أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017
![]()
التاريخ: 2025-03-29
![]()
التاريخ: 8-9-2017
![]()
التاريخ: 2024-06-29
![]() |
معرفة المواقيت واجبة ، لأنّ الإحرام لا يجوز إلا منها ، فلو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه ، أن يحرم من موضع بعينه ، فإنّه يلزمه الوفاء به ، حسب ما نذره ، على ما روي في الاخبار (1) فمن عمل بها ، ونذر الحج ، أو العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فإنّها حج أيضا ، وداخلة فيه ، فلا ينعقد إلا إذا وقع في أشهر الحج ، فإن كان الموضع الذي نذر منه الإحرام ، بينه وبين مكة ، أكثر من مدّة أشهر الحج ، فلا ينعقد الإحرام بالحج أيضا ، وإن كان منذورا ، لأنّ الإجماع حاصل منعقد ، على أنّه لا ينعقد إحرام حج ، ولا عمرة متمتع بها إلى الحج ، إلا في أشهر الحج ، فإذا وردت أخبار ، بأنّه إذا كان منذورا ، انعقد قبل المواقيت ، فانّ العمل يصح بها ، ويخص بذلك الإجماع ، وأمكن العمل بها ، فإن قيل : فإنّها عام ، قلنا : فالعموم قد يخص بالأدلة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأظهر الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول مذهبنا ، أنّ الإحرام لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا ، أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك أيضا ، لأنّه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر ، كان ضرب المواقيت لغوا ، والذي اخترناه ، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، من أصحابنا ، وشيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه ، فإنّه قال : مسألة ، من أفسد الحج ، وأراد أن يقضي ، أحرم من الميقات ، ثمّ استدل فقال : دليلنا ، إنّا قد بيّنا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، عامة في ذلك ، فلا يتقدر على مذهبنا هذه المسألة (2) هذا آخر كلامه ، فلو كان ينعقد الإحرام قبل الميقات إذا كان منذورا ، لما قال فلا يتقدّر على مذهبنا هذه المسألة ، وهي تتقدّر عند من قال يصح الإحرام قبل الميقات ، وينعقد إذا كان منذورا ، فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: ومن عرض له مانع من الإحرام ، جاز له أن يؤخر أيضا عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (3).
قال محمّد بن إدريس: قوله رحمه الله : جاز له أن يؤخره ، مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة ، وهو التعري ، وكشف الرأس ، والارتداء ، والتوشّح والاتزار ، فأمّا النية ، والتلبية ، مع القدرة عليها ، فلا يجوز له ذلك ، لأنّه لا مانع يمنع من ذلك ، ولا ضرورة فيه ، ولا تقية ، وإن أراد ، وقصد شيخنا غير ذلك ، فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف ، فليتأمّل ذلك.
وإن قدّم إحرامه قبل الوقت ، وأصاب صيدا ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه لم ينعقد إحرامه ، وإن أخّر إحرامه عن الميقات ، وجب عليه أن يرجع إليه ، ويحرم منه ، متعمدا كان أو ناسيا ، فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وكان قد ترك الإحرام متعمدا ، فلا حج له ، وإن كان تركه ناسيا ، فليحرم من موضعه ، لأنّ الإحرام واجب وركن والأركان في الحج متى تركها الإنسان متعمدا بطل حجه ، إذا فات أوقاتها ، ومحالها ، وأزمانها ، وأمكنتها ، فإن تركها ناسيا ، لا يبطل حجه ، والواجب الذي ليس بركن ، إذا تركه الإنسان متعمدا ، لا يبطل حجه ، بل له أحكام نذكرها ، عند المصير إليها إن شاء الله تعالى.
فإن كان قد دخل مكة ، ثمّ ذكر أنّه لم يحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لخوف الطريق ، أو لضيق الوقت ، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم ، فليخرج إليه ، وليحرم منه ، وإن لم يمكنه ذلك أيضا ، أحرم من موضعه ، وليس عليه شيء ، وقد وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأهل كل صقع ، ولمن حج على طريقهم ميقاتا ، فوقت لأهل العراق العقيق ، فمن أي جهاته وبقاعه أحرم ينعقد الإحرام منها ، إلا أنّ له ثلاثة أوقات ، أولها المسلخ ، يقال بفتح الميم وبكسرها ، وهو أوله ، وهو أفضلها عند ارتفاع التقية ، وأوسطها غمرة ، وهي تلي المسلخ ، في الفضل مع ارتفاع التقية وآخرها ذات عرق ، وهو أدونها في الفضل ، إلا عند التقية ، والشناعة ، والخوف ، فذات عرق حينئذ أفضلها في هذه الحال ، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على كلّ حال.
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، ووقت لأهل الشام ، الجحفة ، وهي المهيعة ، بتسكين الهاء ، وفتح الياء ، مشتقة من المهيع ، وهو المكان الواسع ، ووقت لأهل الطائف ، قرن المنازل ، وقال بعض أهل اللغة ، وهو الجوهري صاحب كتاب الصحاح ، في الصحاح : قرن بفتح الراء ، ميقات أهل نجد ، والمتداول بين الفقهاء ، وسماعنا على مشايخنا ، رحمهم الله ، قرن المنازل ، بتسكين الراء ، واحتج صاحب الصحاح ، بأن أويس القرني منسوب إليه ، ووقت لأهل اليمن جبلا يقال له يلملم ، ويقال ألملم. وميقات أهل مصر ، ومن صعد من البحر ، جدة.
وإذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت ، أحرم من ذلك الموضع ، إذا لم يجعل طريقه أحدها.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت ، إلى مكة فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكة الذي لم يتم له ثلاث سنين ، إذا أراد أن يحج ، فعليه أن يخرج إلى ميقات صقعه ، وليحرم منه ، وإن لم يتمكن فليخرج إلى خارج الحرم ، فيحرم منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا ، أحرم من المسجد الحرام.
وقد ذكر أنّ من جاء إلى الميقات ، ولم يقدر على الإحرام ، لمرض ، أو غيره ، فليحرم عنه وليه ، ويجنبه ما يجتنب المحرم ، وقد تم إحرامه ، وهذا غير واضح ، بل إن كان عقله ثابتا ، عليه فالواجب عليه ، أن ينوي هو ، ويلبي ، فإن لم يقدر فلا شيء عليه ، وانعقد إحرامه بالنية ، وصار بمنزلة الأخرس ، ولا يجزيه نية غيره عنه ، وإن كان زائل العقل ، فقد سقط عنه الحج ، مندوبا ، كان أو واجبا ، فإن أريد بذلك ، أنّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله ، فحسن ، وإن أريد بأنّه ينوي عنه ، ويحرم عنه ، فقد قلنا ما عندنا في ذلك.
______________
(1) الوسائل : كتاب الحج الباب 13 من أبواب المواقيت.
(2) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 217 الا أنّه قال في مسألة 62 من كتاب الحج بجواز الإحرام قبل الميقات بالنذر.
(3) النهاية : كتاب الحج ، باب المواقيت.
|
|
الصين.. طريقة لمنع تطور قصر النظر لدى تلاميذ المدارس
|
|
|
|
|
ماذا سيحدث خلال كسوف الشمس يوم السبت؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الدينية يختتم محاضراته الرمضانية في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)
|
|
|