المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8862 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الضوء
2025-04-10
البلازما والفضاء
2025-04-10
الكون المتحرك
2025-04-10
الفيزياء والكون .. البلازما
2025-04-10
الفيزياء والكون.. الذرة
2025-04-10
D-dimer (Fragment D-dimer, Fibrin degradation product [FDP], Fibrin split products)
2025-04-10



اشتراك الأشخاص بالهدي  
  
133   11:32 صباحاً   التاريخ: 2025-03-24
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 595 – 596
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-07 800
التاريخ: 28-9-2018 1431
التاريخ: 19-9-2016 1230
التاريخ: 28-9-2018 1395

لا يجوز في الهدي الواجب، إلا واحد عن واحد، مع الاختيار، ومع الضرورة، والعدم، فالصيام.

وقال بعض أصحابنا: ويجوز عند الضرورة، الواحد من الهدي، عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين. وإلى هذا القول ، يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (1) وجمله وعقوده (2)، ومبسوطة (3)، وإلى القول الأول، يذهب في مسائل خلافه ، في الجزء الأول، وفي الجزء الثالث (4)، وهو الأظهر الأصح، الذي يعضده ، ظاهر التنزيل، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد، إن صحت، كان لها وجه، وهو في الهدي المتطوع به، فأمّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر في الجزء الأول، من مسائل خلافه، فإنّه قال: مسألة، يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو في بقرة واحدة ، إذا كانوا مفترضين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين، أو قارنين ، ثم قال: وقال مالك: لا يجوز الاشتراك ، إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك أصحابنا بقول شيخنا أبي جعفر أيضا، قال: وهو الأحوط، وقال في الجزء الثالث من مسائل خلافه: الهدي الواجب، لا يجزئ إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعا، يجوز عن سبعة، إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزي، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يجوز للسبعة، أن يشتركوا في بدنة، أو بقرة، في الضحايا ، والهدايا، سواء كانوا مفترضين، عن نذر، أو هدي الحجّ، أو متطوعين، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.

__________________

(1) النهاية: كتاب الحج، باب الذبح.
(2)
الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في نزول منى، رقم 8 و9.
(3)
المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة.
(4)
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 341 (الجزء الأول).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.