أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-19
![]()
التاريخ: 2023-09-10
![]()
التاريخ: 2025-03-12
![]()
التاريخ: 2024-11-05
![]() |
أمّا الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فلها أحوال ثلاثة : حال تجب فيها ، ولا يجب الإخراج ، ولا الضمان. وحال تجب فيها ، ويجب الإخراج ، ولا يجب الضمان. وحال يجب فيها ، ويجب الإخراج ، ويجب الضمان.
فالحالة [الأوّلى] ، عند اشتداد الحب ، واحمرار البسر ، وانعقاد الحصرم ، فإنّه تجب فيها الزكاة ، ولا يجب الإخراج منها ، وإن حضر المستحق ، ولا يجب الضمان إن تلفت ، والذي يدلّ على أنّ الزكاة تجب فيها ، أنّ مالكها إذا باعها بعد بدوّ الصلاح ، فإنّ الزكاة عليه ، دون المشتري ، ولو باعها قبل بدوّ الصلاح ، كانت الزكاة على المشتري ، إذا بدا الصلاح فيها وهي على ملكه.
فأمّا الحالة الثانية ، فعند الذراوة ، والكيل ، والتصفية ، والجداد بفتح الجيم ، وبالدالين غير المعجمتين ، وبعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين ، والأوّل قول أهل اللغة ، وإليهم المرجع في ذلك ، والصرام بشرط التشميس ، والوزن تمرا فإنّه يجب الإخراج إذا حضر المستحق ، ولا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق.
فأمّا الحالة الثالثة ، فإنّه إذا حضر المستحق ، ولم يعطه المالك ، وذهب المال فإنّه يجب عليه الضمان ، لأنّه يجب عند هذه الحالة ، الإخراج ، ويجب الضمان إذا لم يخرجها.
فإذا أخرج زكاة هذه الغلات ، والثمار الأربع ، فليس فيها بعد ذلك شيء ، وان حال عليها حول وأحوال.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|