المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8870 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Beyond Key Stage 4
2025-04-13
Transition plans for children with Statements of Special Educational Needs
2025-04-13
Transition from KS3 to KS4
2025-04-13
The transition from KS2 to KS3
2025-04-13
The transition from Key Stage 1 to Key Stage 2
2025-04-13
The transition from Foundation Stage to Key Stage 1
2025-04-13

تجزئة الأسواق الدولية
16-9-2016
تصنيف جودة الأخشاب
2023-02-28
Normal Equation
30-3-2021
الاجراءات الواجب مراعاتها عند حدوث التسمم بالمبيدات (الاسعافات الاولية)
5-10-2016
زجاج مصنفر ground glass
31-10-2019
خلاصة البحث
2024-12-04


المسجد  
  
333   08:15 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 489‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 273
التاريخ: 27-9-2016 320
التاريخ: 27-9-2016 230
التاريخ: 27-9-2016 400

المسجد في اللغة والأدب مصدر واسم لزمان السجدة ومكانها، ويعم الأخير مكانها من الأرض ومكانها من بدن الساجد، وهو سبعة والكل محتمل في قوله تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: 18]أي نفس السجدة، وأوقاتها وهي أوقات الصلوات، وأمكنتها وهي المساجد، وأعضاء الساجدين، كلها للّه تشريعا أو تكوينا، وفي المفردات: والمسجد موضع الصلاة اعتبارا بالسجود وقوله وان المساجد للّه، قيل عنى به الأرض إذ جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، وقيل المساجد مواضع السجود الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان انتهى.

والمسجد في اصطلاح الشرع والمتشرعة هو المكان المعد للصلاة والعبادة، وحقيقة المسجدية عنوان اعتباري قابل للجعل باللفظ وغيره، اخترعه الشارع أو أمضاه، ورتب عليه أحكاما كثيرة هامة، وكيفية إحداثه وإيجاده هي إنشاء المسجدية للأرض المملوكة قولا، أو البناء فيها بقصد المسجدية، أو إحياء الأرض بقصدها، فتخرج بذلك عن الملكية الشخصية أو الإباحة الأصلية، وتدخل تحت عنوان المسجد، فإذا أراد جعل الملك الخاص من البيت ونحوه مسجدا قال جعلته مسجدا، وإذا بنى محلا بقصد المسجدية أو أحيا أرضا كذلك ورخص لأحد في الصلاة فيه فصلى فيه كان مسجدا، والظاهر اشتراط قصد القربة في إنشاء المسجدية بالقول أو الفعل، كعتق الرقبة في الكفارة، ويجوز تخريبه بعد تحققه إذا آل إلى الخراب أو مع حاجة الناس إلى التوسعة، ولو خرب لم تخرج العرصة عن المسجدية ولا يجوز تملكها.

ثم ان ذلك يغاير وقف محل للصلاة أو للعبادة فيه فإنه لا يكون بذلك مسجدا وان صار محررا يترتب عليه جواز التصرف في سبيل الغرض، فيجوز دخول الجنب والحائض فيه، فإن المسجدية عنوان خاص وأكثر الأحكام مترتب عليه.

ثم انهم ذكروا في المقام ان مشاهد الأئمة المعصومين بحكم المساجد، وهي بيوت يستوي العاكف فيها والباد، والمجاور لها من العباد، والمرتحل إليها من البلاد، فإنها بيوت أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ألا ترى انه يُسَبِّحُ لَهُ فِيهٰا بِالْغُدُوِّ والْآصٰالِ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ ولٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وعن الصلاة، إلّا أن يمنع عنها مانع، والظاهر ان للزيارة وصلاتها والدعاء فيها رجحانا بالنسبة لسائر العبادات في مقام التزاحم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.