المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

المقدّمة العلميّة
13-9-2016
تحقيق القول في المتشابه وتأويله
2024-06-09
التمعدن الحيوي Biomineralization
16-8-2017
فرط البليروبين بسبب انسداد الشجرة الصفراوية
23-11-2021
عهد الامبراطورية الثانية للأشوريين
26-10-2016
معنى كلمة أوب‌
1-2-2016


حكم الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليتين من الرباعية  
  
797   10:45 صباحاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص343-347
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /

 ...الشك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو الاوليين من الرباعية مبطل، خلافا للجمهور(1).أما لو شك في الزائد على الاثنتين في الرباعية مثل أن يشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنتين والاربع، أو بين الاثنتين والثلاث والاربع، فإنه يبني على الاكثر ويسلم بعد إكمال الصلاة، ويأتي بالفائت، أو مساويه احتياطا، فيبني في الاول على الثلاث، ثم يتمم صلاته ويسلم، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وفي الثانية يبني على الاربع ويفعل ما تقدم، وفي الثالثة يبني على الاربع ويسلم، ثم يصلي ركعتين من قيام، وفي الرابعة يبني على الاربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى اثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا فبالعكس. وإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل لان البناء على الاقل يحتمل زيادة الركعة وهي مبطلة عمدا وسهوا، والقول بإعادة الصلاة باطل هنا إجماعا فتعين العمل بما قلناه، ولان التسليم في غير موضعه لا يبطل الصلاة سهوا فكذا هنا  لأنه يجري مجرى السهو. ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سهوت فابن على الاكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك في هذا  شيء، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت"(2).هذا عند أكثر علمائنا(3)، وقال الصدوق رحمه الله: يتخير بين ذلك وبين البناء على الاقل(4) لقول الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ويجسد سجدتي السهو "(5) والمشهور الاول، فيتعين المصير إليه، وتحمل الرواية على الظن. وقال الشافعي: يبني على الاقل ويأتي بالتمام - وبه قال مالك، وإسحاق،  وأبو ثور(6) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)(7) وفيما قلناه إلغاء للشك وأخذ باليقين أيضا. وقال  أبو حنيفة إن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة(8) لقوله عليه السلام: (لا غرار في الصلاة)(9) وإن تكرر تحرى وعمل على ما يؤديه تحريه إليه لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، وليبن عليه، ويسلم، ويسجد سجدتين)(10) ونحن نقول بموجبه، فإن تحري الصواب هو ما قلناه لما تقدم. وعن أحمد في المنفرد كالشافعي، وفي الامام روايتان: إحداهما: ذلك، والثانية: يبني على غالب ظنه(11)، وعن الثوري روايتان: إحداهما: يتحرى، والثانية: يبني على اليقين(12).وقال الحسن البصري: يسجد سجدتي السهو ويجزيه(13) لقوله عليه السلام: (يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس)(14) وحديثنا أولى  لأنه مبين.

فروع:

أ - لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على ظنه ولا  شيء عليه لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس"(15) ويدل على التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس قول الصادق عليه السلام: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات "(16).

ب - يتخير الشاك بين الاثنتين والثلاث والاربع بين صلاة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وبين ركعتين من قيام ويسلم وركعة أخرى من قيام إذ الركعة قائما تعدل الركعتين جالسا وهي إلى الفائت المعوض عنه أقرب فكان أولى، وكذا يتخير بين أن يفعل الركعتين من قيام أولا، أو الركعتين من جلوس، أو الركعة من قيام.

وقول الصادق عليه السلام: " يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعات نافلة وإلا تمت الاربع "(17) الظاهر أنه لا يراد فيه الترتيب وهذه الصورة لا تنفك من وجوب نافلة، وليس له أن يصلي ركعتين قائما يفصل بينهما بالتسليم، ولا ست ركعات من جلوس، ولا ركعة من قيام وأربعا من جلوس.

ج - لو شك بين الاربع والخمس بنى على الاربع وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة، وأحمد(18) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين)(19).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما "(20) ولان الشك هنا لا يوجب تلافيا ولا إعادة فيجبر بسجدتي السهو.

_____________

 (1) المجموع 4: 106 و 107، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51، المهذب للشيرازي 1: 96، المغني 1: 711، الشرح الكبير 1: 727، الشرح الصغير 1: 137، شرح العناية 1: 452، و 453.

(2) التهذيب 2: 349 / 1448.

(3) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 148، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 155، وابن إدريس في السرائر 54، والمحقق في المعتبر: 231 و 232.

(4) انظر: الفقيه 1: 230 - 231.

(5) الفقيه 1: 230 / 1023.

(6) المجموع 4: 111، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51: المهذب للشيرازي 1: 96، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، القوانين الفقهية: 78، الشرح الصغير 1: 137، الشرح الكبير 1: 727، عمدة القارئ 7: 312 - 313، وفيها الثوري بدل " أبو ثور ".

(7) سنن أبي داود 1: 269 / 1024.

(8) المبسوط للسرخسي 1: 219، الهداية للمرغيناني 1: 76، شرح العناية 1: 452، عمدة القارئ 7: 313، اللباب 1: 98، المجموع 4: 111، رحمة الامة 1: 58، الشرح الكبير 1: 728.

(9) سنن أبي داود 1: 244 / 929، مسند أحمد 2: 461، مستدرك الحاكم 1: 264، سنن البيهقي 2: 260 و 261.

والغرار في الصلاة: هو نقصان هيئتها وأركانها - النهاية 3: 356 " غرر ".

(10) صحيح البخاري 1: 111، صحيح مسلم 1: 400 / 572، سنن النسائي 3: 28، سنن ابن ماجة 1: 382 / 1211، سنن أبي داود 1: 268 / 1020.

(11) المغني 1: 702 و 703، كشاف القناع 1: 406، عمدة القارئ 7: 312 و 313، القواعد في الفقه الاسلامي: 344 و 345، حلية العلماء 2: 136 - 137.

(12) المجموع 4: 111، المغني 1: 703.

(13) الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، عمدة القارئ 7: 312، حلية العلماء 2: 137.

(14) صحيح مسلم 1: 398 / 389، سنن الترمذي 2: 244 / 397، الموطأ 1: 100 / 1، سنن النسائي 3: 31.

(15) الكافي 3: 353 / 7، التهذيب 2: 184 / 733.

(16) الكافي 3: 353 / 9، التهذيب 2: 184 / 734.

(17) الكافي 3: 353 / 6، التهذيب 2: 187 / 742.

(18) المجموع 4: 111، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، اللباب 1: 99، المغني 1: 703، الشرح الكبير 1: 727.

(19) سنن أبي داود 1: 269 / 1014، باختصار، وأورده نصا في المعتبر: 233.

(20) الكافي 3: 355 / 3.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.