أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-17
![]()
التاريخ: 7-2-2017
![]()
التاريخ: 17/12/2022
![]()
التاريخ: 2025-02-19
![]() |
[اما السهو] الذي لا حكم له ، فهو الذي يكثر ويتواتر ، وحدّه أن يسهو في شيء واحد ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس ، كلّ منهن قام إليها فسها فيها ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو ، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة.
أو يقع الشك في حال قد تقضّت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب ، أو يشك في فاتحة الكتاب وهو في السورة التالية لها ، أو سها في السورة وهو في الركوع.
وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب ، وهي من شك في القراءة وهو في حال الركوع ، فيقول : إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد ، يجب عليه قراءة الحمد واعادة السورة ، ويحتج بقول أصحابنا : من شك في القراءة وهو قائم قرأ.
فيقال له : نحن نقول بذلك ، وهو أنّه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها ، فالواجب عليه القراءة ، فأمّا إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية لها فلا يلتفت لأنّه في حال أخرى.
وما أوردناه وقلنا به وصوّرناه ، قد أورده الشيخ المفيد رضي الله عنه في رسالته الى ولده ، حرفا فحرفا ، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
أو يشك في الركوع وهو في حال السجود ، أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله وقيامه إلى الركوع.
وهذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة ، إذا شكّ في شيء من ذلك بعد أن فارقه وانفصل عنه ، فكلّ هذه المواضع لا حكم للسّهو فيها ، اللهم إلا أن يستيقن فيعمل على اليقين ، ولا حكم أيضا للسّهو في النافلة ، وكذلك لا حكم للسهو في السهو.
أو يشك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ، ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه.
فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم : ومن ترك ركوعا في الركعتين الآخرتين ، وسجد بعده ، حذف السجود ، وأعاد الركوع ، ومن ترك السجدتين في واحدة منهما ، بنى على الركوع في الأول ، وسجد السجدتين ، فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، ولا يترك لأجله أصول المذهب ، وهو أنّ الركن إذا أخلّ به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي حاله ووقته ، فإنّه يجب عليه اعادة صلاته بغير خلاف ، ولا خلاف في أنّ الركوع ركن ، وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه.
فإن قيل: ذلك في الركوع من الأولتين ، وكذلك سجدتا الأوليين.
قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.
وأخبار الآحاد غير أدلة تخصّص بها العموم ، بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا ، إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه ، وإن كان في أكثر كتبه يزيّف القول بأخبار الآحاد ، ويردّ القول بها في الاحتجاج ، ويقول : لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، وهو الحقّ اليقين الذي إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا ، يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشدّ عيب ، على ما بيّناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى رضي الله عنه وغيره من أصحابنا ، ومن خالف من أصحابنا في شيء ، وكان معروف العين ، فلا يلتفت إلى خلافه ، لأنّ الحجّة في غير قوله ، لأنّه من المعلوم انّه غير معصوم ، والحجّة في قول المعصوم ، فليلحظ ذلك.
|
|
منها نحت القوام.. ازدياد إقبال الرجال على عمليات التجميل
|
|
|
|
|
دراسة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في مراقبة القلب
|
|
|
|
|
مركز الكفيل للإعلان والتسويق ينهي طباعة الأعمال الخاصة بحفل تخرج بنات الكفيل الثامن
|
|
|