المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24



أنواع التأمينات  
  
6027   12:54 صباحاً   التاريخ: 29-4-2019
المؤلف : عليواش هدى
الكتاب أو المصدر : الاحكام العامة
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

إن حاجة الإنسان في العصر الحديث ولدت أنواع كثيرة من التأمين، لذا سنحاول تقسيم هذه الأنواع كما يلي(1):

1- التقسيم حسب موضوع التأمين:

أ- تأمين الأشخاص:

ويشمل التأمين ضد الأخطار التي تصيب الأشخاص مباشرة في حياتهم أو صحتهم، مثل التأمين على الحياة، التأمين ضد المرض... باستثناء ضمان المصاريف الطبية والصيدلانية التي تندرج تحت التأمين من الأضرار التي تبقى خاضعة للمبدأ التعويضي.

ب- تأمين الممتلكات:

ويشمل التأمين ضد الأخطار التي تصيب ممتلكات الشخص كالتأمين على السرقة، التأمين على الماشية...، وغالبا ما ينطبق على أشياء محددة كالتأمين ضد الحريق لعقار موجود في مكان معين وموصوف في وثيقة التأمين، كما توجد تأمينات تتعلق بأشياء قابلة للتعيين عند تحقق الخطر كأقصى تاريخ مثل التأمين على السرقة.

ج- تأمين المسؤولية المدنية:

ويتعلق الأمر بالأضرار التي تصيب الغير ويكون الشخص مسؤولا عنها مثل تأمين المسؤولية المدنية للمالك عن الأضرار التي تصيب جيرانه بسبب الحريق الذي نشب في ممتلكاته، وتأمين مسؤولية أصحاب السيارات والسفن والطائرات.

2- التقسيم حسب عنصر التعاقد:

أ- التأمين الاختياري:

ويشمل كل أنواع التأمين التي يبرمها المؤمن له بمحض إرادته، أي لابد من توفر حرية الاختيار كأساس للتعاقد، مثل تأمين حوادث شخصية وتأمين الحريق.

ب- التأمين الإجباري:

ويشمل كل أنواع التأمين التي تلزم الدولة الأفراد أو المنشآت بإبرامها بهدف اجتماعي أو لمصلحة طبقة ضعيفة في المجتمع، ويشمل كافة فروع التأمينات الاجتماعية (العجز، الوفاة، الشيخوخة، البطالة، المرض، إصابات العمل...) وكذا التأمين الإجباري على السيارات مثلا.

3- التقسيم حسب الغرض من التأمين:

أ- التأمين الخاص أو التجاري:

الذي يقوم على أساس تجاري بهدف الربح، وتقوم به شركات المساهمة وهيئات التأمين بالاكتتاب، أين يتم حساب قسط التأمين بحيث يغطي الخطر المؤمن منه إلى جانب نسبة إضافية أخرى لتغطية الأعباء الإدارية ونسبة الربح التي تهدف إليها هذه الهيئات.

ب- التأمين التعارفي أو التبادلي:

 ويقوم على أساس تعاوني لا يهدف إلى الربح حيث يضمن توفير تغطية تأمينية للأعضاء بأقل تكلفة ممكنة، إذ تتفق جماعة من الأشخاص على صرف مبالغ محددة لمن يقع له خطر معين يتعرضون له جميعا، ويتم دفع هذه المبالغ من الأقساط التي يلتزم كل عضو بدفعها(2).

4- التقسيم حسب مجال الخطر:

وهو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري(3)، وقد انفرد التشريع الجزائري عن غيره من التشريعات (المصري والفرنسي مثلا) بضمه المجالات الكبرى للتأمين في تقنين واحد، بينما تتبع التشريعات الأخرى التأمين البحري خاصة بالقانون التجاري.

أ- التأمينات البحرية:

هو النوع الذي سبق كل التأمينات الأخرى في النشوء، ويخص الأخطار التي تهدد السفينة وحمولتها خلال رحلاتها أو عند رسوها بالميناء وعند كل عملية بحرية.

ب- التأمينات الجوية:

وهي أحدث عصرا من التأمينات البحرية والبرية معا، ظهرت مع ظهور الطائرات وتهدف إلى تغطية الأخطار التي تتعرض لها أو تحدثها المركبات الهوائية أثناء رحلاتها أو عند توقفها في المطار، وجميع الأخطار التي تتعلق بعملية النقل الجوي.

ج- التأمينات البرية:

وتشمل غالبا التأمينات التي لا تدخل في نطاق التأمين البحري أو الجوي، وتنقسم بدورها إلى تأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار(4).

______________

1- : www.algeriedroit.fr.dz، تاريخ الإطلاع 14/10/2008، ساعة الاطلاع: 09:30.

2- أحمد شرف الدين، أحكام عقد التأمين، توزيع دار الكتاب الحديث، الطبعة الثالثة، 1991 ص 21.

3- جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج ص 32 و89؛

4 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، طبعة 2004، دار النهضة العربية ص 1088؛




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .