجنب مختارا وبإرادته مع علمه بأنه لن يجد الماء إذا أجنب، والمسوغ لهذا الاستثناء وجود النص، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان أبا ذر قال: يا رسول اللّه هلكت جامعت أهلي على غير ماء. فقال له النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. لأن قول أبي ذر: هلكت يشعر بأنه جامع، وهو آيس من وجود الماء.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|