أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-01
![]()
التاريخ: 2024-11-17
![]()
التاريخ: 2025-03-27
![]()
التاريخ: 2025-04-02
![]() |
من وجب عليه حجة الإسلام، ولم تكن استقرّت عليه، فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فلا شيء عليه، ولا على وليّه، ولا يخرج شيء من تركته في الحج، سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم، أو بعده، لأنّه ما فرّط في ذلك، ولا استقرت الحجّة في ذمّته.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج لأدائها فمات في الطريق، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ وإذا أوصى الإنسان بحجة، وكانت حجة الإسلام، أخرجت من أصل المال، من الموضع الذي مات فيه من بلده، وهو الذي وردت روايات أصحابنا به (1) وقال بعض أصحابنا: لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت، والأول هو المذهب، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته (2) وإن كان يقول في مبسوطة بخلافه (3).
وإن كان ما أوصى به نافلة، أخرجت من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه، حجّ عنه من بعض الطريق، وهذا هو الأظهر، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار (4) وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته (5).
ومن نذر أن يحج لله تعالى، ثمّ مات قبل أن يحج، ولم يكن أيضا قد حجّ حجة الإسلام، أخرجت عنه حجّة الإسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال، لأنّه واجب في ذمته، ودين في رقبته، ولا خلاف أنّ الواجبات، والديون تخرج من صلب ماله.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويخرج ما نذر فيه من ثلثه (6) وهذا من طريق خبر الآحاد، أورده رحمه الله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجّة الإسلام حجّ به عنه.
ومن وجب عليه حجة الإسلام، ولم تكن استقرّت عليه، فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فلا شيء عليه، ولا على وليّه، ولا يخرج شيء من تركته في الحج، سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم، أو بعده، لأنّه ما فرّط في ذلك، ولا استقرت الحجّة في ذمّته.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج لأدائها فمات في الطريق، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته (7)، وهذا غير واضح على ما قلناه.
فأمّا إن كانت الحجة وجبت عليه، واستقرت، بأن فرط في المضي إلى الحج، بعد وجوبه في سنة وجوبه، ثمّ مضى بعد تلك السنة، ومات في الطريق، فإن كان مات بعد الإحرام فقد أجزأت عنه، ولا يجب على الورثة إخراج حجّة عنه، وإن كان موته قبل الإحرام، فما أجزأت عنه، ويجب على الورثة، إخراج حجّة عنه، فهذا تحرير هذه الفتيا.
ومن اوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه، فلم يسع ذلك المال للحج، في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة.
ومن أوصى أن يحج عنه، ولم يذكر، كم مرة، ولا بكم من ماله، وجب على الورثة، إخراج حجة واحدة فحسب، لأنّ بحجة واحدة، قد امتثلوا ما وصّاهم به بغير خلاف.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: وجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء يمكن أن يحج به (8)، وهذا غير واضح، لأنّه لا دليل عليه يعضده من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، وما ذهبنا إليه لا خلاف فيه، لأنّه أقل ما يمتثل به الأمر، والزائد على ذلك يحتاج إلى دليل، وانّما أورده إيرادا، من جهة الخبر الواحد، لا اعتقادا كما أورد نظائره من قوله: الأيّام المعدودات عشر ذي الحجة، والمعلومات أيام التشريق، ثم قال في مسائل الخلاف: الأيام المعدودات أيّام التشريق بلا خلاف (9).
فإن قال: حجوا عني بثلثي، وجب أن يحج عنه مدة ما يبقى من ثلثه شيء يمكن أن يحج به، فإن قال: حجّوا عني بثلثي حجة واحدة، حجّ عنه بجميع ثلثه حجة واحدة.
___________________
(1) الوسائل: الباب 2 و3 من أبواب النيابة للحج.
(2) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.
(3) المبسوط: كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها.
(4) الوسائل: الباب 2 و3 من أبواب النيابة للحج.
(5) النهاية: كتاب الوصية، باب الوصية المبهمة.
(6) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.
(7) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.
(8) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.
(9) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 332.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
عوائل الشهداء: العتبة العباسية المقدسة سبّاقة في استذكار شهداء العراق عبر فعالياتها وأنشطتها المختلفة
|
|
|