أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016
881
التاريخ: 30-11-2015
1650
التاريخ: 10-1-2016
510
التاريخ: 10-1-2016
649
|
...الشك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو الاوليين من الرباعية مبطل، خلافا للجمهور(1).أما لو شك في الزائد على الاثنتين في الرباعية مثل أن يشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنتين والاربع، أو بين الاثنتين والثلاث والاربع، فإنه يبني على الاكثر ويسلم بعد إكمال الصلاة، ويأتي بالفائت، أو مساويه احتياطا، فيبني في الاول على الثلاث، ثم يتمم صلاته ويسلم، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وفي الثانية يبني على الاربع ويفعل ما تقدم، وفي الثالثة يبني على الاربع ويسلم، ثم يصلي ركعتين من قيام، وفي الرابعة يبني على الاربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى اثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا فبالعكس. وإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل لان البناء على الاقل يحتمل زيادة الركعة وهي مبطلة عمدا وسهوا، والقول بإعادة الصلاة باطل هنا إجماعا فتعين العمل بما قلناه، ولان التسليم في غير موضعه لا يبطل الصلاة سهوا فكذا هنا لأنه يجري مجرى السهو. ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سهوت فابن على الاكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك في هذا شيء، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت"(2).هذا عند أكثر علمائنا(3)، وقال الصدوق رحمه الله: يتخير بين ذلك وبين البناء على الاقل(4) لقول الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ويجسد سجدتي السهو "(5) والمشهور الاول، فيتعين المصير إليه، وتحمل الرواية على الظن. وقال الشافعي: يبني على الاقل ويأتي بالتمام - وبه قال مالك، وإسحاق، وأبو ثور(6) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)(7) وفيما قلناه إلغاء للشك وأخذ باليقين أيضا. وقال أبو حنيفة إن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة(8) لقوله عليه السلام: (لا غرار في الصلاة)(9) وإن تكرر تحرى وعمل على ما يؤديه تحريه إليه لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، وليبن عليه، ويسلم، ويسجد سجدتين)(10) ونحن نقول بموجبه، فإن تحري الصواب هو ما قلناه لما تقدم. وعن أحمد في المنفرد كالشافعي، وفي الامام روايتان: إحداهما: ذلك، والثانية: يبني على غالب ظنه(11)، وعن الثوري روايتان: إحداهما: يتحرى، والثانية: يبني على اليقين(12).وقال الحسن البصري: يسجد سجدتي السهو ويجزيه(13) لقوله عليه السلام: (يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس)(14) وحديثنا أولى لأنه مبين.
فروع:
أ - لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على ظنه ولا شيء عليه لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس"(15) ويدل على التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس قول الصادق عليه السلام: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات "(16).
ب - يتخير الشاك بين الاثنتين والثلاث والاربع بين صلاة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وبين ركعتين من قيام ويسلم وركعة أخرى من قيام إذ الركعة قائما تعدل الركعتين جالسا وهي إلى الفائت المعوض عنه أقرب فكان أولى، وكذا يتخير بين أن يفعل الركعتين من قيام أولا، أو الركعتين من جلوس، أو الركعة من قيام.
وقول الصادق عليه السلام: " يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعات نافلة وإلا تمت الاربع "(17) الظاهر أنه لا يراد فيه الترتيب وهذه الصورة لا تنفك من وجوب نافلة، وليس له أن يصلي ركعتين قائما يفصل بينهما بالتسليم، ولا ست ركعات من جلوس، ولا ركعة من قيام وأربعا من جلوس.
ج - لو شك بين الاربع والخمس بنى على الاربع وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة، وأحمد(18) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين)(19).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما "(20) ولان الشك هنا لا يوجب تلافيا ولا إعادة فيجبر بسجدتي السهو.
_____________
(1) المجموع 4: 106 و 107، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51، المهذب للشيرازي 1: 96، المغني 1: 711، الشرح الكبير 1: 727، الشرح الصغير 1: 137، شرح العناية 1: 452، و 453.
(2) التهذيب 2: 349 / 1448.
(3) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 148، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 155، وابن إدريس في السرائر 54، والمحقق في المعتبر: 231 و 232.
(4) انظر: الفقيه 1: 230 - 231.
(5) الفقيه 1: 230 / 1023.
(6) المجموع 4: 111، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51: المهذب للشيرازي 1: 96، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، القوانين الفقهية: 78، الشرح الصغير 1: 137، الشرح الكبير 1: 727، عمدة القارئ 7: 312 - 313، وفيها الثوري بدل " أبو ثور ".
(7) سنن أبي داود 1: 269 / 1024.
(8) المبسوط للسرخسي 1: 219، الهداية للمرغيناني 1: 76، شرح العناية 1: 452، عمدة القارئ 7: 313، اللباب 1: 98، المجموع 4: 111، رحمة الامة 1: 58، الشرح الكبير 1: 728.
(9) سنن أبي داود 1: 244 / 929، مسند أحمد 2: 461، مستدرك الحاكم 1: 264، سنن البيهقي 2: 260 و 261.
والغرار في الصلاة: هو نقصان هيئتها وأركانها - النهاية 3: 356 " غرر ".
(10) صحيح البخاري 1: 111، صحيح مسلم 1: 400 / 572، سنن النسائي 3: 28، سنن ابن ماجة 1: 382 / 1211، سنن أبي داود 1: 268 / 1020.
(11) المغني 1: 702 و 703، كشاف القناع 1: 406، عمدة القارئ 7: 312 و 313، القواعد في الفقه الاسلامي: 344 و 345، حلية العلماء 2: 136 - 137.
(12) المجموع 4: 111، المغني 1: 703.
(13) الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، عمدة القارئ 7: 312، حلية العلماء 2: 137.
(14) صحيح مسلم 1: 398 / 389، سنن الترمذي 2: 244 / 397، الموطأ 1: 100 / 1، سنن النسائي 3: 31.
(15) الكافي 3: 353 / 7، التهذيب 2: 184 / 733.
(16) الكافي 3: 353 / 9، التهذيب 2: 184 / 734.
(17) الكافي 3: 353 / 6، التهذيب 2: 187 / 742.
(18) المجموع 4: 111، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، اللباب 1: 99، المغني 1: 703، الشرح الكبير 1: 727.
(19) سنن أبي داود 1: 269 / 1014، باختصار، وأورده نصا في المعتبر: 233.
(20) الكافي 3: 355 / 3.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|